قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

مرسوم سلطاني 114/2001 · 45 مادة
26 سؤال تدريب على هذا القانون اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك

المادة 1

يعمل في شأن حماية البيئة ومكافحة التلوث بأحكام القانون المرافق.

المادة 2

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ المشار إليه، وكل ما يتعارض مع القانون المرافق.

المادة 3

يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الباب الأول

المادة 5

لكل صاحب مصلحة أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار أو إجراء تتخذه الوزارة أو المديرية العامة خلال شهر من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني. وللوزير سلطة إلغاء أو تعديل أو إيقاف هذا القرار أو الإجراء.

الباب الثاني

المادة 6

تعمل الوزارة على نشر المعرفة والتثقيف والوعي البيئي في جميع قطاعات المجتمع ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإدارة وحماية البيئة العمانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعلى الوحدات الحكومية كل في مجال اختصاصه التعاون مع الوزارة في تطبيق أحكام هذا القانون والالتزام بها وتقع مسؤولية حماية البيئة والحفاظ عليها على عاتق الجميع من أفراد وجماعات.

المادة 7

لا يجوز استخدام البيئة العمانية لتصريف ملوثات البيئة بالأنواع والكميات التي تؤدي إلى الإخلال بصلاحيتها وبمواردها الطبيعية أو بمناطق صون الطبيعة أو بالتراث التاريخي والحضاري للسلطنة. ويحظر تصريف الملوثات في أنظمة البيئة الطبيعية إلا وفقا للنظم والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 8

لا يجوز استغلال مناطق الأمان التي تحددها الوزارة في أي غرض من الأغراض المخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة 9

لا يجوز البدء في إقامة أي مصدر أو منطقة عمل قبل الحصول على تصريح بيئي يؤكد سلامته من الناحية البيئية وذلك بناء على طلب يتقدم به المالك إلى الوزارة، ويصدر الوزير قرارا بتحديد إجراءات وشروط وقواعد الحصول على التصريح البيئي ومدته وتجديده.

المادة 10

يجب على المالك اتخاذ الإجراءات اللازمة واتباع أحدث الوسائل الفنية التي تقرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقليل إفراز المخلفات عند المصدر واستخدام تقنيات الإنتاج النظيفة لمنع تلوث البيئة وحماية مواردها الطبيعية. ويلتزم المالك بتقديم خطة طوارئ تعتمدها الوزارة ويتم مراجعتها دوريا.

المادة 11

لا يجوز للمالك أن يتسبب بفعل أو ترك في زيادة درجة التلوث البيئي في النظم والعوامل البيئية أو في مناطق صون الطبيعة عن معايير التلوث ومواصفات التصريف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة 12

يحظر على المالك القيام أو الأمر أو السماح بتصريف أي من ملوثات البيئة عند النقطة أو النقاط النهائية للتصريف الخاصة بالمصدر أو منطقة العمل التي تقع تحت مسؤوليته إلا في الحدود التي تساوي أو تقل عن النسبة المحددة لمواصفات التصريف التي تحددها اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون أو في الحدود التي تساوي أو تقل عن النسبة التي حددت للمالك عند حصوله على التصريح البيئي. وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة حالات التصريف بقصد تأمين سلامة المصدر أو منطقة العمل أو إنقاذ الأرواح في الحالات الطارئة بسبب خلل طارئ في عمليات أو معدات أو أجهزة المصدر أو منطقة العمل بشرط قيام المالك باتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لإصلاح الخلل وإخطار الوزارة والالتزام بما يقرره مفتش البيئة.

المادة 13

يجب على المالك أن يخطر الوزارة فورا وكتابة عن أي تصريف يخالف هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو التصريح البيئي الممنوح له، أو أي حادث يؤدي إلى تلوث البيئة أو الإضرار بها مع تحديد أسباب وطبيعة الحادث أو التصريف المخالف أو الحالة أو الحدث والتدابير المتخذة لمعالجة الوضع والمدة المقررة لذلك. ويجب على المالك أن يحتفظ بسجلات تتضمن كميات وأنواع وأساليب التصريف، وللوزارة الاطلاع عليها في أي وقت.

