قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي

مرسوم سلطاني 39/2017 · 20 مادة
14 سؤال تدريب على هذا القانون اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك

المادة 1

يعمل في شأن تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي، بأحكام القانون المرفق.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول

المادة 3

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، واللائحة.

الفصل الثاني

المادة 4

يتبع النظام التقليدي لتوزيع وإدارة مياه الفلج وفقا للأعراف الموروثة في تقسيم المياه ومسميات فتراتها الزمنية وغيرها، وللوزارة وضع التدابير اللازمة للحفاظ على هذا النظام.

المادة 5

يحظر حفر أو إنشاء آبار مياه جديدة داخل إحرامات أم الفلج، ويستثنى من ذلك إنشاء آبار الاستكشاف وآبار المراقبة والآبار المساعدة للفلج، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

المادة 6

لا يجوز إجراء أي تعديل على آبار المياه القائمة في المستجمع المائي المغذي للفلج، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

المادة 7

لا يجوز نقل أو بيع المياه من أي بئر يقع في إحرامات أم الفلج، ويستثنى من ذلك الإمدادات العامة للشرب القائمة وقت صدور هذا القانون، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة 8

لا يجوز إجراء أي تعديل على الفلج أو القيام بأي عمل لصيانته إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

المادة 9

يحظر القيام بأي عمل يؤدي إلى تلوث مياه الفلج بإحداث تغيير فيزيائي، أو كيميائي، أو عضوي في خصائصها، بحيث يجعلها ضارة بالصحة العامة، أو يجعلها غير صالحة للاستخدام.

المادة 10

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من هذا القانون، يجوز للوزارة تنظيم استخدامات مياه الفلج بالتنسيق مع وكيل الفلج على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة 11

لا يجوز إقامة أي مشروعات أو إنشاءات أو اعتماد مخططات إسكانية في المستجمع المائي أو موقع الفلج أو إحراماته إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص، بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة 12

لا يجوز إقامة خزانات لاحتجاز مياه الصرف الصحي في المستجمع المائي أو موقع الفلج أو إحراماته إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة.

المادة 13

لا يجوز إجراء أي تعديل، أو القيام بأي عمل على المباني التراثية والآثار الموجودة في موقع الفلج إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص، بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة 14

لا يجوز تغيير نوع استعمالات الأراضي الزراعية الموجودة في موقع الفلج أو إقامة أي منشآت عليه إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة 15

تتولى الوزارة تنفيذ الخطة الإدارية للتنمية المستدامة لموقع الفلج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثالث

المادة 16

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة 17

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة.

المادة 18

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، يجوز للوزير فرض غرامات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) سنتين من تاريخ فرض الغرامة، وفي حال المخالفة المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية بحد أقصى (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني. وفي جميع الأحوال يتعين إزالة المخالفات، ولو بالقوة الجبرية على نفقة المخالف.

الفصل الرابع

المادة 19

يصدر الوزير اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 20

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2017/39 39/2017 ٢٠١٧/٣٩ ٣٩/٢٠١٧
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯

سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.

ابدأ التدريب مجاناً