تسري أحكام قوانين الإجراءات المدنية والتجارية على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: أ- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل العمل بها. ج- الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها، متى كانت هذه الأحكام ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
قانون الإجراءات المدنية والتجارية
مرسوم سلطاني 29/2002 · 429 مادة
32 سؤال تدريب على هذا القانون
اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك
باب تمهيدي الأحكام العامة
المادة 2
كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك، ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة 3
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة 4
إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعادا لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.
المادة 5
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بأمانة سر المحكمة بناء على طلب الخصم أو أمانة السر أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها. ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بواجباتهم.
المادة 6
إذا تراءى لأمانة سر المحكمة وجه في الامتناع عن قبول الورقة المراد إعلانها وجب عليها عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان إما بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. ويجوز لطالب الإعلان التظلم من هذا الأمر إلى إحدى دوائر المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة لتفصل فيه نهائيا في غرفة المداولة بعد سماع أقوال أمين السر وطالب الإعلان.
المادة 7
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية أو قاضي التنفيذ بحسب الأحوال.
المادة 8
يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها الإعلان. ب- الاسم الثلاثي لطالب الإعلان وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. ج- موضوع الإعلان. د- الاسم الثلاثي للمحضر والمحكمة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة. هـ- الاسم الثلاثي للمعلن إليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم وقت الإعلان فآخر موطن كان له. و- الاسم الثلاثي لمن سلمت إليه صورة الإعلان وصفته وتوقيعه أو بصمته على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه عن الاستلام وسببه.
المادة 9
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
المادة 10
إذا لم يجد المحضر من يصح أن تسلم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يبين ذلك في أصل الورقة وصورتها وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى الوالي أو نائب الوالي أو الشيخ أو رئيس مركز الشرطة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه. وعلى المحضر أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا بإشعار استلام يخبره فيه باسم جهة الإدارة التي سلمت إليها الصورة. وينتج الإعلان آثاره القانونية من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الإعلان إذا لم تكن الصورة قد سلمت للمعلن إليه شخصيا.
المادة 11
إذا تبين لأمانة سر المحكمة أن المطلوب إعلانه ليس له موطن معروف بحيث يتعذر إعلانه بالطرق العادية، وجب عليها إثبات ذلك في أصل وصورة الإعلان، وعرض الأمر على رئيس المحكمة أو القاضي المختص، ليأمر بإجراء الإعلان بطريق النشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار، وينتج الإعلان أثره من تاريخ النشر.
المادة 12
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في أمانة سر المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار. وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة “١٠” من هذا القانون.
المادة 13
فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: أ- ما يتعلق بأجهزة الدولة تسلم لرؤسائها أو من يقوم مقامهم. ب- ما يتعلق بالهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تسلم إلى من يمثلها قانونا أو من يقوم مقامه. ج- ما يتعلق بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة للممثل القانوني لها أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين، فإذا لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. د- ما يتعلق بباقي الشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات الخاصة تسلم بمركز إدارتها لمن يمثلها قانونا بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها الأساسي أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين فإذا لم يكن لأي منها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. هـ- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السلطنة تسلم إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل. و- ما يتعلق برجال القوات المسلحة والشرطة والحرس السلطاني تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها الشخص المطلوب إعلانه. ز- ما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مدير السجن أو من يقوم مقامه. ح- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان. ط- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى الادعاء العام وعليه إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه. أما إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم في الخارج وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في السلطنة أو في الخارج، وتسلم صورتها إلى الادعاء العام.
المادة 14
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين ريالا ولا تجاوز خمسين ريالا على طالب الإعلان إذا ثبت لها أنه تعمد ذكر موطن غير صحيح للمراد إعلانه بقصد عدم وصول الإعلان إليه.
المادة 15
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء. وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات، كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 16
إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها ٢٠٠ كيلومتر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة خمسة أيام. ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.
المادة 17
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ثلاثون يوما. ويجوز بأمر من رئيس المحكمة أو قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة المراد إعلانها. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه أثناء وجوده بالسلطنة، على أن تسري بشأنه أحكام المادة السابقة.
المادة 18
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مراعى إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
المادة 19
إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة 20
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد “٥” و”٧” و”٨” و”٩” و”١٠” و”١٣” من هذا القانون.
المادة 21
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، ولم يترتب عليه ضرر للخصم.
المادة 22
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته، كما لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا.
المادة 23
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المادة 24
إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره. وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل. ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
المادة 25
يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات أمين سر يتولى تحرير المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة وإلا كان العمل باطلا.
المادة 26
لا يجوز لموظفي المحكمة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم ومهامهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة وإلا كان العمل باطلا.
المادة 27
اللغة العربية هي لغة التقاضي ولا تقبل أية أوراق أو مستندات إلا إذا كانت محررة باللغة العربية أو مرفقا بها ترجمتها العربية، وفي جميع الأحوال تكون الحجة للمحررات العربية وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين.
المادة 28
قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الأول الاختصاص / الفصل الأول الاختصاص الدولي للمحاكم
المادة 29
تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على العماني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في السلطنة، كما تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي له موطن أو محل إقامة في السلطنة، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج السلطنة.
المادة 30
تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان له في السلطنة موطن مختار. ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في السلطنة أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها. ج- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق عماني. د- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الطلاق أو التطليق أو الانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت الجنسية العمانية بالزواج متى كان لها موطن في السلطنة، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السلطنة على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن السلطنة. هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة لأحد الأقارب أو للزوجة أو الصغير متى كان لأي منهم موطن في السلطنة أو للصغير المقيم فيها. و- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السلطنة أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو استردادها. ز- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي عمانيا أو كان غير عماني له موطن في السلطنة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون العماني واجب التطبيق في الدعوى. ح- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو من في حكمه أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في السلطنة أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.
المادة 31
تختص المحاكم العمانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت قد افتتحت في السلطنة، أو كان المورث عمانيا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السلطنة.
المادة 32
تختص المحاكم العمانية بالفصل في الدعوى – في غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة – إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنا.
المادة 33
في جميع الأحوال التي يثبت فيها اختصاص أي من المحاكم العمانية بنظر الدعوى تكون المحكمة مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية والطلبات العارضة في تلك الدعوى، كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بها ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
المادة 34
تختص المحاكم العمانية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في السلطنة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة 35
إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الأول الاختصاص / الفصل الثاني الاختصاص القيمي والنوعي
المادة 36
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه وتصفية الشركات ودعاوى التأمين والمنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع، كما تختص بالدعاوى المقدرة القيمة التي تجاوز قيمتها سبعين ألف ريال عماني.
المادة 37
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالفصل في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويكون حكمها انتهائيا في الدعاوى المقدرة القيمة التي لا تجاوز قيمتها ألف ريال عماني.
المادة 38
لا يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
المادة 39
يجب على الادعاء العام متى قدمت إليه شكوى تتعلق بمنازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جزائية، أن يصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف الشكوى وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو الادعاء العام بدرجة رئيس ادعاء عام على الأقل. وعلى الادعاء العام إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
المادة 40
(ملغى).
المادة 41
(ملغى).
المادة 42
يندب في مقر المحكمة الابتدائية التي توجد بها دائرة أو أكثر مشكلة من ثلاثة قضاة قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر هذه المحكمة فيكون هذا الاختصاص للمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
المادة 43
تختص محكمة الاستئناف بالحكم نهائيا في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الأول الاختصاص / الفصل الثالث الاختصاص المحلي
المادة 44
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في السلطنة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
المادة 45
في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة. وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
المادة 46
تقام الدعوى على أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها وتجوز إقامتها أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات المتعلقة بالفرع.
المادة 47
الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى.
المادة 48
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.
المادة 49
في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة 50
في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو محل تجارته أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
المادة 51
في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
المادة 52
دعاوى شهر الإفلاس تختص بها المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمطلوب شهر إفلاسه أو المركز التجاري الأساسي له إذا تعددت المحال.
المادة 53
في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
المادة 54
في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.
المادة 55
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة، على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.
المادة 56
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في السلطنة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب المواد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة كان الاختصاص للمحكمة الكائنة بمسقط.
المادة 57
إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف المادة “٤٤” لا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الاختصاص.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الأول الاختصاص / الفصل الرابع تقدير قيمة الدعوى
المادة 58
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من العوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته. ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.
المادة 59
يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: أ- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار، أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق، فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار. وفي جميع الأحوال يكون تقدير قيمة العقار بحسب المستندات التي تقدم من الخصوم أو بواسطة خبير تنتدبه المحكمة لهذا الغرض. ب- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة. ج- إذا كانت الدعاوى خاصة بمرتب فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة. د- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة. هـ- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة إلى عقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة. و- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، إما إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها. ز- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، فإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن تأميني أو رهن حيازي أو حق امتياز تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون، أما إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال. ح- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة توقيعها أو بتزويرها.
المادة 60
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده.
المادة 61
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
المادة 62
إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.
المادة 63
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة عشر ألف ريال.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الثاني / الفصل الأول رفع الدعوى وقيدها
المادة 64
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة. ويجب أن تشتمل على البيانات الآتية: أ- الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محله المختار والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. ب- الاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له. ج- تاريخ تقديم الصحيفة. د- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. هـ- وقائع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيدها. و- توقيع المدعي أو من يمثله وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.
المادة 65
على المدعي أو من يمثله عند إيداع صحيفة الدعوى أن يؤدي الرسم كاملا وأن يقدم لأمانة سر المحكمة صورا من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لأمانة السر، وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى صورا من المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة لها.
المادة 66
على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع أمانة السر مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل. وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع صحيفتها أمانة سر المحكمة ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة 67
ميعاد الحضور ثمانية أيام أمام المحكمة الابتدائية وعشرة أيام أمام محكمة الاستئناف من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف. ويجوز في حالة الضرورة إنقاص الميعاد الأول إلى أربع وعشرين ساعة والميعاد الثاني إلى ثلاثة أيام بإذن من رئيس المحكمة أو من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف.
