يعمل بأحكام قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المرفق.
قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
مرسوم سلطاني 63/2006 · 14 مادة
13 سؤال تدريب على هذا القانون
اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك
المادة 2
يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 3
يلغى كل ما يخالف هذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة 5
يصدر الوزير قرارا بالرسوم المستحقة طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بعد موافقة وزارة المالية.
المادة 6
تتولى السلطة المختصة تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.
المادة 7
١- لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ويستثنى من ذلك: أ- الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي وبعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة. ب- الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة أن لا تتعدى منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير. ٢- لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة.
المادة 8
لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب شهادة صحة نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسؤولة في بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتيريا، الفطريات، الفيروسات، والنيماتودا وكذلك الآفات الحشرية والحيوانية الضارة. كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة.
المادة 9
يجوز للوزير بناء على توصية السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 10
يصدر وزير العدل بناء على طلب الوزير قرارا بمنح بعض موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 11
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف: ١- البند (١) من المادة (٧) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. ٢- البند (٢) من المادة (٧) أو أية مادة من اللائحة التنفيذية أو قرار صادر بموجب القانون بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني.
المادة 12
تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
المادة 13
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون التظلم للوزير وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 14
أي تعديل على هذا القانون لا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى. 2006/63 63/2006 ٢٠٠٦/٦٣ ٦٣/٢٠٠٦
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯
سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.