في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
قانون القياس والمعايرة
مرسوم سلطاني 17/2013 · 19 مادة
16 سؤال تدريب على هذا القانون
اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك
الفصل الأول
المادة 2
للمديرية أن تستوفي من ذوي الشأن الرسوم المقررة لإجراء القياس أو المعايرة طبقا لأحكام المادة (١٣) من هذا القانون.
المادة 3
يصدر قرار من وزير العدل بمنح الموظفين الذين يحددهم الوزير صفة الضبطية القضائية في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة 4
تقدم شرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات المختصة الدعم والمساندة لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة السابقة بمجرد طلبهم ذلك، ويشمل ذلك حالة ضبط الأشخاص المتجولين الذين لا يستخدمون أدوات القياس القانونية أو العبوات بشكل صحيح، كما تقوم المديرية بالتعاون مع الدوائر والجهات الرسمية الأخرى لتحقيق غايات هذا القانون.
المادة 5
يصدر الوزير اللوائح الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنظيم الأعمال والفعاليات والأنشطة (المترولوجية) في السلطنة، وتنشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية، وتصبح سارية المفعول من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
الفصل الثاني
المادة 6
تقوم المديرية بتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الآتي: ١- إعداد المواصفات القياسية. ٢- إعداد اللوائح الفنية ومراقبة تطبيقها في المجالات ذات الصلة. ٣- حصر المنتجات والعبوات المعبأة مسبقا وأدوات القياس المصنعة محليا، وكذا المستوردة. ٤- نشر المعلومات والوثائق المتعلقة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية الصادرة من الوزارة، والمنظمات العربية والأجنبية الإقليمية والدولية أو عن الهيئات الدولية الأخرى وتوزيعها وبيعها حسب الاتفاقيات التي توقع مع تلك المنظمات والهيئات، في ما يتعلق بمجال (المترولوجيا). ٥- الإشراف على جميع الجهات العاملة في مجال (المترولوجيا) القانونية، ويحق للمديرية تخويل بعض أنشطة الإشراف (المترولوجي) للجهات التي تراها مناسبة، وذلك بموجب اتفاقيات خاصة في هذا الشأن. ٦- التنسيق مع الجهات والمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة بهدف تحقيق أغراض هذا القانون. ٧- دعم الدراسات والأبحاث والأنشطة والدورات (المترولوجية)، والمشاركة في الأنشطة الإقليمية والدولية. ٨- اقتراح الاتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية، الإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل، وكفاءة الهيئات في المجالات ذات الصلة بعمل المديرية، وتمثيل السلطنة في هذه الهيئات والمنظمات. ٩- التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية، الإقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المقاييس (المترولوجيا)، والانتساب إليها. ١٠- تطبيق المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية أو الأدلة أو التوصيات الصادرة عن دول أخرى وعن منظمات عربية وأجنبية، إقليمية ودولية، في الحالات التي تقدرها، شريطة أن تكون صادرة باللغة العربية أو الإنجليزية. ١١- القيام بالفحص الدوري على العينات المأخوذة من السوق للتأكد من مدى التزامها باللوائح والمواصفات المحددة. ١٢- المساهمة في توعية المستهلكين والتجار والمصنعين في المجالات المتعلقة بالقياس والمعايرة. ١٣- تلقي الشكاوى المتعلقة بالقياس والمعايرة وبحثها. ١٤- المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع جودة المنتجات الوطنية.
الفصل الثالث
المادة 7
تحدد وحدات القياس القانونية على النحو الآتي: أ- وحدة الوزن هي الكيلو جرام، ومضاعفاته، وأجزاؤه العشرية. ب- وحدة الطول هي المتر، ومضاعفاته، وأجزاؤه العشرية. ج- وحدة الزمن هي الثانية، وأجزاؤها. د- وحدة شدة التيار الكهربائي هي الأمبير. هـ- وحدة درجة الحرارة الثرموديناميكية هي الكلفن. و- وحدة شدة الإضاءة هي القنديلة. ز- وحدة كمية المادة هي المول. ويصدر الوزير لائحة بشأن وحدات القياس المكملة والمشتقة وأجزائها ومضاعفاتها ورموزها وطريقة التعبير عنها وكتابتها استنادا إلى النظام الدولي لوحدات القياس.
المادة 8
تقوم الوزارة بما يأتي: أ- إنشاء مختبر وطني (للمترولوجيا) يعنى بحفظ معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية وإدامتها وسلسلتها للنظام الدولي لوحدات القياس، وتقديم خدمة المعايرة، وأي مهام أخرى يحددها الوزير. ب- تأسيس مراكز تحقق (مترولوجي) من أدوات القياس القانونية، وفقا لحاجة كل محافظة والإمكانات المتوفرة.
المادة 9
تقوم المديرية بإعداد معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية المحفوظة لديها أو لدى أي جهة أخرى تخولها المديرية بذلك، وتحديد واجبات هذه الجهات المخولة وصلاحياتها، وفقا للوائح التي تصدر في هذا الشأن.