المادة 14

يجب أن يكون للموقع الذي يقام عليه المصدر أو منطقة العمل منطقة أمان مناسبة تضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات، وأن يكون معدل التلوث الناتج عن مجموع المصادر في منطقة العمل الواحدة في الحدود المصرح بها وذلك وفقا لما تحدده اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.

المادة 15

يجب عند القيام بأعمال الإنشاءات المختلفة أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة أو حرق أي نوع من أنواع الوقود اتخاذ الاحتياطات التي تحددها اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الجهات المختصة التأكد من استيفاء هذه الاحتياطات قبل منح التراخيص.

المادة 16

يجب على مالك أي مصدر أو منطقة عمل يمكن – طبقا للأسس التي تحددها الوزارة – أن يمثل خطرا على البيئة يمكن تلافيه أو معالجته، تقديم دراسة مفصلة لتقييم التأثيرات البيئية المترتبة على المصدر أو منطقة العمل تؤكد بأن فوائده تفوق أضراره المحتملة على البيئة وذلك قبل تقديم طلب الحصول على التصريح البيئي. ويجب على الجهات المختصة بمنح التراخيص لتلك المصادر أو مناطق العمل اشتراط وجود دراسة تقييم للتأثيرات البيئية ضمن الوثائق المقدمة للحصول على التراخيص واعتبار التكلفة المترتبة على الدراسة المفصلة وعلى إجراءات تخفيف أو معالجة تلك التأثيرات أو الحد منها ضمن التكلفة الكلية للمصدر أو منطقة العمل. ويحظر الترخيص بمزاولة أي نشاط يمكن أن يلحق ضررا بالبيئة لا يمكن تلافيه أو معالجته.

المادة 17

للوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة ورصد النظم البيئية والعمليات الطبيعية وأنواع الحياة الفطرية، ويتم في ضوء ذلك إعادة تقييم سياسات وأساليب الحفاظ على البيئة.

المادة 18

يجب على مالك أية منشأة نووية أو منشأة تتعامل مع المواد المشعة، سواء بالاستيراد أو بالنقل أو بالتخزين أو بالاستخدام الحصول على موافقة الوزارة المسبقة وتوفير خطة طوارئ لمواجهة أخطار التلوث الإشعاعي تعتمدها الوزارة. وتقوم الوزارة برصد الإشعاعات النووية بالتنسيق مع مراكز الرصد الإقليمية والعالمية وذلك وفقا للإجراءات والأوضاع التي يحددها الوزير.

المادة 19

يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة أو التعامل فيها أو التخلص منها في البيئة العمانية إلا بتصريح من الوزارة.

المادة 20

يحظر تصريف المواد والمخلفات الخطرة وغيرها من ملوثات البيئة في الأودية أو مجاري المياه أو مناطق تغذية المياه الجوفية أو شبكات تصريف مياه الأمطار والفيضانات أو الأفلاج ومجاريها. كما يحظر استخدام أو تصريف مياه الصرف غير المعالجة في الأماكن المشار إليها. ولا يجوز استخدام أو تصريف مياه الصرف المعالجة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة وفقا للإجراءات والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 21

للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية التربة ومكافحة التصحر وفقا للخصائص الطبيعية للتربة وطبقا لظروف المنطقة المعنية، ولا يجوز: أ- قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأي شجرة أو شجيرة أو أعشاب من الغابات العامة إلا بتصريح من الوزارة. ب- ممارسة أي نشاط يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية. ج- نزع الحجارة أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والأعشاب أو نقل التربة والرمال من مجاري المياه والشواطئ والأودية أو البرك والمستنقعات ومصارف المياه العامة وضفافها إلا بتصريح من الوزارة. ويستثنى من ذلك أعمال الصيانة وجمع العينات التي تتم بالتنسيق مع الوزارة.

المادة 22

يحظر إغراق المخلفات أو أية مواد أخرى مهما كان نوعها أو شكلها أو حالتها في البيئة البحرية إلا بتصريح من الوزارة.

المادة 23

يحظر على جميع السفن تصريف الزيت أو المزيج الزيتي أو أية ملوثات بيئية في المياه الداخلية أو في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

المادة 24

على مالك السفينة أو ربانها أو المسؤول عنها تنفيذ التعليمات الصادرة من مفتش البيئة والاحتفاظ بالسجلات والبيانات اللازمة.

