قانون المبيدات

مرسوم سلطاني 64/2006 · 14 مادة
11 سؤال تدريب على هذا القانون اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بالسلطنة.

المادة 2

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المادة 3

تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.

المادة 4

لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 5

يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الخاصة بالآتي: ١- أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة. ٢- شروط وإجراءات تسجيل المبيدات وحالات إلغاء التسجيل. ٣- شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول المبيدات. ٤- إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها. ٥- شروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية. ٦- شروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها. ٧- شروط وإجراءات إتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة 6

يصدر الوزير قرارا بالرسوم المستحقة طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بعد موافقة وزارة المالية.

المادة 7

للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات المقيدة أو المحظورة لغرض البحث العلمي وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 8

للوزارة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل إليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط الحالات المخالفة له.

المادة 9

يصدر وزير العدل بناء على طلب الوزير قرارا بمنح بعض موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.

المادة 10

يعتبر كل من يقوم بأي من الأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل: ١- تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة. ٢- فتح العبوة أو إعادة تعبئتها بدون موافقة كتابية من السلطة المختصة. ٣- الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون موافقة كتابية من السلطة المختصة. ٤- منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون. ٥- استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم. ٦- استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.

المادة 11

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف: ١- البندين (١) و(٣) من المادة (١٠) من هذا القانون أو أية مادة من لائحته التنفيذية أو قرار صادر بموجبه بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني. ٢- البنود (٢) و(٤) و(٥) و(٦) من المادة (١٠) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي كل الأحوال للمحكمة مصادرة المبيدات المضبوطة أو الأمر بالتخلص منها.

المادة 12

تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.

المادة 13

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون التظلم للوزير وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 14

أي تعديل على هذا القانون لا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى. 2006/64 64/2006 ٢٠٠٦/٦٤ ٦٤/٢٠٠٦
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯

سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.

ابدأ التدريب مجاناً