المادة 10
تعد المديرية اللوائح الفنية الخاصة بتنظيم أعمال (المترولوجيا) في السلطنة وتشمل ما يأتي: ١- السياسة الوطنية (للمترولوجيا). ٢- مكونات النظام الوطني (للمترولوجيا). ٣- شفافية وحيادية ونزاهة النظام الوطني (للمترولوجيا). ٤- تشكيل لجنة وطنية (للمترولوجيا)، وتحديد اختصاصاتها. ٥- الاشتراطات الواجب توافرها في الجهات العاملة في (المترولوجيا) القانونية ومسؤولياتها وصلاحياتها وواجباتها. ٦- السلسلة (المترولوجية)، ومعايير القياس الوطنية. ٧- المراكز (المترولوجية) المعترف بها في السلطنة. ٨- الاشتراطات الواجب توافرها في الجهات العاملة في مجال المعايرة. ٩- الرقابة (المترولوجية) القانونية. ١٠- العلامات (المترولوجية). ١١- أدوات القياس الخاضعة للرقابة (المترولوجية) القانونية وأنواع التحقق (المترولوجي) المطلوب لكل أداة. ١٢- المتطلبات الإلزامية لأدوات القياس القانونية. ١٣- التحقق من أدوات القياس القانونية. ١٤- صناعة واستيراد وتسويق وبيع وتأجير وعرض أدوات القياس القانونية. ١٥- صيانة وإصلاح وتركيب أدوات القياس القانونية. ١٦- تصدير أدوات القياس القانونية. ١٧- امتلاك واستعمال أدوات القياس القانونية. ١٨- الفحوصات والقياسات القانونية. ١٩- المتطلبات العامة للفحوصات، والقياسات القانونية. ٢٠- الوقف والتحفظ والسحب والإعادة لأدوات القياس القانونية. ٢١- القياسات الظاهرة في الإعلانات. ٢٢- المخالفات (المترولوجية) والإجراءات المتخذة بحق المخالفين. ٢٣- أي أعمال أخرى تتعلق بعلم القياس.
الفصل الرابع
المادة 11
تقوم المديرية بالرقابة على المشتقات النفطية كما ونوعا منذ لحظة خروجها من المصفاة أو من عند المزود الرئيسي، إلى حين وصولها للمستهلك، سواء عن طريق الصهاريج أو الأنابيب أو الخزانات أو محطات التوزيع.
المادة 12
يصدر الوزير اللوائح الفنية للرقابة على المشتقات النفطية، على أن تتضمن إجراءات الرقابة، وتحديد الغرامات التي تفرض على مخالفة تلك الإجراءات، بشرط ألا تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (١٤) من هذا القانون.
الفصل الخامس
المادة 13
يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها المديرية تطبيقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
الفصل السادس
المادة 14
يصدر الوزير لائحة بإجراءات التفتيش والرقابة وضبط المخالفين لأحكام هذا القانون، ويجوز للوزير فرض عقوبات وغرامات إدارية على ألا تتجاوز قيمة الغرامة (١٠٠) مائة ريال عماني، وتتضاعف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
الفصل السابع
المادة 15
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، و بغرامة لا تزيد على(٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: ١- استيراد أو تصنيع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح أو بيع أو استعمال أو حيازة أدوات قياس مخالفة للمتطلبات الإلزامية دون الحصول على التراخيص اللازمة من المديرية. ٢- استخدام أدوات القياس على نحو يؤدي إلى تغيير قراءاتها أو العبث بنتائج القياس، أو الامتناع عن تقديم أدوات القياس للتحقق منها قبل استخدامها أو تقديمها بعد الانتهاء من صلاحية التحقق منها، أو إجراء القياسات بواسطة أشخاص غير مؤهلين. ٣- تصنيع أو توزيع أو بيع أي عبوة لا تلبي المواصفات، أو عرض العبوات بطريقة مضللة أو وضع بطاقة البيانات في أماكن يصعب على المستهلك الوصول إليها أو قراءتها. ٤- منع أي من مأموري الضبط القضائي أو المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون من القيام بواجباتهم، أو إعاقة أي منهم عن دخول أي من المصانع أو المحلات التجارية أو المستودعات أو أي مرافق أخرى لغايات الكشف والتفتيش وأخذ العينات وإجراء الفحص والتحقق من أي منتج أو أداة قياس. ٥- إساءة استخدام أي ختم أو دمغة أو علامة أو تقرير أو شهادة تستعملها المديرية أو إتلاف أختام المديرية. ٦- الغش في المشتقات النفطية سواء كان هذا الغش في كميتها أو نوعها أو درجة تركيزها. ٧- تغيير المعلومات الواردة على بطاقة البيان أو حجبها أو تشويهها، أو القيام بطباعة عبوات أو بطاقات مقلدة. ٨- تقديم وثائق مضللة، أو غير مطابقة للحقيقة، أو إخفاء الوثائق الصحيحة التي تطلبها المديرية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون. ٩- طرح أو عرض مواد غير مطابقة للوائح الفنية، أو مواد مغشوشة. ١٠- بيع أو عرض منتجات مستوردة أو طرحها للتداول قبل إجازتها من قبل المديرية. ١١- تبديد أو إخفاء منتجات أو أدوات قياس تم التحفظ عليها، أو حجزها من قبل المديرية. ب – في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال الواردة بالبند السابق يحكم بالحد الأقصى المقرر للعقوبة.
المادة 16
يعاقب بعقوبة التزوير المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني كل من زور أي دمغة أو ختم أو علامة أو تقرير أو شهادة، أو قلد ختما تستعمله المديرية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، أو استعمل دمغة أو علامة أو تقريرا أو شهادة أو ختما مزورا أو مقلدا مع علمه بذلك.
الفصل الثامن
المادة 17
يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في ما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 18
يلغى القانون الوطني للقياس والمعايرة القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٠ .
المادة 19
يعمل بهذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ نشره. 2013/17 17/2013 ٢٠١٣/١٧ ١٧/٢٠١٣
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯
سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.