قانون الرقابة على المعادن الثمينة

مرسوم سلطاني 109/2000 · 18 مادة
14 سؤال تدريب على هذا القانون اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك

المادة 1

يعمل في شأن الرقابة على المعادن الثمينة بالقانون المرافق.

المادة 2

يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3

يلغى كل نص يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

المادة 5

لا يجوز بيع الأصناف المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بكلمة “مطلي” باللغة العربية أو مقابلها باللغة الإنجليزية أو بلغة الدولة المستوردة منها، فإذا لم يسمح حجمها بذلك ترفق بها بطاقة تحمل هذه البيانات. وإذا كان الصنف من معدن ثمين مطلي بمعدن أثمن فيجب أن يكون مدموغا بعلامة دمغ المعدن الثمين.

المادة 6

لا يجوز بيع الأصناف المطعمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بكلمة “مطعم” باللغة العربية أو مقابلها باللغة الإنجليزية أو بلغة الدولة المستوردة منها ومرقومة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعه، فإذا لم يسمح حجمها بذلك ترفق بها بطاقة تحمل هذه البيانات.

المادة 7

لا يجوز بيع الأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كان مرفقا بها بطاقة يوضح فيها اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وأية عيوب أخرى به ومدى تعرضه لأي نوع من المعالجات.

المادة 8

تحدد بقرار من الوزير علامات الدمغ الرسمية والترقيم للعيارات القانونية للمعادن الثمينة والأصناف، وكذلك علامات الدمغ الرسمية والترقيم المقبولة في السلطنة للدول العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. كما تحدد بقرار من الوزير الحالات التي تستثنى فيها المعادن الثمينة من الدمغ والترقيم طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 9

يقوم قسم الدمغ بفحص الأحجار ذات القيمة وفحص وتحليل المعادن الثمينة والأصناف وبيان عيارها وترقيمها ودمغها، ولا يجوز للقسم دمغ أية قطعة منها أو ترقيمها إلا إذا كانت كاملة الصنع، ويستثنى من ذلك ما توجبه ضرورات الصناعة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز السماح للقطاع الخاص بفتح مختبرات لفحص وتحليل المعادن الثمينة والأصناف بالشروط والأوضاع التي تحددها المديرية. وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات الفحص والتحليل والمعايرة والدمغ والترقيم، والرسوم المستحقة مقابل ذلك، وفي جميع الأحوال يكون قرار قسم الدمغ بالفحص أو التحليل أو تحديد العيار نهائيا.

المادة 10

لقسم الدمغ فحص أية عينة من خامات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، إذا طلب ذوو الشأن ذلك، ويعطى الطالب شهادة بنتيجة الفحص.

المادة 11

على مستوردي المعادن الثمينة والأصناف غير المدموغة أو المرقومة وفقا لأحكام هذا القانون تقديمها إلى قسم الدمغ لدمغها أو ترقيمها، بعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وعلى قسم الدمغ التحفظ على أية معادن ثمينة أو أصناف تقدم إليه لدمغها أو ترقيمها إذا لم يقدم المستورد ما يفيد دخولها إلى السلطنة بطريقة مشروعة، وتخطر الجهات المختصة بذلك.

المادة 12

على مستوردي المعادن الثمينة والأصناف المنصوص عليها في المادة السابقة إعادة تصديرها إذا رفض قسم الدمغ ترقيمها أو دمغها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا، ويحق للمستورد عند إعادة تصديرها استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة.

المادة 13

يكون لموظفي المديرية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه.

المادة 14

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٩٣) من قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دمغ أو رقم المعادن الثمينة أو الأصناف بعلامات دمغ أو ترقيم مزورة، ويعاقب بذات العقوبة كل تاجر أو صانع باع هذه المعادن أو الأصناف أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بتزويرها. ويحكم بالمصادرة في جميع الأحوال.

المادة 15

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المعادن الثمينة أو الأصناف بعد دمغها أو ترقيمها تغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، ويعاقب بذات العقوبة كل من باع هذه المعادن أو الأصناف أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بما أحدث فيها من تغيير أو تعديل.

المادة 16

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ألف وخمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر أو صانع عرض للبيع أو تعامل بأي طريقة كانت في معادن ثمينة أو أصناف غير مدموغة أو مرقومة. وإذا حكم بالإدانة وكانت المضبوطات من إحدى العيارات القانونية، فعلى قسم الدمغ دمغها بالعيار الخاص بها، وترد إلى صاحبها بعد دفع ضعف الرسوم المقررة.

المادة 17

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية أي من الموظفين المنصوص عليهم في المادة (١٣) من هذا القانون لمهام وظيفته بأية طريقة كانت.

المادة 18

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له عدا ما نص عليه في المواد السابقة. 2000/109 109/2000 ٢٠٠٠/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٠
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯

سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.

ابدأ التدريب مجاناً