يصدر وزير التراث القومي والثقافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
قانون الرقابة على المصنفات الفنية
مرسوم سلطاني 65/1997 · 30 مادة
30 سؤال تدريب على هذا القانون
اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك
المادة 3
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٧٦ المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة 4
تستمر التراخيص القائمة بشأن المصنفات الفنية وقت صدور هذا القانون حتى نهاية مدتها.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة 1
تكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرينها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المادة 6
تتولى أعمال الرقابة على المصنفات الفنية جهة الاختصاص بالوزارة.
المادة 7
يجوز للوزير تشكيل لجنة من المختصين لمساعدة جهة الاختصاص في أعمال الرقابة على المصنفات الفنية.
المادة 8
تسري أحكام هذا القانون على كل ما يعرض من مصنفات أو عروض فنية في الأماكن العامة والمباني التابعة للوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العاملة في السلطنة ويستثنى من ذلك العروض الآتية: (أ) عرض المصنفات الفنية للأغراض التعليمية البحتة أو للأغراض الثقافية والتربوية حيث تتولى الوزارات المعنية مسؤولية الرقابة على هذه المصنفات وفقا للقواعد الموضوعية التي تصدرها الوزارة في شأن الرقابة على المصنفات الفنية. (ب) ما يعرض داخل الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية. (ج) ما يستورد أو ينتج لغرض البث في إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان.
المادة 9
يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة مرفقا به نسخة من العمل الفني أو المصنف الفني المطلوب ترخيصه مع تحديد المكان والتاريخ الذي سيتم فيه عرضه وتأديته ويجب البت في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه يتم خلالها الترخيص بالمصنف أو رفضه، وفي حالة الرفض يبلغ مقدم الطلب كتابيا بذلك.
المادة 10
يجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط الآتية: (أ) أن يكون عماني الجنسية. (ب) ألا يقل عمره عن (٢١) سنة. (ج) أن يكون محمود السيرة وحسن السلوك. (د) ألا تكون قد صدرت ضده أحكام في جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.
المادة 11
إذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا فيجب أن يكون عماني الجنسية أو يعمل في سلطنة عمان وأن يكون مقيدا في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.
المادة 12
الترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة الوزارة ويجوز للوزارة أن تحدد الجهات التي يعمل فيها بالترخيص، ويسري الترخيص للمدد الآتية: (أ) خمس سنوات بالنسبة إلى العرض أو التأدية أو الإذاعة. (ب) سنة واحدة بالنسبة إلى الاستيراد أو التصدير أو التسجيل أو الإعلان. (ج) ثلاثة أشهر بالنسبة إلى التصدير ولا يسري إلا للدولة أو الدول المبينة فيه.
المادة 13
يجوز طلب تجديد الترخيص لمدة أخرى قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل ويتعين على الوزارة البت في هذا الطلب قبل نهاية مدة الترخيص بخمسة عشر يوما إما بالموافقة على تجديد الترخيص أو برفض طلب التجديد، وفي حالة الرفض يبلغ مقدم الطلب كتابيا بذلك.
المادة 14
لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل أو تحريف أو إضافة بالمصنف المرخص به أو استعمال ما تقرر استبعاده منه أو الدعاية له.
المادة 15
يجب على المرخص له:
المادة 16
يجوز إلغاء الترخيص السابق إصداره بقرار مسبب في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تقتضي ذلك ويجوز إصدار ترخيص جديد بدون دفع رسوم بعد إجراء ما يلزم من حذف أو إضافة أو تعديل في المصنف الفني.
المادة 17
تفرض رسوم على كل ما يخضع للرقابة طبقا لأحكام هذا القانون ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية بتحديد الرسوم المستحقة عن فحص المصنف المطلوب الترخيص به، وعن منح الترخيص وعن تجديده.
المادة 18
تعفى من الرسوم المذكورة في المادة السابقة المصنفات المستوردة لأغراض علمية أو تربوية أو ثقافية أو كانت واردة على سبيل التبادل بين سلطنة عمان وغيرها من الدول تنفيذا لاتفاقات ثقافية معقودة معها بشرط المعاملة بالمثل.
المادة 19
لا يجوز إقامة أي مكان لعرض المصنفات الفنية دون ترخيص من الوزارة ويجب أن يستوفي المكان الشروط الصحية والوقائية والتدابير التي تضمن السلامة والراحة العامة للجمهور والتجهيزات الفنية المتعلقة بالعرض والتي تحددها الجهات المختصة، وعلى الوزارة التحقق من هذه الشروط قبل منح الترخيص المذكور.
المادة 20
يجوز التظلم من القرارات الصادرة في شأن المصنفات الفنية إلى لجنة التظلمات التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
المادة 21
تختص لجنة التظلمات بالنظر في الآتي: القرارات الصادرة برفض الترخيص بالمصنف. القرارات الصادرة بوقف التصوير أو التسجيل أو العرض أو البيع أو التأدية للمصنف الفني أو قرار غلق الأماكن التي تم فيها ذلك. أي قرارات أخرى تصدر في شأن المصنفات الفنية.
المادة 22
يقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام صاحب الشأن القرار المتظلم منه ويجب على لجنة التظلمات أن تفصل في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ ورود التظلم إليها وتصدر قراراتها بالأغلبية وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا ويبلغ المتظلم بالقرار بخطاب مسجل.
المادة 23
يجوز للوزارة أن تضع القواعد والضوابط اللازمة لتحديد الفئات العمرية غير المسموح لها بمشاهدة المصنفات الفنية المرخص بها.
المادة 24
يجوز للوزارة في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون وقف التصوير أو التسجيل أو العرض أو البيع أو التأدية كما يجوز لها غلق المكان الذي وقعت فيه المخالفة والتحفظ على المصنف الفني وإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ غلق المحل.
المادة 25
يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات أولا وثانيا وثالثا من المادة (٣) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المادة 26
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة رابعا من المادة (٣) والمادة (١٤) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 27
يجوز للوزارة في حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون إلغاء الترخيص.
المادة 28
يصدر الوزير قرارا بتعيين الموظفين المختصين لتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهم صفة الضبطية القضائية كما يكون لهم الحق في دخول الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ أحكامه.
المادة 29
يجوز عند الاقتضاء إحالة أي مصنف لتقدير قيمته من حيث المستوى الفني والديني والثقافي إلى لجنة تشكل من مجموعة مختارة من رجال الدين والفكر والفن يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
المادة 30
لا تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الفنية التي تستورد لأغراض الاستعمال الشخصي ويعاقب من استوردها ووافق على نسخها لاستخدامها في أغراض تجارية أو بهدف التداول بالعقوبة الواردة في المادة (٢٥) من هذا القانون. 1997/65 65/1997 97/65 65/97 ١٩٩٧/٦٥ ٦٥/١٩٩٧ ٩٧/٦٥ ٦٥/٩٧
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯
سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.