المادة 68
تقيد أمانة سر المحكمة الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك حسب ترتيب ورودها بعد أن يثبت حضور المدعي أو من يمثله، ويفتح لكل دعوى ملف خاص يعرض في ذات اليوم على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أو من يندبه من قضاتها لتحديد جلسة لنظرها، ويتم إثبات تاريخ هذه الجلسة على أصل الصحيفة وصورها في حضور المدعي أو من يمثله. وعلى أمانة السر في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليها. ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد والإشكالات الوقتية، أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى أمانة السر.
المادة 69
على المحضرين إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرين يوما على الأكثر من تاريخ استلامها إلا إذا كان قد تحدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور. وتحكم المحكمة المرفوع إليها الدعوى على من تسبب من أمانة السر أو المحضرين في تأخير الإعلان بغرامة لا تجاوز خمسين ريالا.
المادة 70
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى. كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك دون إخلال بحق المعلن إليه في طلب التأجيل لاستكمال الميعاد. ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.
المادة 71
يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى أمانة سر المحكمة، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي.
المادة 72
إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المقرر.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الثاني / الفصل الثاني تقدير رسوم الدعوى
المادة 73
يقدر الرسم المقرر على الدعوى التجارية على النحو الآتي: أ- ٢٪ من قيمة الدعوى بحد أدنى قدره ثلاثون ريالا وحد أقصى قدره ثلاثة آلاف ريال. ب- رسم ثابت قدره ثلاثمائة ريال على دعاوى شهر الإفلاس أو الطلبات المتفرعة عنها التي لا يمكن تقديرها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المواد من “٥٨” إلى “٦٣” من هذا القانون. ج- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها الحد الأدنى للرسم عند قيدها وعلى أمانة سر المحكمة تسوية الرسم المستحق إلى يوم الحكم طبقا لقواعد التقدير المشار إليها. ويصدر وزير العدل لائحة بقواعد التقدير في الحالات التي لا تشملها القواعد المنصوص عليها في البنود السابقة.
المادة 74
مع عدم الإخلال بأحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨، تحدد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية بقرار من وزير العدل.
المادة 74 مكررا
يصدر وزير العدل لائحة بتنظيم المساعدة القضائية للمعسرين بعد الاتفاق بشأنها مع وزارة المالية.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم / الفصل الأول الحضور والتوكيل بالخصومة
المادة 75
مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون المحاماة يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ويجب على الوكيل أن يقدم ما يثبت وكالته عن موكله وحدود هذه الوكالة. ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يثبت في محضر الجلسة.
المادة 76
صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه.
المادة 77
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا. وكل قيد يرد في سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
المادة 78
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم كليا أو جزئيا ولا عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الطعن بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الحقيقي أو قبوله ولا أي تصرف أو إجراء آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
المادة 79
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في الدعوى ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل.
المادة 80
لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إلا إذا كان مأذونا بذلك صراحة في التوكيل.
المادة 81
كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر الدعوى في ذات الجلسة.
المادة 82
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.
المادة 83
لا يجوز لأحد القضاة أو عضو الادعاء العام أو لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة أو الإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها وإلا كان العمل باطلا، ويجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم حتى الدرجة الثانية.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم / الفصل الثاني غياب الخصوم
المادة 84
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم استئناف السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
المادة 85
إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك، ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى، كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
المادة 86
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها الخصم الغائب، ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا. فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة، في غير الدعاوى المستعجلة، تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا. وللمحكمة في كل حال أن تصدر أمرا تثبت أسبابه في محضر الجلسة بضبط وإحضار المدعي عليه بواسطة الشرطة إذا لم يحضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى ورأت أن حضوره بشخصه لازم للفصل فيها ولا يغني عن حضوره بشخصه حضور وكيله شريطة أن يكون قد أعلن لشخصه أو أعيد إعلانه في موطنه وتخلف عن الحضور جلستين متتاليتين.
المادة 87
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد إعلانه بها إعلانا صحيحا.
المادة 88
(ملغى).
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الرابع تدخل الادعاء العام
المادة 89
للادعاء العام رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون له في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
المادة 90
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على الادعاء العام أن يتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلا. أ- الدعاوى التي يجوز له أن يرفعها بنفسه. ب- (ملغى). ج- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخله فيها.
المادة 91
فيما عدا الدعاوى المستعجلة للادعاء العام أن يتدخل في الحالات الآتية: أ- الدعاوى المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. ب- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصدة للبر. ج- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء. د- دعاوى رد القضاة وأعضاء الادعاء العام ومخاصمتهم. هـ- الصلح الواقي من الإفلاس. و- الدعاوى التي يرى الادعاء العام التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب. ز- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخله فيها.
المادة 92
يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف الدعوى إلى الادعاء العام إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل الادعاء العام في هذه الحالة وجوبيا.
المادة 93
يعتبر الادعاء العام ممثلا في الدعوى متى قدم مذكرة برأيه فيها ولا يتعين حضوره إلا إذا نص القانون على ذلك. وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور الادعاء العام عند النطق بالحكم.
المادة 94
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على وجوب تدخل الادعاء العام يجب على أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام كتابة بمجرد قيد الدعوى، فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما يجب أن يتدخل فيها الادعاء العام فيكون إخطاره بناء على أمر من المحكمة.
المادة 95
يمنح الادعاء العام بناء على طلبه ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة برأيه، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل له فيه ملف الدعوى مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم.
المادة 96
يكون تدخل الادعاء العام في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.
المادة 97
في جميع الدعاوى التي يكون فيها الادعاء العام طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأي الادعاء العام وطلباته أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرها الادعاء العام. ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة ويكون الادعاء العام آخر من يتكلم.
المادة 98
للادعاء العام الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخله فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الخامس إجراءات الجلسات ونظامها / الفصل الأول إجراءات الجلسات
المادة 99
تبدأ المحكمة الجلسة الأولى بعرض الصلح على الخصوم، فإذا لم يتم الصلح تجري المرافعة في ذات الجلسة، وإذا قدم أحد الخصوم في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة “٦٦” من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا على ما يثيره خصمه من دفاع أو طلبات.
المادة 100
لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على ألا تتجاوز فترة التأجيل أسبوعين.
المادة 101
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الخصومة في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا، ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية، وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة على المدعي أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة 102
تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد أن تخطر أمانة السر المحكوم عليه بمنطوق الحكم وذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الخامس إجراءات الجلسات ونظامها / الفصل الثاني نظام الجلسة
المادة 103
جلسات المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة 104
يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة “٩٧” من هذا القانون.
المادة 105
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوض لهم بذلك، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.
المادة 106
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة 107
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وهو الذي يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، ولأعضاء المحكمة توجيه ما يرون توجيهه من أسئلة بعد استئذانه. ولرئيس الجلسة أن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين ريالا ويكون حكمها نهائيا. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الوحدة توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.
المادة 108
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة المقررة طبقا لقانون الجزاء. وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه.
المادة 109
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى الادعاء العام لإجراء ما يلزم فيها فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة / الفصل الأول الدفوع
المادة 110
الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها وأي دفع متعلق بالإجراءات غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معا قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. وتحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تقرر ضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة.
المادة 111
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
المادة 112
على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز مائة ريال، وعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى أمانة السر إعلان الغائبين من الخصوم بذلك. وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها.
المادة 113
إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.
المادة 114
إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين، وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه. ويجوز أن يبدي أمام أي من المحكمتين الدفع بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخرى لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها.
المادة 115
بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
المادة 116
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا. وإذا كانت الدعوى مرفوعة على أحد أجهزة الدولة أو شخص اعتباري عام، انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة / الفصل الثاني الإدخال والتدخل
المادة 117
مع مراعاة أحكام المادة “٦٧” للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وتعين المحكمة ميعاد حضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله.
المادة 118
للخصم أن يدخل في الدعوى ضامنا متى قام سبب موجب للضمان، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب على المحكمة إجابة الخصم لطلب تأجيل نظر الدعوى لإدخال ضامن فيها، إذا كان الخصم قد كلف ضامنه بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى، أو قيام السبب الموجب للضمان، أو إذا كانت الأيام الثمانية المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال ضامن جوازيا للمحكمة. وتقضي المحكمة في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
المادة 119
إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي.
المادة 120
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
المادة 121
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة 122
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول التدخل، وإذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال أو التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية، أو لم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، قررت رفض الطلب، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم، وتحكم المحكمة في موضوع طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة / الفصل الثالث الطلبات العارضة
المادة 123
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
المادة 124
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
المادة 125
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: أ- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. ج- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة. د- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
المادة 126
لا يجوز أن يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للفصل فيها، وتحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب السابع عوارض سير الخصومة — وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها وتركها / الفصل الأول وقف الخصومة
المادة 127
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه. وإذا لم تعجل الدعوى خلال العشرة أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
المادة 128
في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب تحديد جلسة لمواصلة السير في الدعوى.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب السابع عوارض سير الخصومة — وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها وتركها / الفصل الثاني انقطاع سير الخصومة
المادة 129
ينقطع سير الخصومة بقوة القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه. ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكيله، أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
المادة 130
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
المادة 131
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة 132
تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى ورثة من توفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف بالحضور يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك، كما تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب السابع عوارض سير الخصومة — وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها وتركها / الفصل الثالث سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة
المادة 133
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ولا يخل ذلك بحقهم في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب إهمالهم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطها.
المادة 134
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.
المادة 135
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم. على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة 136
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال، ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة 137
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها، ومع ذلك لا يسري هذا الحكم على الطعن أمام المحكمة العليا. ويترتب على انقضاء الخصومة ذات الآثار التي تترتب على سقوطها.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب السابع عوارض سير الخصومة — وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها وتركها / الفصل الرابع ترك الخصومة
المادة 138
للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو ممن يمثله قانونا مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر.
المادة 139
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.
المادة 140
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ويلزم التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك أصل الحق المرفوعة به الدعوى.