المادة 25

على مالك أية منشأة بحرية أو الربان أو المسؤول عنها، والمسؤولين عن نقل الزيت والغاز وملوثات البيئة داخل المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجهات المصرح لها في استكشاف أو استخراج أو استغلال النفط والغاز أو أية مواد خطرة في الماء أو في البر إبلاغ الوزارة فورا عن كل حادث تسرب وبيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات المتخذة لإيقاف التسرب أو الحد منه.

المادة 26

يحظر على المنشأة البحرية والطائرات والجهات التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية أو أية أعمال أخرى إلقاء المخلفات أيا كانت في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويكون تسليم المخلفات في مرافق الاستقبال أو الأماكن التي تحددها الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة 27

يجب على الجهات التي تقوم باستغلال الموارد الطبيعية وضع ضوابط الاستغلال الأمثل لتلك الموارد ضمانا لصونها وحمايتها من التلوث. كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن النفط أو الغاز أو أي من الموارد الطبيعية الأخرى أو استغلالها الأحكام التي تكفل التزام الجهات المتعاقدة بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة 28

على الوزير في الحالات التي يترتب فيها على المخالفة خطر داهم أو تأثير ضار على البيئة أو الصحة العامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي وقوع الضرر أو زيادته، وإصدار قرار بوقف المخالف عن مزاولة نشاطه مدة لا تجاوز شهرا. وللوزير تجديد قرار الوقف لمدة أخرى في حالة استمرار المخالفة.

المادة 29

يجب على الجهات التي تقوم بإعداد خطط التنمية واستخدامات الأراضي وتنفيذها، التنسيق مع الوزارة عند إعداد الخطط وقبل البدء في التنفيذ وأثناءه ومراعاة الاعتبارات البيئية في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءا أساسيا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات تحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية لمبدأ حماية البيئة ومنع تلوثها.

المادة 30

يجب على المالك القيام بأعمال المراقبة الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وأن يحتفظ بسجلات خاصة لذلك وأن يقدم للوزارة تقارير دورية بنتائج تلك الأعمال على فترات يحددها الوزير.

الباب الثالث

المادة 31

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣، ١٥، ١٦، ١٩) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني وتزاد الغرامة بنسبة (١٠٪) عشرة في المائة يوميا ابتداء من اليوم الرابع لإخطار المخالف باكتشاف المخالفة. وفي حالة استمرار المخالفة لأكثر من شهر يجوز وقف المخالف عن مزاولة نشاطه لحين إزالة أسباب المخالفة وآثارها ويتم إزالة النشاط المخالف في منطقة الأمان وإخطار الجهات المختصة بذلك.

المادة 32

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يدلي ببيانات كاذبة أو مضللة في وثائق طلب التصريح البيئي أو طلب الحصول على موافقة الوزارة على إقامة مصدر أو منطقة العمل بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (٥٪) خمسة في المائة من رأس المال المستثمر أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن جواز وقف العمل وإلغاء التصريح.

المادة 33

يعاقب كل من تسبب في إفساد مناطق صون الطبيعة أو الحياة الفطرية سواء كان ذلك بالقطع أو الصيد أو القتل أو بأية صورة أخرى بالعقوبات الآتية: أ- السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة قتل أو صيد الحيوانات أو الطيور من الفئة الأولى وفقا للملحق رقم (١) المرافق. ب- السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة قتل أو صيد الحيوانات أو الطيور من الفئة الثانية وفقا للملحق رقم (٢) المرافق. ج- السجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (١٠) عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة قطع الأشجار أو صيد الحيوانات أو الطيور التي لم يرد ذكرها في البندين (أ)، (ب) المشار إليهما. وللوزير أن يصدر قرارا بتعديل أو إضافة فئات الحيوانات والطيور المشار إليها. وفي جميع الأحوال يجب مصادرة الطيور أو الحيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التي استخدمت في المخالفة، وللوزير الأمر باستخدام المضبوطات والتصرف فيها بأي وسيلة يراها مناسبة. وتطبق العقوبات السابقة ولو وقعت الجريمة على الحيوانات والطيور بعد إطلاقها أو خروجها من نطاق المحمية الطبيعية.

