يعمل في شأن المراعي وإدارة الثروة الحيوانية بأحكام القانون المرافق.
قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية
مرسوم سلطاني 8/2003 · 22 مادة
29 سؤال تدريب على هذا القانون
اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك
المادة 2
يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى حين ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية.
المادة 3
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
الفصل الأول
المادة 5
على ملاك ورعاة الثروة الحيوانية وأصحاب الأنشطة المرتبطة بها التي تحددها اللائحة تصحيح أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
الفصل الثاني
المادة 6
تعتبر المراعي الطبيعية والمزروعة مملوكة للدولة ومخصصة للنفع العام، وتقوم الوزارة بتحديدها وتنظيم استثمارها والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 7
على الوحدة المختصة القيام بما يلي: ١- إعادة زراعة المراعي المتدهورة وحمايتها من الرعي الجائر أو الإضرار بتربيتها أو أية ممارسات ضارة أخرى. ٢- تحديد المراعي المزروعة، والمحافظة على أشجارها وتنظيم طرق استغلال إنتاجها. ٣- تحديد الحمولة الرعوية للمراعي الطبيعية وأنواع الثروة الحيوانية التي يصرح بالرعي فيها. ٤- تحديد الطاقة الاستيعابية لمزارع الإنتاج الحيواني وحظائر الثروة الحيوانية. ٥- منح تراخيص الرعي والاستثمار في منتجات المراعي طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة 8
لا يجوز القيام بأي من الأعمال التالية داخل المراعي الطبيعية والمزروعة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوحدة المختصة: ١- زراعة المراعي أو قطع الأشجار والشجيرات والنباتات أو قلعها أو نقلها أو حرقها. ٢- إقامة المنشآت الثابتة أو شق الطرق أو حجز مياه السيول أو تغيير مجرى الوديان. ٣- استغلال منتجات المراعي. ٤- إدخال أصناف نباتات جديدة وزراعتها. ٥- الرعي أو تربية الثروة الحيوانية. ٦- نقل تربة المراعي أو مخلفات الثروة الحيوانية.
المادة 9
لا يجوز الرعي في المناطق التالية: ١- المراعي الطبيعية التي تحددها الوحدة المختصة أثناء فترة حمايتها وصيانتها. ٢- المراعي المخصصة لإجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالمراعي.
المادة 10
لا يجوز امتلاك الثروة الحيوانية التي ترعى في المراعي الطبيعية إلا في حدود الأعداد التي تحددها الوحدة المختصة لكل مالك حيوانات على أن يكون التحديد على أساس الحمولة الرعوية للمرعى. وعلى مالك الحيوانات الذي تزيد ثروته الحيوانية على الأعداد المحددة التصرف فيها بالطريقة التي تبينها اللائحة.
الفصل الثالث
المادة 11
ينشأ سجل يدون فيه اسم مالك الحيوانات والراعي، وموقع التربية والرعي، وعدد الحيوانات والطيور وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
المادة 12
يجب على مالك الحيوانات تسجيل ثروته الحيوانية على النحو الذي تحدده اللائحة، كما يجب عليه متى كان ملزما بإمساك سجل تجاري إمساك سجل خاص يدون فيه البيانات المتعلقة بكل حيوان وما أعطي له من علاج أو تحصينات وتاريخ ذلك وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة على أن يحتفظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء التسجيل به.
المادة 13
يكون تخزين الأعلاف الحيوانية في مزارع الإنتاج الحيواني وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة 14
يجب على مالك الحيوانات التي تحددها اللائحة الحصول على بطاقة حيازة الثروة الحيوانية وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها، وتعتبر هذه البطاقة وثيقة التعامل مع الوزارة والاستفادة من خدمات الإرشاد الحيواني والدعم المالي والفني الذي تقدمه الوزارة في حدود الاعتمادات المالية. كما يجب عليه موافاة الوحدة المختصة بعدد الحيوانات والطيور التي يمتلكها وما يطرأ عليها من تغيير وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
المادة 15
لا يجوز إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني إلا بعد الحصول على موافقة من الوحدة المختصة.
المادة 16
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتراخيص التي تصدرها الجهات المختصة يحظر إقامة أية منشآت ثابتة في مزارع الإنتاج الحيواني أو اتخاذ أية إجراءات لتعديل طاقتها الاستيعابية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة المختصة.
المادة 17
يعد سجل خاص تقيد فيه الأشخاص – طبيعية كانت أو معنوية – التي تقوم باستيراد أو تصدير أو تصنيع المنتجات الحيوانية والأعلاف وتحدد اللائحة شروط وإجراءات التسجيل.
المادة 18
لا يجوز تصنيع وإنتاج المنتجات والأعلاف الحيوانية بغرض الاتجار فيها إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المختصة.
المادة 19
يجب أن تكون المنتجات الحيوانية والأعلاف المصنعة والمستوردة مطابقة لاشتراطات وتوصيات لجنة دستور الأغذية المعمول بها دوليا وللمواصفات القياسية العمانية والخليجية المعتمدة.
الفصل الرابع
المادة 20
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة مصادرة الثروة الحيوانية والأعلاف والمعدات والأجهزة المتعلقة بالمخالفة وسحب الترخيص مؤقتا. وللمحكمة عند تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة وسحب الترخيص بصفة نهائية.
المادة 21
يجوز للوزارة إجراء الصلح في المخالفات المعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون عن طريق لجنة تشكل برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من: – مدير عام الثروة الحيوانية. – مدير دائرة الصحة البيطرية. – مدير دائرة الموارد الرعوية. – مدير دائرة الإنتاج الحيواني. – مدير الدائرة القانونية. على أن يكون الصلح طبقا للشروط الآتية: ١- تقديم طلب كتابي من المخالف. ٢- ألا يجاوز مبلغ الصلح الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون على أن يراعى في تحديده جسامة المخالفة. ٣- موافقة المخالف كتابة على ما تنتهي إليه لجنة الصلح. ٤- أن يتم الصلح قبل تحويل المخالفة إلى المحكمة المختصة. ٥- أن يصدر باعتماد ما تنتهي إليه لجنة الصلح قرار من الوزير.
المادة 22
يخول الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له. 2003/8 8/2003 ٢٠٠٣/٨ ٨/٢٠٠٣
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯
سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.