المادة 141
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن. والنزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الثامن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
المادة 142
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة. ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. ج- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. د- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. هـ- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها.
المادة 143
يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم. وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
المادة 144
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. ب- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده. ج- إذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده. د- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
المادة 145
على القاضي إذا كان غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الأحوال – بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
المادة 146
يجوز للقاضي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين “١٤٢” و”١٤٤” إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المداولة، أو على رئيس المحكمة الابتدائية للنظر في إقراره على التنحي.
المادة 147
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. فإذا كان الرد في حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا في حضور طالب الرد، فإن كان صادرا في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به. ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
المادة 148
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة “١٥٧” من هذا القانون. ويسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى متى أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.
المادة 149
يحصل الرد بتقرير يودع بأمانة سر المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل التقرير على أسباب الرد وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له. وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتي ريال على سبيل الكفالة. وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده. وتختص بنظر طلب رد القاضي بمحكمة الاستئناف، أو بالمحكمة العليا دائرة بمحكمة الاستئناف، أو بالمحكمة العليا حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوا فيها.
المادة 150
إذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لأمين السر. وعلى طالب الرد تأييد الطلب بأمانة السر في اليوم ذاته أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.
المادة 151
يجب على أمانة سر المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا، وأن يرسل صورة منه إلى الادعاء العام.
المادة 152
على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه. وإذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد، أو اعترف بها في إجابته، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيته.
المادة 153
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة تتخذ الإجراءات الآتية: أ- إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد. ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة “١٤٩” تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها. ب- تقوم أمانة سر المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة “١٤٨” من هذا القانون. ج- تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المداولة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو إذا طلب ذلك، وممثل الادعاء العام إذا تدخل في الدعوى. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه. د- يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية، ولا يقبل طلب رد أحد قضاة المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المادة 154
إذا كان القاضي المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع في شأنه الأحكام المقررة في المواد السابقة.
المادة 155
على رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين “١٥٢” و”١٥٤” من هذا القانون.
المادة 156
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريالا ولا تجاوز خمسمائة ريال ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على السبب المنصوص عليه في المادة “١٤٤ / د” فعندئذ يجوز أن تصل الغرامة إلى ألف ريال. وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى، أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
المادة 157
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده.
المادة 158
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة.
المادة 159
تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو الادعاء العام إذا كان طرفا منضما لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين “١٤٢” و”١٤٤” من هذا القانون.
المادة 160
لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد.
المادة 161
إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب التاسع الأحكام / الفصل الأول إصدار الأحكام
المادة 162
تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.
المادة 163
تكون المداولة في الأحكام سرا بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.
المادة 164
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا.
المادة 165
تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
المادة 166
يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع لا تنتهي به ولايته وجب أن يوقع مسودة الحكم ويثبت ذلك على نسخة الحكم الأصلية.
المادة 167
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها. وإذا اقتضى الأمر تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم المحدد للنطق به وبيان أسباب التأجيل في محضر الجلسة، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعد ذلك إلا مرة واحدة. ويعتبر النطق بقرار التأجيل إعلانا للخصوم بالموعد الجديد.
المادة 168
يجوز للمحكمة إعادة فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم وذلك بقرار مسبب تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة. وعلى أمانة سر المحكمة في هذه الحالة إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة.
المادة 169
ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا.
المادة 170
إذا نطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة يجب إيداع مسودته خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به، وفي حالة تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة غير جلسة المرافعة تعين إيداع مسودة الأسباب عند النطق به. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المسودة موقعة من الرئيس ومن الأعضاء عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا. ويجب أن تشتمل المسودة على الأسباب التي بني عليها الحكم وإلا كان باطلا.
المادة 171
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف بعد النطق به، ولا تعطى منها صورة، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.
المادة 172
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره وما إذا كان صادرا في مادة مدنية أو تجارية أو غيرها، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو الادعاء العام الذي أبدى رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي الادعاء العام إن كان، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الذي يؤدي إلى التجهيل بالخصوم وصفاتهم أو بالقضاة الذين اشتركوا في إصداره يترتب عليه بطلان الحكم.
المادة 173
يوقع رئيس الجلسة وأمين السر نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق خلال عشرة أيام من إيداع المسودة، وتحفظ في ملف الدعوى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزما بالتعويضات.
المادة 174
يجوز إعطاء صورة رسمية من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها من الخصوم أو وكلائهم، ولا تعطى لغيرهم إلا بإذن من رئيس المحكمة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
المادة 175
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها أمين السر بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم وكان جائزا تنفيذه.
المادة 176
إذا امتنعت أمانة سر المحكمة عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم، أو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة العليا ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.
المادة 177
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر. ويجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية دون حاجة إلى رفع دعوى إذا قدم طالب الصورة موافقة كتابية من خصمه المحكوم عليه.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب التاسع الأحكام / الفصل الثاني تصحيح الأحكام وتفسيرها
المادة 178
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري أمين السر هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
المادة 179
إذا تم التصحيح في غيبة الخصوم أو بناء على طلب أحدهم في غيبة الآخر بعد تسليم صورة من الحكم لهم، يعلن الغائب منهم عن طريق أمانة سر المحكمة أو الخصم طالب التصحيح للحضور ومعه صورة الحكم المسلمة إليه لإثبات التصحيح عليها وتعتبر صورة الحكم التنفيذية غير صالحة للتنفيذ بها فيما يتعارض مع التصحيح.
المادة 180
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة “١٧٨” وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه استقلالا.
المادة 181
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد خاصة بالطعن.
المادة 182
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن من الخصوم إعلان خصمه للحضور أمامها لنظر هذه الطلبات والحكم فيها.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب التاسع الأحكام / الفصل الثالث مصاريف الدعوى
المادة 183
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه فيها. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به.
المادة 184
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من مستندات قاطعة في الدعوى أو بمضمونها.
المادة 185
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
المادة 186
يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة 187
يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناء على طلبه بالتعويضات على خصمه مقابل النفقات الناشئة عن كل دعوى أو دفاع قصد به الكيد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسين ريالا على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلبا أو دفعا أو دفاعا بقصد الكيد لخصمه.
المادة 188
تقدر مصاريف الدعوى في الحكم كلما أمكن، وإلا قدرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يخضع هذا الأمر للسقوط المنصوص عليه في المادة “١٩٤” من هذا القانون.
المادة 189
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر، ويحدد المحضر أو أمانة السر على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المداولة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب العاشر الأوامر على العرائض
المادة 190
في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، عليه أن يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في المدينة التي بها مقر المحكمة ويرفق بها المستندات المؤيدة لطلبه.
المادة 191
على رئيس الهيئة أو قاضي الأمور الوقتية بحسب الأحوال أن يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا.
المادة 192
على أمانة سر المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مدونا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر. ويحفظ أصل العريضة الصادر عليها الأمر لدى أمانة السر في سجل خاص.
المادة 193
لذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. كما يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها الدعوى. ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا. والتظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه إلا إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ بناء على طلب من المتظلم. وفي جميع الأحوال يحكم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون الحكم قابلا للطعن فيه طبقا للقواعد المقررة.
المادة 194
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الحادي عشر أوامر الأداء
المادة 195
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره. وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
المادة 196
إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.
المادة 197
على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد ثمانية أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بها حسب الأحوال، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل بإشعار استلام ويقوم احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) مقام هذا التكليف. ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار أمر الأداء.
المادة 198
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في أمانة السر إلى أن يمضي ميعاد التظلم. ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة “٦٤” من هذا القانون. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وعوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال والمصاريف. وتعتبر العريضة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة. ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت العريضة مصحوبة بما يدل على سداد الرسم المقرر.
المادة 199
إذا رأى القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحيل الطلب إلى المحكمة المختصة ويحدد جلسة لنظره وعلى أمانة سر المحكمة إعلان المدين بالحضور في الجلسة المحددة، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة، ويجب أن يتضمن الإعلان بالجلسة بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة “٦٤”. ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع.
المادة 200
يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء. وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
المادة 201
للمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن يكون مسببا وإلا كان باطلا، ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة أول درجة. وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن. ويجوز استئناف أمر الأداء وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو الحكم باعتباره كأن لم يكن. ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الثاني عشر طرق الطعن في الأحكام / الفصل الأول أحكام عامة
المادة 202
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يضار الطاعن بسبب طعنه.
المادة 203
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.
المادة 204
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.
المادة 205
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي ويجوز إعلانه في الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم. وإذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.
المادة 206
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.
المادة 207
يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.
المادة 208
إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، على أن يعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، على أن يعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
المادة 209
فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من الادعاء العام لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. ويفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها. وإذا رفع الطعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.
المادة 210
لا تجوز إعادة المستندات إلى الخصوم الذين قدموها، إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن، أو الفصل في الطعن المرفوع، ومع ذلك يجوز أن تعطى صورة من هذه المستندات لمن يطلبها من ذوي الشأن. وإذا اقتضى الأمر تسليم أصل المستندات، فيكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، على أن يحتفظ بصورة منها يصدق عليها أيهما، بعد ختمها بخاتم المحكمة.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الثاني عشر طرق الطعن في الأحكام / الفصل الثاني الاستئناف
المادة 211
للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي، كما يكون لهم استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها. ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائيا.
المادة 212
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين ريالا، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاستئناف. ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الاستئناف إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع. ويحكم بمصادرة الكفالة إذا حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء سببه.
المادة 213
يجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.
المادة 214
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف خمسين يوما بالنسبة إلى المدعي العام أو من يقوم مقامه.
المادة 215
إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
المادة 216
تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من “٥٨” إلى “٦٣” ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا فعليا. وإذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا يكون تقدير نصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض، ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده. ويكون التقدير بمراعاة القواعد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.
المادة 217
جميع الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى الجائز الطعن فيها طبقا للمادة “٢٠٣” يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى.