المادة 34

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٠) من هذا القانون أو كل مالك يتقاعس عن إخطار الوزارة عن حدوث كارثة بيئية أو تصريف مخالف بسبب المصدر أو منطقة العمل التابعة له بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 35

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٨) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ٥٪ خمسة في المائة ولا تزيد على (١٠٪) عشرة في المائة من رأس المال المستثمر.

المادة 36

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يمنع مفتش البيئة أو يتسبب في عدم مباشرته السلطات المخولة له بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة الأمر بغلق المصدر أو منطقة العمل لمدة لا تزيد على شهر. وتضاعف الغرامة عند تكرار ذات المخالفة.

المادة 37

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (١٨) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب من يخالف أحكام المادتين (٢٢) و (٢٦) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 38

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢١) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار ذات المخالفة.

المادة 39

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٣) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني ويجوز التحفظ على السفينة التي وقعت منها المخالفة.

المادة 40

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٤) و (٢٥) و (٢٧) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني وتضاعف الغرامة في حالة تكرار ذات المخالفة.

المادة 41

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يلتزم كل من أحدث ضررا بيئيا بإزالته على نفقته وإعادة الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة، فضلا عن التعويض اللازم. وللوزارة في حالة تقاعس المخالف عن إزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها تكليف من تراه للقيام بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

المادة 42

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يقوم بالتخلص من المخلفات النووية في البيئة العمانية بالسجن المطلق (المؤبد) وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل حدوث المخالفة على نفقته الخاصة فضلا عن التعويضات المقررة في هذا الشأن.

المادة 43

للوزير تحديد عقوبات إدارية وجزائية فيما يصدره من لوائح أو قرارات بشأن ممارسة الوزارة صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون على ما يرتكب من مخالفات لأحكامه، ويتم ضبط المخالفات والتصرف فيها إداريا أو قضائيا حسب الأحوال طبقا للقوانين والقرارات المعمول بها على أن لا تزيد الغرامة على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وذلك كله دون الإخلال بالعقوبات الواردة بالباب الثالث.

ملاحق

الملحق رقم (١) — بالحيوانات والطيور من الفئة الأولى

م

الاسم العربي الاسم الشائع

الاسم العلمي

١ المها العربي ARABIAN ORYX Oryx Leucoryx
٢ النمر العربي ARABIAN LEOPARD Panthera pardus
٣ الوعل العربي ARABIAN TAHAR Hemitragus jayakari
٤ الغزال الرملي (الريم) REEM (SAND GAZELLE) Gazella subgutturosa
٥ الغزال العربي ARABIAN GAZELLE (IDMI) CAZELLE gazelle
6 الوعل النوبي NUBIAN IBEX Capra aegagrus
٧ الفهد (الوشق) CARACAL LYNX Felis caracal
٨ الضبع المخطط STRIPED HYAENA Chelonia myds
٩ القط البري WILD CAT Felis silvestris
١٠ الذئب العربي ARABIAN WOLF Canis lupus
١١ غرير العسل HONEY BADGER Mellivora capensis
١٢ القط الرملي SAND CAT Felis margarite
١٣ الثعلب الرملي SAND FOX Vulpes ruepplii
١٤ أرنب مصيرة HARE
١٥ السلحفاة الشرفاف HAWKSBILL TURTLE Eretmochelys
١٦ الحبارى HOUBARA BUSTARD Chalmydotis undulata

الملحق (٢) — بالحيوانات والطيور من الفئة الثانية

– الثعلب الأحمر – السلحفاة الخضراء – السلحفاء الرمانية – السلحفاة الزيتونية – كافة أنواع الصقور والبوم والعقبان والنسور والنحام والبجع والنورس والخرشنة. – كافة أنواع الثدييات غير الواردة في الملحق رقم (١) عدا الثدييات المستأنسة. 2001/114 114/2001 ٢٠٠١/١١٤ ١١٤/٢٠٠١
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯

سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.

ابدأ التدريب مجاناً