يعمل في شأن المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية بأحكام القانون المرافق.
قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
مرسوم سلطاني 6/2003 · 20 مادة
13 سؤال تدريب على هذا القانون
اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك
المادة 2
يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 3
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
الفصل الثاني
المادة 5
يجب أن يوضح في التقييم البيئي الذي يقدم عن أي مشروع تنموي عام أو خاص، جميع البيانات الخاصة بالإجراءات التي تتبع لتفادي الضرر الواقع على المحميات والأحياء الفطرية وذلك قبل الحصول على الموافقة على المشروع.
المادة 6
تعتبر المناطق التي يتم تحديدها كمحميات طبيعية مخصصة للمنفعة العامة، ويجوز نزع ملكية الأراضي والعقارات الخاصة بها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
المادة 7
يكون للموظفين المختصين بالمحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة 8
يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم التصاريح التي تصدرها الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المادة 9
لكل صاحب مصلحة أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار أو إجراء تتخذه الوزارة أو المديرية خلال شهرين من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني به.
الفصل الثالث
المادة 10
تنشأ المحميات الطبيعية بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون، ولا يجوز تعديل حدود المحمية أو تغيير تصنيفها أو منطقتها الواقية إلا بمرسوم سلطاني.
المادة 11
ينشأ الموقع المحمي المؤقت أو ذو الأهمية الخاصة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ويحدد القرار حدود الموقع المحمي ومدة الحماية المقررة وكيفية استغلاله.
المادة 12
تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البيئة وعضوية ممثل لكل من الجهات الآتية لا تقل وظيفته عن مدير عام أو ما يعادلها: – ديوان البلاط السلطاني. – وزارة الإسكان والكهرباء والمياه. – وزارة التجارة والصناعة. – وزارة الداخلية. – وزارة الدفاع. – وزارة الزراعة والثروة السمكية. – وزارة المالية. – وزارة النفط والغاز. – شرطة عمان السلطانية.
المادة 13
يصدر الوزير قرارا بخطة ونظام إدارة المحمية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويجب أن يتضمن نظام إدارة المحمية الآتي: أ- المناطق العامة التي يسمح بدخول الجمهور إليها لممارسة بعض الأنشطة الترفيهية، أو الرعوية، بشرط ألا تتعارض هذه الأنشطة مع طبيعة المحمية. ب- المناطق المحمية الخاصة التي لا يسمح بدخول الجمهور إليها، إلا بتصريح من الوزارة. ج- المنطقة المخصصة للأغراض العلمية أو التعليمية التي يسمح بدخول الجمهور إليها بتصريح خاص لمدة محددة. ويجوز للوزير أن يوافق على الاستيطان البشري الدائم أو المؤقت في هذه المناطق طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 14
يجب الحصول على تصريح من الوزارة لممارسة الأنشطة الآتية: أ- صيد أو احتجاز أو تربية أو نقل حيازة أي حيوان محمي أو نتاجه داخل أو خارج المحمية. ب- قطع النباتات المحمية باستثناء جني الثمار. ج- جمع عينات من الأحياء الفطرية الحية أو الميتة أو جزء منها للأغراض العلمية أو البحثية أو الاقتصادية أو التجارية. د- حيازة أية أحياء فطرية أو نتاجها أو أية مواد جينية منها سواء داخل المحمية أو خارجها.
الفصل الرابع
المادة 15
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب: أ- كل من قام بتصريف أية مخلفات في المحميات الطبيعية بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني. ويلتزم المخالف بتصحيح الوضع خلال أسبوع من تاريخ إنذاره وإلا قامت الوزارة بذلك على نفقته. ب- كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المبينة بالملحق رقم (١) المرافق أو أية مواد جينية منها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج- كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المبينة بالملحق رقم (٢) المرافق أو أية مواد جينية منها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. د- كل من قام عمدا بقطع أو إتلاف أية نباتات محمية أو قتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المحمية فيما لم يرد ذكره في الملحقين رقمي (١) و(٢) المرافقين بغرامة لا تقل عن (١٠) عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
المادة 16
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب: أ- كل من قام بمنع موظفي المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية أو تسبب في عدم مباشرتهم السلطات المخولة لهم بالسجن مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- كل من خالف عمدا أحكام المادة (٤) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني مع إزالة أسباب المخالفة وآثارها على نفقته، وتزاد الغرامة بنسبة عشرة في المائة يوميا ابتداء من اليوم الرابع لإخطار المخالف باكتشاف المخالفة. ج- كل من خالف عمدا اتخاذ الإجراءات الواجبة لتفادي الضرر المنصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني. د- كل من خالف عمدا أحكام المادة (١٤) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 17
في جميع الحالات المخالفة يتم مصادرة الحيوانات أو الطيور أو النباتات أو المواد الجينية التي تم ضبطها وكذلك الآلات والأدوات والأجهزة ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، ويجوز للوزارة استخدام المضبوطات والتصرف فيها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 18
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
ملاحق
الملحق رقم (١)
|
الاسم العربي |
الاسم الشائع |
الاسم العلمي |
| المها العربية | Arabian Oryx | Oryx leucoryx |
| النمو العربي | Arabian leopard | Panthera pardus nimr |
| الوعل العربي | Arabian tahr | Hemitragus jayakari |
| الريم أو الغزال الرملي | Reem or sand gazelle | Gazella subguttrrosa marica |
| الوعل النوبي | Nubian ibex | Capra ibex nubiana |
| الضبع المخطط | Striped hyena | Hyena hyena sultana |
| الغزال العربي | Arabian gazella | Gazella gazella cora |
| الحبارى | Houbara bustard | Chlamydotis undulata |
| الوشق | Caracal | Felis caracal |
الملحق رقم (٢)
|
الاسم العربي |
الاسم الشائع |
الاسم العلمي |
| غرير العسل | Honey badger | Mellivora capensis |
| الأرنب البري | Hare | Lepus capensis |
| الثعلب الأحمر | Red fox | Vulpes vulps |
| السلحفاة الخضراء | Green turtle | Chelonia mydas |
| السلحفاة الرمانية | Loggerhead turtle | Caretta caretta |
| السلحفاة الزيتونية | Olive ridley turtle | Lepidochelys olivacea |
| السلحفاة الشرفاف | Hawksbill turtle | Eretmochelys imbricata |
| القط البري | Wild cat | Felisi sylvestris |
| القط الرملي | Sand cat | Felisi margarita |
| الذئب العربي | Arabian wolf | Canis lupes |
| الثعلب الرملي | Rueppell’s sand fox | Vulpes reuppellii |
| – كافة أنواع الصقور والبوم والعقبان والنسور والنحام والبجع والنورس والخرشنة. | ||
ويجوز للوزير أن يصدر قرارا بحذف أو إضافة أية أحياء فطرية أخرى إلى الملحقين السابقين. 2003/6 6/2003 ٢٠٠٣/٦ ٦/٢٠٠٣
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯
سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.