المادة 218
استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى ما لم تكن قد قبلت صراحة، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة “٢٢٣” من هذا القانون. واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
المادة 219
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. ويجب على المستأنف أن يقدم صورا من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وأن يرفق به المستندات المؤيدة لاستئنافه. وعلى المستأنف عند تقديم صحيفة الاستئناف أن يؤدي الرسم المقرر.
المادة 220
تقوم أمانة سر المحكمة بفتح ملف لكل استئناف يعطى رقما مسلسلا ويقيد في سجل خاص حسب ترتيب وروده ويتضمن هذا الملف جميع المذكرات المتبادلة بين الخصوم ومحاضر الجلسات وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالاستئناف.
المادة 221
يعرض ملف الاستئناف على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أو من يندبه من قضاتها وذلك لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الاستئناف مع مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة “٦٧” من هذا القانون. وعلى أمانة السر إعلان صحيفة الاستئناف مؤشرا عليها بالجلسة المحددة إلى المستأنف عليه وإعلان المستأنف بتاريخ الجلسة.
المادة 222
على أمانة سر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف. وعلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه، وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة. وتحكم المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسين ريالا بحكم غير قابل للطعن.
المادة 223
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
المادة 224
تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة أول درجة.
المادة 225
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
المادة 226
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
المادة 227
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
المادة 228
إذا كان الحكم المستأنف صادرا في الموضوع ورأت المحكمة التي تنظر الاستئناف أن هناك بطلانا في الحكم أو بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى، أما إذا كان صادرا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة التي تنظر الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم في موضوعها.
المادة 229
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
المادة 230
تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 231
تحكم المحكمة في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله لمصلحة المستأنف. وإذا ألغت المحكمة الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الثاني عشر طرق الطعن في الأحكام / الفصل الثالث التماس إعادة النظر
المادة 232
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها أو بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور. ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. و- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. ز- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
المادة 233
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند “هـ” من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلا صحيحا، وفي الحالة المنصوص عليها في البند “و” من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
المادة 234
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين “هـ” و”و” من المادة “٢٣٢” إيداع الكفالة طبقا لحكم المادة “٢١٢” من هذا القانون. ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
المادة 235
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق الملتمس ضده.
المادة 236
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
المادة 237
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” و”د” و”ز” من المادة “٢٣٢” يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسة وعشرين ريالا، وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين “هـ” و”و” منها تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.
المادة 238
لا يجوز الطعن بالالتماس في الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو برفضه، أو في الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الثاني عشر طرق الطعن في الأحكام / الفصل الرابع الطعن أمام المحكمة العليا
المادة 239
للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة 240
للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
المادة 241
للمدعي العام أن يطعن أمام المحكمة العليا لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها المدعي العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المداولة بغير دعوة الخصوم. ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
المادة 242
ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا أربعون يوما، تبدأ وفقا لحكم المادة “٢٠٤” من هذا القانون. ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه المدعي العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة السابقة.
المادة 243
مع عدم الإخلال بحكم المادة “٢٤١” يرفع الطعن بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة العليا ويوقعها محام مقبول أمامها. ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة. ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء ذاتها. وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة.
المادة 244
يجب على الطاعن أن يودع أمانة سر المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لأمانة السر وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه. وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
المادة 245
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب ويعلن الخصوم بهذه العريضة وبصحيفة الطعن كما تبلغ للادعاء العام لدى المحكمة. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حقوق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز شهرين وإحالة ملف الطعن إلى الادعاء العام لديها ليودع مذكرة برأيه خلال الأجل الذي تحدده له.
المادة 246
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون ريالا على الطعون أمام المحكمة العليا ورسم ثابت مقداره عشرة ريالات على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها، ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت سداد الرسم المستحق. وتعفى الطعون المقدمة من المدعي العام من هذا الرسم، كما تعفى منه الطعون المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية وما في حكمها.
المادة 247
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة العليا على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين ريالا ترد إليه إذا حكم بقبول طعنه. ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ولا تقبل أمانة السر صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسم.
المادة 248
تقيد أمانة سر المحكمة العليا الطعن في يوم تقديم صحيفته في السجل الخاص بذلك وعليها في اليوم التالي على الأكثر طلب ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها، وعلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة المداولة قبل إعلان صحيفته إلى الخصوم، فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (٢٣٩) و (٢٤٠) من هذا القانون أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار. وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أمرت باستكمال إجراءات نظره، ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من أسباب الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة العليا وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد. وعلى أمانة سر المحكمة في هذه الحالة أن تسلم صحيفة الطعن إلى قلم المحضرين، وعليه أن يقوم بإعلانها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها له، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان الإعلان.
المادة 249
تحكم المحكمة العليا بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا على من يتخلف من العاملين بأمانة السر أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادة السابقة في المواعيد المحددة لها.
المادة 250
إذا بدا للمطعون ضده أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع أمانة سر المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها. فإذا قدم المطعون ضده دفاعا كان للطاعن أيضا في ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة لرده. وفي حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من الطاعن. فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمطعون ضدهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.
المادة 251
يجوز للمطعون ضدهم قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يختصم في الطعن، ويكون الإدخال بإعلانه بالطعن. ولمن أدخل في الطعن أن يودع أمانة سر المحكمة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة.
المادة 252
يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يختصم في الطعن أن يتدخل فيه ليطلب الحكم برفضه. ويكون التدخل بإيداع مذكرة بدفاعه أمانة سر المحكمة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالطعن مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
المادة 253
المذكرات وحوافظ المستندات التي يودعها الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام المحكمة العليا.
المادة 254
لا يجوز لأمانة سر المحكمة لأي سبب أن تقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب عليها أن تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
المادة 255
(ملغى).
المادة 256
تخطر أمانة سر المحكمة محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام وتدرج القضية في جدول الجلسة، ويعلق الجدول في أمانة سر المحكمة قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة.
المادة 257
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو القاضي المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها. وإذا رأت المحكمة ضرورة للمرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والادعاء العام وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة من غير محام معهم من المقبولين أمامها. وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة. وفيما عدا الأسباب المبنية على النظام العام لا يجوز للخصوم إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق بيانها في الأوراق.
المادة 258
يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللادعاء العام في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل الدعوى لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
المادة 259
إذا قبلت المحكمة العليا الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.
المادة 260
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب رفع الدعوى أمامها بإجراءات جديدة. فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم بدون رسوم جديدة، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم المحكمة العليا في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة. ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المنقوض. ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
المادة 261
إذا حكمت المحكمة العليا بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.
المادة 262
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة 263
لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا بأي طريق من طرق الطعن.
المادة 264
تسري على قضايا الطعون أمام المحكمة العليا القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات والقواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الثالث عشر العرض والإيداع
المادة 265
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته أن يعرض على الدائن في موطنه عرضا حقيقيا ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات. ويتم العرض بتبليغ الدائن أولا بخطاب مسجل بإشعار استلام فإذا امتنع عن قبوله أو لم يرد في خلال خمسة عشر يوما يقدم المدين طلبا إلى المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة الدائن ويعلن إلى الدائن بواسطة المحضرين ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه. ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا.
المادة 266
يشترط لصحة العرض ما يأتي: أ- أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه. ب- أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء. ج- أن يشمل العرض المبالغ والأموال المستحقة والملحقات والمصروفات. د- أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام. هـ- أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه.
المادة 267
إذا كان المعروض نقودا أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمرت المحكمة بإيداعها تلك الخزانة فورا. وإذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن إيداعه خزانة المحكمة أمرت المحكمة بناء على طلب العارض بإيداعه المكان الذي يعينه وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة أما إذا كان معدا للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة أمرت بوضعه تحت الحراسة. وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أن يطلب من المحكمة الأمر ببيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة المحكمة، وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف. وللعارض أن يطلب الحكم بصحة العرض.
المادة 268
لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة 269
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلان دائنه بالعرض والإيداع.
المادة 270
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
المادة 271
يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الرابع عشر الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية / الفصل الأول أحكام عامة
المادة 272
تتبع في مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، ولا يلزم توقيع محام على صحف هذه الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية.
المادة 273
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه بنظر سائر مسائل الأحوال الشخصية فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة في السلطنة تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، ويكون حكمها قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تختص دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دعاوى العضل التي ترفع إليها وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون المتبعة أمام محاكم الدرجة الأولى. ويجوز للمرأة التظلم من الحكم الصادر برفض دعواها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى جلالة السلطان بطلب يقدم إلى ديوان البلاط السلطاني خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
المادة 274
على القاضي المختص تحديد جلسة لنظر الدعوى وتعيين الأشخاص الذين يدعون إليها، وتتولى أمانة السر إعلان ورقة التكليف بالحضور بالطريقة التي يحددها القاضي ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب. ويجب على كل من يدعى للحضور لسماع أقواله، أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد، فإن تخلف جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة ريالات. ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف، فإذا تخلف جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا، كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره. وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذرا مقبولا لتخلفه جاز للمحكمة أن تقيله منها.
المادة 275
إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله، أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا.
المادة 276
(ملغى).
المادة 277
ميعاد استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية خمسة عشر يوما من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار.
المادة 278
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها، ويجوز إيداعها أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، وعليها إرسال الصحيفة إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع من تقديمها، ويكون تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن إليها وفقا للمادة “٢٢١” من هذا القانون.
المادة 279
ميعاد التماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية عشرة أيام تبدأ وفقا للمادة “٢٣٣” ويرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وتفصل فيه المحكمة وفقا للمادة “٢٣٦” من هذا القانون.
المادة 280
مصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء يلزم بها من رفض طلبه، وفي مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها كلها أو بعضها القاصر أو من في حكمه أو التركة أو الخزانة العامة.
المادة 281
الأمر بالإجراءات الوقتية أو التحفظية واجب النفاذ في جميع الأحوال.
المادة 282
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو تسليم الصغير أو رؤيته. ولا يترتب على الإشكال في تنفيذ حكم النفقة وقف إجراءات التنفيذ. ويجوز بغير كفالة شمول الحكم الصادر بسلب الولاية على النفس أو وقفها أو الحد منها بالنفاذ المعجل.
المادة 283
على أمانة سر المحكمة التي أصدرت حكما أو قرارا في أي من مسائل الأحوال الشخصية وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ، ويجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة. ويكون تنفيذ الحكم أو القرار بالطرق المقررة في الكتاب الثاني من هذا القانون، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الرابع عشر الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية / الفصل الثاني في علاقات الزوجية وحضانة الأولاد وحفظهم والنفقات
المادة 284
ترفع دعاوى الطلاق أو التطليق أو الانفصال، ودعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها، سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الصداق وما في حكمه إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي. وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن رؤية الصغير أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة، ولا يجوز الطعن في هذه الأحكام إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى.
المادة 285
تلتزم المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق أن تبذل جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين قبل الحكم بأي منهما، مع مراعاة ما يقضي به قانون الأحوال الشخصية في هذا الشأن.
المادة 286
إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من الادعاء العام إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. ومع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في شأن سرية الحسابات بالمصارف، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة الادعاء العام بما تحت يدها من حسابات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة. ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها. ويجب على الادعاء العام أن ينهي التحقيق ويرسله مشفوعا بمذكرة بالنتائج التي خلص إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليه.
المادة 287
للمحكمة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويكون هذا القرار واجب النفاذ فورا إلى حين صدور حكم في الموضوع.
المادة 288
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا. ويتبع في التنفيذ ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ. وتجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك.
المادة 289
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر. ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير. ولوزير العدل أن يصدر قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته ومن يناط به ذلك.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الرابع عشر الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية / الفصل الثالث في الولاية على النفس
المادة 290
تختص المحكمة الكائن في دائرتها موطن الولي، أو محل إقامته إذا لم يكن له موطن معروف، بالحكم بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها. وللمحكمة أن تندب الادعاء العام أو من تراه لتحقيق ما هو منسوب للولي وتحري حالة أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين، وموافاتها بتقرير بنتيجة التحقيق.
المادة 291
للمحكمة، بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتا لأمين، ولها أن تقرر منع الولي مؤقتا من مباشرة كل أو بعض حقوقه وأن تتخذ بوجه عام ما تراه لمصلحة المشمول بالولاية من الإجراءات الوقتية.
المادة 292
تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له.
المادة 293
لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظاتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.
المادة 294
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها، عهدت بها أو بمباشرة الحقوق التي حرمت منها الولي إلى من يلي المحكوم عليه فيها بالتتابع وفقا لقانون الأحوال الشخصية أو لقانون بلد المشمول بالولاية بحسب الأحوال، فإذا امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية جاز للمحكمة أن تعهد بها إلى أي شخص آخر متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربية المشمول بالولاية.
المادة 295
يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقيم أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة 296
تختص المحكمة التي تقضي بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل في الأجر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بالولاية.
المادة 297
لا يقبل طلب استرداد الولاية على النفس الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
المادة 298
للمشمول بالولاية متى كان مميزا وللادعاء العام حق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الرابع عشر الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية / الفصل الرابع في الولاية على المال
المادة 299
يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي: أ- في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر أو من في حكمه وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو القاصر أو من في حكمه. ب- في مواد الحجر أو المساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا. ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب. فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في السلطنة ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته. وإذا تغير موطن القاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد. وتختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء أكان وليا أم وصيا – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي توجد بدائرتها موطن القاصر أو من في حكمه.
المادة 300
تتولى المحكمة المختصة رعاية مصالح القصر ومن في حكمهم والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون. وللمحكمة أن تندب من تراه لاتخاذ ما تقدره من تدابير، كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم. ويكون للمحكمة تقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
المادة 301
على المحكمة أن تحيل أية مبالغ نقدية ناتجة عن استثمار الأموال العينية للقاصر أو من في حكمه إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل. ويكون صرف النفقة التي تقدرها المحكمة للقاصر أو من في حكمه من الأموال المودعة لدى هذه المديرية.
المادة 302
إذا توفى شخص عن حمل مستكن أو كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه فعلى أقاربه المقيمين معه في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الرشيد أو الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بالوفاة، وعلى الوالي إبلاغ المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه أو علمه.
المادة 303
على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الرشيد أو الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بواقعة وفاة شخص قاصر أو من في حكمه أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب، وعلى الوالي إبلاغ المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالواقعة أو علمه بها. ويسري ذات الحكم في حالة فقد الأهلية أو الغياب.
المادة 304
على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمراكز الصحية الإبلاغ عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم، ويكون الإبلاغ للمحكمة الكائن في دائرتها موطن فاقد الأهلية فإن لم يكن له موطن معلوم يكون الإبلاغ للمحكمة الكائن في دائرتها الطبيب أو المستشفى أو المركز الصحي، ويسري ذات الحكم على المختصين بالسلطات الإدارية متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية.
المادة 305
على الوصي على الحمل المستكن إبلاغ المحكمة الكائن في دائرتها موطن الحامل بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.
المادة 306
على المحكمة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا للمواد السابقة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو القاصر أو من في حكمه، وأن تحصر مؤقتا ما له من أموال نقدية أو عينية أو حقوق وما عليه من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها، ولها أن تأمر بنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. وللمحكمة – عند الاقتضاء – أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
المادة 307
يعاقب على مخالفة أحكام المواد “٣٠٢” و”٣٠٣” و”٣٠٤” بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تجاوز مائة ريال، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بالقاصر أو من في حكمه أو غيره من ذوي الشأن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تجاوز مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا للقاصر أو من في حكمه.
المادة 308
ترفع طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلبها أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه من ذوي الشأن، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة “٦٤” وأن يرفق به المستندات المؤيدة له، وللمحكمة أن تحيله إلى الادعاء العام لإبداء ملاحظاته عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك. كما أن لها أن تندب الادعاء العام أو من تراه لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به.
المادة 309
تقيد أمانة سر المحكمة الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة في يوم وساعة تقديم كل منها في سجل خاص. ويقوم القيد في هذا السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب وعلى أمانة السر شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب. ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب.
المادة 310
إذا رأت المحكمة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال أمرت باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو أمرت بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
المادة 311
تخطر أمانة سر المحكمة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبته، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ أمانة السر بذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسؤولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم، وعلى أمانة السر عرض الأمر على المحكمة لتعين بدلا منه على وجه السرعة. وتختص المحكمة التي عينت أيا من هؤلاء بمتابعة أعماله ومحاسبته وعزله.
المادة 312
تقوم أمانة السر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد أموال القاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه بمحضر يحرر من نسختين. ويدعى لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة إذا رأت المحكمة ضرورة لحضوره. وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون، وتسلم الأموال العينية بعد انتهاء الجرد إلى النائب أما الأموال النقدية فتسلم إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل.
المادة 313
يجب عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه، وعلى المحكمة أن تقرر ما يتبع حول الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في هذا الشأن. كما أن على المحكمة تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن إدارة الأموال وصيانتها. وإذا رأت المحكمة لأي سبب أن تبيع الأموال العينية للقاصر أو من في حكمه وجب أن يكون البيع ناجزا، وعليها في هذه الحالة أن تحيل ثمن البيع إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل، إلا إذا رأت المحكمة مصلحة في شراء غيرها.
المادة 314
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات الوقتية أو التحفظية إذا تبينت ما يدعو إلى ذلك، ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية.
المادة 315
إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين. وإذا عين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن القاصر أو من في حكمه بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين، وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم. وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة من أموال عينية إلى النائب عن القاصر أو من في حكمه مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 316
على النائب عن القاصر أو من في حكمه والمدير المؤقت أن يودع أمانة سر المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده وفي الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده. فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي ريال، فإن تكرر ذلك منه جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز أربعمائة ريال، وذلك دون إخلال بأية جزاءات أخرى مقررة قانونا. وإذا قدم النائب أو المدير المؤقت الحساب وأبدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها. وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته، دون أن يعتبر ذلك مصادقة منها على الحساب. وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره أمرا بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده.
المادة 317
لا يقبل طلب استرداد الولاية على المال أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض الطلب السابق.
المادة 318
لذوي الشأن الاطلاع على السجلات والمحاضر والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات، وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة.
المادة 319
يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.
المادة 320
يسري على إصدار القرارات في مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.
المادة 321
على المحكمة أن تودع أمانة السر أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة “٣١٠” خلال أسبوع من تاريخ النطق بها. وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.
المادة 322
تكون القرارات الصادرة في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية: أ- الحساب. ب- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية. ج- رد الولاية. د- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة. هـ- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية. و- الإذن بالتصرف للنائب عن القاصر أو من في حكمه. وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في الطعن.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الرابع عشر الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية / الفصل الخامس في الإعلامات الشرعية والتركات
المادة 323
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى بإثبات الوفاة، وتحديد الورثة وصفاتهم، البالغ والقاصر أو من في حكمه، وحصر التركة وتصفيتها.
المادة 324
يكون تحقيق الوفاة والوراثة بناء على طلب يقدم إلى المحكمة من طالب التحقيق – سواء أكان وارثا أم موصى له – مشتملا على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم. وعلى المحكمة أن تطلب من الوالي المختص أو من قنصل الدولة التي ينتمي إليها المتوفى التحري عن صحة البيانات الواردة بالطلب، ولها إذا رأت أن تلك التحريات غير كافية أن تجري التحقيق بنفسها وبعد ذلك تأمر المحكمة بدعوة الطالب وباقي الورثة والموصى لهم في ميعاد تحدده يتم إعلانه بالطريقة التي تحددها، فإذا حضروا جميعا أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلا حققت المحكمة الوراثة بشهادة من تثق بهم ومطابقة التحريات والوصايا المقدمة إليها وأصدرت بذلك إعلاما شرعيا، فإذا أجاب من حضر أو من لم يحضر بالإنكار تعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق العادية. ويكون إعلام الوراثة الذي تصدره المحكمة حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه.
المادة 325
تتولى المحكمة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى لهم، حصر أموال التركة من أموال نقدية وعينية، وإثبات الديون التي للمتوفى أو عليه والوصايا إن كانت وغيرها من الأمور المتعلقة بالتركة. وللمحكمة في سبيل ذلك مخاطبة الجهات المختصة، بما في ذلك المصارف ووزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمحاكم الأخرى التي يقع في دائرتها أي عقار للمتوفى، لإتمام إجراءات حصر التركة، ولها أن تشكل لجنة تتولى الحصر وإعداد استمارة حصر لأموال المتوفى النقدية والعينية موقعا عليها من أعضاء اللجنة، فإذا كانت بعض أموال التركة تدخل في دائرة اختصاص محكمة أخرى جاز للمحكمة التي تنظر طلب حصر التركة مخاطبتها للقيام بحصرها، وعلى تلك المحكمة إجراء الحصر وإرسال استمارة الحصر مستوفاة للمحكمة الطالبة. وعلى المحكمة المختصة أن تتحقق بكل الوسائل من صحة البيانات الواردة في استمارة الحصر قبل التصديق عليها.
المادة 326
على المحكمة المختصة أن تتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على أموال التركة بما في ذلك تعيين مدير لها ومخاطبة أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمصارف لمنع التصرف في العقارات والأموال الموجودة في الحسابات. فإذا كانت من الأموال التي يخشى تلفها أو ضياعها أو تحمل الورثة مصروفات باهظة فيجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها على أن يودع ثمن البيع في خزانة المحكمة ليوزع على الورثة وفقا لأنصبتهم الشرعية.
المادة 327
يعد بالمحكمة المختصة محضر لكل تركة تسجل فيه كل الإجراءات التي تتخذ فيها وتثبت فيه الديون والوصايا وقسمة التركة وتفصيلها والديون التي سددت والوصايا التي نفذت والأموال التي بيعت وغيرها من التفاصيل الضرورية المتعلقة بالتركة. وإذا آلت إلى الورثة أموال عقارية نتيجة لقسمة التركة فعلى المحكمة إخطار أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
المادة 328
إذا كان في التركة أموال تحتاج إلى إدارة، يجوز للمحكمة أن تعين من يتولى إدارتها حتى تتم تصفيتها ما لم يتفق الورثة، إن كانوا بالغين، على شخص محدد. ويجب على من يتولى إدارة تلك الأموال توريد المبالغ إما لحساب المتوفى أو إلى المحكمة لحين تصفية التركة نهائيا.
الكتاب الأول التقاضي أمام المحاكم / الباب الخامس عشر مخاصمة القضاة وأعضاء الادعاء العام
المادة 329
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء الادعاء العام في الأحوال الآتية: أ- إذا وقع من القاضي أو عضو الادعاء العام في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم. ب- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض.
المادة 330
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في أمانة سر محكمة الاستئناف التي يعمل القاضي أو عضو الادعاء العام في دائرة اختصاصها إذا كان المخاصم قاضيا بالمحاكم الابتدائية أو ممن يشغلون وظيفة رئيس ادعاء عام فما دونها أو بتقرير في أمانة سر المحكمة العليا، إذا كان المخاصم قاضيا في محاكم الاستئناف أو مساعدا للمدعي العام. ويتعين أن يكون التقرير موقعا من الطالب أو ممن يوكله في ذلك توكيلا خاصا وأن يشتمل على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مبلغ مائة ريال على سبيل الكفالة.
المادة 331
تعرض المخاصمة للنظر في قبولها على إحدى دوائر محكمة الاستئناف أو إحدى دوائر المحكمة العليا حسب الأحوال بأمر من رئيس المحكمة بعد تبليغ صورة تقرير المخاصمة إلى القاضي أو عضو الادعاء العام المخاصم وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقدها الدائرة بعد الأيام الثمانية التالية للتبليغ، وتقوم أمانة سر المحكمة بإخطار الطالب والمخاصم بالجلسة.
المادة 332
إذا قضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، حكم على الطالب بمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه. وإذا قضى بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو الادعاء العام بالتعويضات، إن كان لها وجه، والمصروفات وببطلان تصرفه. ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله، ويجوز في هذه الحالة أن تصدر المحكمة في الدعوى الأصلية حكما جديدا إذا رأت أنها صالحة للفصل فيها، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة 333
لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في المخاصمة بأي طريق من طرق الطعن. ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في المخاصمة إلا أمام المحكمة العليا خلال المواعيد وبذات إجراءات الطعن أمامها.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الأول أحكام عامة / الفصل الأول قاضي التنفيذ
المادة 334
يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية من بين قضاتها ويعاونه في ذلك، عدد كاف من المحضرين، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 335
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.
المادة 336
يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، وإذا وقعت الأموال التي يجرى التنفيذ عليها في دائرة اختصاص أكثر من محكمة ابتدائية كان الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ بالمحكمة التي يختارها طالب التنفيذ من بينها.
المادة 337
إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك. فإذا تناول التنفيذ بعد البدء فيه: أ- منقولات لدى المدين تقع في دائرة محكمة أخرى. ب- أموالا لدى شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى. ج- عقارات تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة. د- الإلزام بتسليم شيء معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى. فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ في أي من الدوائر المذكورة، لتسليم ذلك الشيء أو بيع تلك المنقولات أو العقارات. وإذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة، فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز في دائرة اختصاصه، هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.
المادة 338
تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها، وعلى قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، كما أن عليه إخطار قاضي التنفيذ بما تم، ويحيل إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات. فإذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسبابا قانونية تمنع التنفيذ، أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إخطار قاضي التنفيذ المختص بذلك.
المادة 339
تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة إذا زادت قيمة النزاع على ألف ريال ولم تجاوز ثلاثة آلاف ريال، وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك، وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة. ويكون ميعاد الاستئناف سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا، ومن تاريخ إعلانه إذا صدر في غيبة المستأنف. ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل المحكمة في النزاع.
المادة 340
يكون التنفيذ بناء على طلب يقدم إلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها طبقا للمادة “٣٣٦” وترفق به الصورة التنفيذية من الحكم أو الأمر أو السند المطلوب تنفيذه ويجب أن يبين في الطلب: أ- الاسم الثلاثي لطالب التنفيذ وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته. ب- الاسم الثلاثي للمنفذ ضده وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته. ج- بيان كاف بالمال المطلوب التنفيذ عليه ومكان وجوده واسم حائزه إن كان، فإذا تعذر على طالب التنفيذ التعرف على أموال المطلوب التنفيذ عليه، فله أن يطلب من قاضي التنفيذ مخاطبة جهات الاختصاص، ويتعين على قاضي التنفيذ مخاطبة تلك الجهات، وتلتزم الجهات المختصة بموافاة قاضي التنفيذ بكل ما يطلبه من بيانات بشأن أموال المطلوب التنفيذ عليه.
المادة 341
يعد بالمحكمة سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت فيه ما يصدره من أحكام وقرارات وأوامر.
المادة 342
يجرى التنفيذ بواسطة محضري التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي، فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ. فإن وقعت مقاومة أو تعد على محضر التنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة الشرطة.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الأول أحكام عامة / الفصل الثاني السند التنفيذي
المادة 343
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هي: أ- الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. ج- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية: “على جميع السلطات والجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه، متى طلب منها ذلك، وعلى شرطة عمان السلطانية أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة عند الاقتضاء”.
المادة 344
في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا، يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه وفي هذه الحالة تسلم المسودة لمحضر التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الأول أحكام عامة / الفصل الثالث النفاذ المعجل
المادة 345
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به. ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.
المادة 346
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها. ب- الأوامر الصادرة على العرائض. ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
المادة 347
يجوز للمحكمة بناء على طلب ذي الشأن شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية: أ-الأحكام الصادرة في المواد التجارية. ب- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام. ج- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند. د- إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة بالتنفيذ. هـ- إذا كان الحكم صادرا بأداء أجور أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل. و- إذا كان الحكم صادرا في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتا بسند رسمي. ز- في أية حالة أخرى إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.
المادة 348
يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام. ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع.
المادة 349
ويجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.
المادة 350
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية أو أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.
المادة 351
يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد محضر التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء. ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار في السلطنة لطالب التنفيذ، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة. ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلما ينازع فيه في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا. وإذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض، أخذ قاضي التنفيذ تعهدا على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الأول أحكام عامة / الفصل الرابع تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية
المادة 352
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في السلطنة. يطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أ- أن الحكم أو الأمر صادر من جهة قضائية مختصة وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه، وأنه أصبح نهائيا وفقا لذلك القانون، وأنه لم يصدر بناء على غش. ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا. ج- أن الحكم أو الأمر لم يتضمن طلبا أساسه الإخلال بقانون من القوانين المعمول بها في السلطنة. د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالسلطنة، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب. هـ- أن البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم العمانية في أراضيه.
المادة 353
يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون العماني، وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
المادة 354
المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في السلطنة. ويطلب الأمر بالتنفيذ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بعريضة تقدم إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في السلطنة.
المادة 355
لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين سلطنة عمان وغيرها من الدول في هذا الشأن.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الأول أحكام عامة / الفصل الخامس إجراءات التنفيذ
المادة 356
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله أو محل تجارته، طبقا لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون وإلا كان باطلا. ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب، وتكليف المدين الوفاء به خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ، إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها. وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد، وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال، وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
المادة 357
إذا عرض المدين على المحضر عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات سداد المبلغ المنفذ به أو جزء منه، فعلى المحضر قبض المبلغ المعروض وإعطاء المدين إيصالا وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص وإثبات ذلك في المحضر. وإذا كان المعروض جزءا من الدين، فعلى المحضر أن يستمر في التنفيذ بالنسبة إلى الباقي.
المادة 358
لا يجوز لمحضر التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ.
المادة 359
إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي. وإذا توفى الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه حتى يعجلها المدين بإعلان ورثة الدائن أو أحدهم أو من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ. ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
المادة 360
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه، إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
المادة 361
يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه بتوقيع الحجز على منقولاته وماله لدى الغير وعلى عقاراته وبيعها بالمزاد العلني وذلك بالقدر المناسب للوفاء بالمبالغ المحجوز من أجلها.
المادة 362
يجوز لمن بيده حكم نهائي صادر على المدين المنفذ ضده في تاريخ سابق على الحجز أن يتدخل في إجراءات التنفيذ إلى ما قبل إجراء البيع. ويكون التدخل بطلب يقدم إلى أمانة السر طبقا للأوضاع المبينة بالمادة “٢٥٢” من هذا القانون.
المادة 363
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا، فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة. ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحضر التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. وإذا رفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، ترتب على رفعه وقف التنفيذ، إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. ويفصل قاضي التنفيذ في الإشكال إذا رفع إليه مباشرة أو قدم إلى محضر التنفيذ بعد إعلان أطراف السند التنفيذي في جلسة يحددها لهذا الغرض. ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ، ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف، ويسري هذا الحكم على الإشكالات التي ترفع بعد أية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة.
المادة 364
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
المادة 365
إذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال. وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز مائة ريال، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الثاني الحجوز / الفصل الأول أحكام عامة
المادة 366
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة وما في حكمها. ب- منزل المحكوم عليه الذي يسكنه مع أسرته إذا كان متناسبا مع حالته، وإذا توفى المحكوم عليه قبل وفاء الدين، فلا يجوز التنفيذ على المنزل المخصص لسكن عائلته المكلف شرعا بالإنفاق عليها، وذلك ما لم يكن المنزل في الحالتين قد رهن تأمينا لدين اقترضه المدين، أو كان الدين ناشئا من ثمن ذلك المنزل. ج- الفراش أو الثياب اللازمة للمدين أو للمحكوم عليه وزوجته وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة. د- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات اللازمة لقيامه بعمله بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله. هـ- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها. و- المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز مستقلا عن العقار المخصص لخدمته، وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته. ز- الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وفاء لدين نفقة مقررة أو لدين مستحق للحكومة، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة 367
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة، وعلى محضر التنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك إذا اقتضى الحال، استمر محضر التنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة “٧” أو في أيام العطلة الرسمية، دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفيذ.
المادة 368
يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع خزينة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للمبالغ المحجوز من أجلها والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
المادة 369
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع.
المادة 370
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال وذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة يختصم فيها الدائنون الحاجزون. ولا يكون الحكم الصادر في الدعوى قابلا للطعن بأي طريق. ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الثاني الحجوز / الفصل الثاني الحجز التحفظي
المادة 371
للدائن أن يطلب توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الدائن حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرا وله توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء طبقا لقانون التجارة. ب- كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.
المادة 372
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
المادة 373
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء. ويوقع الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية، وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان الدين غير معين المقدار، وجب أن يتضمن الأمر بالحجز تقدير الدين تقديرا مؤقتا. ويطلب أمر الحجز بعريضة مسببة يقدمها طالب الحجز، ويجب أن تشتمل على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها، ولقاضي الأمور الوقتية، قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز منها.
المادة 374
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب، عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع، إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة سريعة الفساد أو العطب فيجوز لقاضي الأمور الوقتية أن يأمر ببيعها على وجه السرعة.
المادة 375
يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن. ويجب على الحاجز خلال العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز إذا كان بأمر من قاضي الأمور الوقتية وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة 376
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتفصل فيهما معا.
المادة 377
إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الثالث من هذا الباب، أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المنصوص عليها في المادة “٣٧٢” من هذا القانون. وإذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز خمسين ريالا فضلا عن التعويضات إن كان لها وجه.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الثاني الحجوز / الفصل الثالث حجز المنقول لدى المدين وبيعه
المادة 378
يكون الحجز على منقولات المحكوم عليه بمحضر يحرر في مكان توقيعه يبين فيه السند التنفيذي ومفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها وبيان قيمتها بالتقريب ومكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالحجز من إجراءات وما لقيه من الاعتراضات والعقبات، ويجب أن يوقع على محضر الحجز كل من المكلف بإجرائه والمحكوم عليه إن كان حاضرا. ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ. ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من مكانها.
المادة 379
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ ويسدد طالب التنفيذ أتعابه وينفذ بها على المحكوم عليه، وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المكلف بالحجز أن يبين أوصافها ومقدارها ويودعها خزانة المحكمة.
المادة 380
إذا كان المحكوم عليه حاضرا وقت توقيع الحجز عين حارسا على الأشياء المحجوزة، ولا يعتد برفضه الحراسة، وتسلم له صورة من المحضر. وإذا لم يكن حاضرا عين المكلف بالحجز شخصا آخر كحارس، فإن لم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة فإن عليه أن يتخذ التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة، وأن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ ما يراه كفيلا بالمحافظة عليها. وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز، ولو لم يعين عليها حارس، ولا يجوز للمحكوم عليه أو الحارس أن يتصرف فيها، كما لا يجوز للحارس إذا كان غير المحكوم عليه، أن يستعمل الأشياء المحجوزة. ويجب إعلان المحكوم عليه بمحضر الحجز في يوم العمل التالي على الأكثر، وبما اتخذ من إجراءات بشأن الأشياء المحجوزة، إذا لم يكن قد حضر توقيع الحجز.
المادة 381
يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ للأمر ببيع المنقولات المحجوزة وتحديد تاريخ البيع ومكانه، ولا يجوز تحديد تاريخ البيع إلا بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز أو من تاريخ إعلان المحكوم عليه بمحضر الحجز، حسب الأحوال، وإذا كانت الأموال المحجوزة سريعة الفساد أو العطب أو كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها، فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر ببيعها على وجه السرعة.
المادة 382
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم بيع الأشياء المحجوز عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز، إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الخصوم أو بقرار من قاضي التنفيذ، ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق ولقاضي التنفيذ أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى.
المادة 383
يعلن عن بيع الأموال المحجوزة إعلانا كافيا، وعلى محضر التنفيذ أن يجرد الأشياء المحجوزة، ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. ويجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين لذلك. ولقاضي التنفيذ أن يأمر بالاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة في هذا الخصوص على نفقة المحكوم عليه، ويكف محضر التنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
المادة 384
إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه. ويكون محضر التنفيذ ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فورا أو لم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة إليه.
المادة 385
يحرر محضر بالبيع يشتمل على جميع إجراءاته وما لقيه محضر التنفيذ من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت فيه حضور المحكوم عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وتوقيعه. وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة.
المادة 386
تتبع الإجراءات السابقة عند الحجز على الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، أما الأسهم الإسمية فيكون الحجز عليها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. وتباع الأسهم والسندات وفقا للإجراءات المقررة في قانون سوق رأس المال.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الثاني الحجوز / الفصل الرابع حجز ما للمدين لدى الغير
المادة 387
للمحكوم له أن يطلب توقيع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير، من منقولات أو نقود أو ديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. ويحصل الحجز بموجب إعلان إلى المحجوز لديه يبين فيه الحكم الذي يوقع الحجز بموجبه، والمبلغ المحجوز من أجله، ويتضمن نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في ذمته إلى المحكوم عليه أو التصرف فيما تحت يده من أموال وإلا كان مسؤولا عنها، ويشتمل الإعلان تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام.
المادة 388
إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.
المادة 389
يجب إعلان الحجز إلى المدين المحجوز عليه خلال الأيام العشرة التالية لتوقيعه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة 390
على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى أمانة سر المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز تحت يده، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى. كما يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز. وإذا تعدد الحاجزون، ولم يكف المبلغ الذي أقر به لوفاء حقوقهم جميعا، وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة.
المادة 391
إذا كان الحجز تحت يد أحد أجهزة الدولة أو البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بكتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى أمانة سر المحكمة في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة يتضمن بيانات التقرير.
المادة 392
لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.
المادة 393
إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه، بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال سبعة أيام من هذا التكليف.
المادة 394
إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته أو قرر غير الحقيقة، جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. وإذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريرا صحيحا وامتنع عن الوفاء أو الإيداع طبقا لحكم المادة “٣٦٨” كان لقاضي التنفيذ أن يأذن للحاجز بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه.
المادة 395
إذا كان الحجز تحت يد الغير على أموال منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول دون حاجة إلى إجراء حجز جديد.
المادة 396
يجوز للمحكوم له أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ويكون الحجز بإعلان إلى المدين.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الثاني الحجوز / الفصل الخامس الحجز على العقار وبيعه
المادة 397
مع عدم الإخلال بحكم المادة “٣٦٦ / ب” يجوز بناء على طلب المحكوم له التنفيذ على العقارات المملوكة للمحكوم عليه. وتبدأ الإجراءات بإعلان المحكوم عليه بتنبيه يشتمل على البيانات الآتية: أ- الحكم المنفذ بمقتضاه. ب- مقدار الدين المطلوب الوفاء به. ج- إعذار المحكوم عليه بدفع الدين خلال شهر وإلا بيع العقار جبرا. د- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، وذلك طبقا لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك. وللدائن أن يستصدر بعريضة أمرا من قاضي التنفيذ بالترخيص لمحضر التنفيذ دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر. ويجب تسجيل التنبيه في وزارة الإسكان والكهرباء والمياه ويترتب على هذا التسجيل اعتبار العقار محجوزا. وعلى محضر التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم.
المادة 398
يلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمحكوم عليه الساكن بالعقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع وإذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا عليه.
المادة 399
على محضر التنفيذ خلال سبعة أيام من تسجيل التنبيه إعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من التنبيه بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته. كما أن على محضر التنفيذ في الميعاد ذاته، إعلان الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة المشار إليهم في المادة “٣٩٧” بصورة من التنبيه، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفا في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.
المادة 400
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب على العقار من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل تسجيله بعد تسجيل التنبيه طبقا للمادة “٣٩٧” من هذا القانون. وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين. وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحكوم عليه بوصفه حارسا. وإذا كان عقد الإيجار قد سجل قبل تكليف المستأجر بالوفاء ظل العقد نافذا في حق الحاجز والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل التسجيل.
المادة 401
يحصل بيع العقار المحجوز عليه في مقر المحكمة، ويجوز لقاضي التنفيذ أن يجعله في ذات العقار أو في مكان غيره. وتعلن أمانة السر عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما، ويشتمل الإعلان على وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وشروط البيع ويوم البيع ومكانه واسم طالب التنفيذ والثمن الأساسي. ولأمانة سر المحكمة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقدير الثمن الأساسي.
المادة 402
تلصق الإعلانات على باب العقار المطلوب بيعه واللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وتقوم أمانة السر بنشر الإعلان عن البيع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وبذات البيانات في إحدى الصحف اليومية. ويودع بملف التنفيذ نسخة من الإعلان والصحيفة التي حصل فيها النشر. ويجوز لطالب التنفيذ والمدين وكل ذي مصلحة أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف. ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر في هذا الشأن.
المادة 403
يتولى محضر التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، وتبدأ بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف، وإذا لم يتقدم مشتر وقت البيع يؤجل مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك، وإذا تقدم مشتر أو أكثر وقت البيع يعتمد عطاء من تقدم بأكبر عرض. ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.
المادة 404
يجب على من يعتمد عطاؤه أن يودع على الفور كامل الثمن والمصاريف خزانة المحكمة أو يسلمه إلى محضر التنفيذ إذا كان البيع يتم في غير مقر المحكمة فإن لم يودع الثمن أو يسلمه كاملا وجب عليه أداء ثلثه والمصاريف على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في ذات الجلسة. وفي حالة عدم أداء الثمن كاملا يؤجل البيع لجلسة تالية تحدد خلال مدة لا تجاوز شهرا من الجلسة الأولى، وإذا أدى من اعتمد عطاؤه باقي الثمن في الجلسة التالية أوقع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة لا تقل عن عشر الثمن مصحوبا بأداء كامل الثمن، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في ذات الجلسة على أساس هذا الثمن، وإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يكن من اعتمد عطاؤه قد أدى باقي الثمن وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته. ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من الثمن ولا يكون له حق في الزيادة.
المادة 405
تعرض أمانة السر أوراق التنفيذ على قاضي التنفيذ للحكم بإيقاع البيع على من اعتمد عطاؤه، ويشتمل حكم إيقاع البيع على بيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع، كما يشتمل الحكم على أمر المدين أو الحائز بتسليم العقار وسند ملكيته لمن حكم بإيقاع البيع عليه.
المادة 406
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ النطق به.
المادة 407
تقوم أمانة سر المحكمة بالنيابة عن ذوي الشأن بإخطار وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بالحكم النهائي بإيقاع البيع خلال الأيام العشرة التالية لصدوره. ويكون هذا الحكم سندا بملكية من رسا عليه المزاد بعد تسجيله بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه. ويترتب على تسجيل الحكم تطهير العقار من حقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقا للمادة “٣٩٩” من هذا القانون.
المادة 408
يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المنصوص عليهم في المادة “٣٩٩” والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت عريضة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها. أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل. ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه.
المادة 409
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها. ومع ذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر – بناء على طلب ذي الشأن – بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
المادة 410
إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائنين أو المدينين إن كان لها وجه، ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الثالث توزيع حصيلة التنفيذ
المادة 411
متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو أودع المحجوز لديه ما في ذمته خزانة المحكمة في حجز ما للمدين لدى الغير، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفا في الإجراءات، دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي للوفاء بكامل حقوقهم.
المادة 412
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفا في الإجراءات، استوفى كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي. فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي وكانت دعوى الحق وصحة الحجز ما زالت منظورة خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله يحفظ في خزانة المحكمة لحسابه، على ذمة الفصل في الدعوى نهائيا.
المادة 413
إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفا في الإجراءات، حدد قاضي التنفيذ جلسة لإجراء تسوية ودية بناء على قائمة توزيع مؤقتة يودعها أمانة سر المحكمة يبين فيها حصيلة التنفيذ التي ستكون محلا للتوزيع وتحديد الديون التي لها أولوية بحسب مراتبها وفقا للقانون وتوزيع الباقي من الحصيلة بين الدائنين العاديين وتبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد قاضي التنفيذ، بناء على طلب أحد ذوي الشأن، قائمة توزيع مؤقتة يودعها أمانة سر المحكمة. وعلى قاضي التنفيذ، بمجرد إيداع القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات للحضور في جلسة يحددها للوصول إلى تسوية ودية، فإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. ومتى تمت التسوية على الوجه المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أعد قاضي التنفيذ خلال الأيام الخمسة التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل ومصروفات. وإذا تخلف ذوو الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية، اعتبرت القائمة المؤقتة قائمة نهائية، فإذا لم تتم التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي بإثبات اعتراضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور، ويصدر قرارا غير قابل للتظلم منه. ويودع قاضي التنفيذ أمانة سر المحكمة قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات. وفي جميع الأحوال يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف إلى خزانة المحكمة وشطب القيود، سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
المادة 414
لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد إعداد قائمة التوزيع المؤقتة وقف إجراءات التوزيع، ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الرابع التنفيذ العيني
المادة 415
يجب على محضر التنفيذ – في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار – أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه محضر التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد بعد إتمام إجراء تسليم العقار. وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزا عليها فلا يجوز لمحضر التنفيذ تسليمها للطالب، وعلى محضر التنفيذ إخبار الدائن الحاجز. ويصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن، بناء على طلب صاحب المصلحة، أو محضر التنفيذ.
المادة 416
يقوم محضر التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل. وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار. وإذا كان بالعقار منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا، وجب على محضر التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب أو بنقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة. وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على محضر التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه وعلى محضر التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن. ويحرر محضر التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب والإجراء الذي اتخذ في شأنها.
المادة 417
يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل أن يقدم طلبا إلى قاضي التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه. ويقوم قاضي التنفيذ – بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله – بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين محضر التنفيذ الذي يقوم به والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الخامس حبس المحكوم عليه ومنع المدين من السفر / الفصل الأول حبس المحكوم عليه
المادة 418
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ أمر قضائي أو حكم واجب النفاذ فللمحكمة التي أصدرت الأمر ولقاضي التنفيذ إصدار أمر بحبسه مدة لا تزيد على شهرين يجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت له إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر متتالية، ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوما على إخلاء سبيله إذا استمر امتناعه عن التنفيذ. ولذوي الشأن التظلم من هذا القرار بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف المختصة، ويجوز تقديمها إلى المحكمة التي أصدرته، وعليها في هذه الحالة أن ترفع التظلم إلى محكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه في غرفة المداولة خلال سبعة أيام من تقديمه أو رفعه إليها، ويكون قراراها نهائيا. ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر محكمة الاستئناف المختصة بوقف تنفيذه.
المادة 419
للمحكمة قبل إصدار أمر الحبس أن تجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفها المستندات المؤيدة للطلب وعلى المحكمة سماع أقوال المحكوم عليه كلما أمرت بتجديد حبسه أو إذا طلب المحكوم عليه ذلك.
المادة 420
(ملغى).
المادة 421
إذا كان المحكوم عليه شخصا اعتباريا خاصا صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن تنفيذ الحكم أو الأمر راجعا إليه شخصيا.
المادة 422
يجرى الحبس في السجن بمعزل عن الموقوفين المحكوم عليهم في إحدى الجرائم، وتهيئ له إدارة السجن الوسائل المتوفرة للاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين أو إجراء تسوية مع المحكوم لهم.
المادة 423
لا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
المادة 424
يمتنع إصدار الأمر بحبس المحكوم عليه في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره. ب- إذا كان له ولد لم يبلغ الثانية عشرة من عمره وكان زوجه متوفي أو محبوسا لأي سبب. ج- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله. د- إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلا مقتدرا تقبله المحكمة للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو باح بأموال له في السلطنة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
المادة 425
تأمر المحكمة بسقوط الأمر الصادر بحبس المحكوم عليه في الأحوال الآتية: أ- إذا وافق المحكوم له كتابة على إسقاط الأمر. ب- إذا دفع الدين المحكوم به عليه أو إذا انقضى لأي سبب من الأسباب التزامه الذي صدر أمر الحبس لاقتضائه. ج- إذا قدم كفيلا مقتدرا أو ضمانا قبله المحكوم له. د- إذا ثبت ببينة كافية إعسار المحكوم عليه. ولا يمنع إخلاء سبيل المحكوم عليه بعد ثبوت إعساره من إصدار الأمر بحبسه بناء على طلب المحكوم له إذا ثبت للمحكمة أنه أصبح قادرا على الوفاء بما ألزمه به الحكم.
المادة 426
يجوز للمحكمة في جميع الأحوال – بدلا من الأمر بحبس المحكوم عليه – أن تلزم الكفيل أو الضامن بالوفاء بما قضى به الحكم وذلك بالطرق والإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام.
الكتاب الثاني التنفيذ / الباب الخامس حبس المحكوم عليه ومنع المدين من السفر / الفصل الثاني منع المدين من السفر
المادة 427
للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بناء على طلب المدعي، أن تأمر بمنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السلطنة إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فراره وكان الحق المدعى به معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط ولا تقل قيمته عن خمسمائة ريال، ما لم يكن نفقة شرعية. ويشترط لصدور الأمر أن يقدم المدعي كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل أو ضرر يلحق بالمدعى عليه من جراء منعه من السفر إذا ثبت أن المدعي غير محق في ادعائه. وللمحكمة قبل إصدار الأمر أن تجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفها المستندات المؤيدة للطلب، ولها في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن تأمر بإيداع جواز سفر المدعى عليه في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ السلطنة.
المادة 428
يستمر أمر المنع من السفر ساريا حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه الذي استصدره وتأمر المحكمة بسقوطه في الأحوال الآتية: أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. ج- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدرا تقبله المحكمة. د- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين خصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح الدائن. هـ- إذا لم يبدأ المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ قابليته قانونا للتنفيذ. عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠٠٦ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب ا لمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠٠٦ . عدلت بموجب ا لمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٠ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . عدل عنوان الباب واستبدل بكلمة “المدين” عبارة “المحكوم عليه” وبكلمة “الدائن” عبارة “المحكوم له” أينما وردت في مواد الفصل الأول منه بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ .
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯
سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.