تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك الآتي: ١- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة. ٢- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ٣- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من طرق الطعن. وكل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غيره.
قانون الإجراءات الجزائية
مرسوم سلطاني 97/1999 · 357 مادة
137 سؤال تدريب على هذا القانون
اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك
باب تمهيدي في الأحكام العامة
المادة 2
لا يجرى ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى العمومية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة 3
تجرى جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون باللغة العربية، ويجب أن تسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
الباب الأول الدعوى / الفصل الأول الدعوى العمومية
المادة 4
يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، ولا يجوز التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ويجوز للادعاء العام في الجنح والمخالفات إذا رأى أن الدعوي صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت أن يكلف المتهم الحضور أمام المحكمة المختصة. ولجهات الأمن العام بالتنسيق مع الادعاء العام التحقيق في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
المادة 5
لا ترفع الدعوى العمومية إلا: ١- بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ٢- بناء على طلب مكتوب أو بعد الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك.
المادة 6
تقدم الشكوى أو الطلب إلى الادعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن.
المادة 7
إذا تعدد المجني عليهم في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٥ / ١) من هذا القانون يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.
المادة 8
إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٥ / ١) من هذا القانون لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم. وتسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام الخاصة بالشكوى. وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله يقوم الادعاء العام مقامه.
المادة 9
ينقضي الحق في الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (٥ / ١) من هذا القانون بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى.
المادة 10
لمن قدم الشكوى أو الطلب في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك أن يتنازل عن شكواه أو طلبه في أي وقت قبل أن يفصل في الدعوى نهائيا. وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثرا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى أو الطلب بالنسبة إلى أحدهم يعتبر تنازلا بالنسبة إلى الباقين، وإذا توفي الشاكي، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جملة، إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى.
المادة 11
إذا تبين للمحكمة أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى العمومية أو أن هناك جرائم أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تحيل أوراق الدعوى إلى الادعاء العام للتحقيق والتصرف فيها أو تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تكون للعضو المنتدب صلاحيات عضو الادعاء العام. وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة وجبت إحالتها إلى دائرة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجبت إحالة القضية كلها إلى دائرة أخرى.
المادة 12
لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى العمومية على المتهم طبقا للمادة (١١) من هذا القانون.
المادة 13
إذا ثبت بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله وجب على عضو الادعاء العام في التحقيق الابتدائي وعلى المحكمة في مرحلة نظر الدعوى وقف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود المتهم إلى رشده. ويجوز الأمر بحجز المتهم في المكان المخصص للأمراض العقلية أو تسليمه لأحد أقاربه للمحافظة عليه والعناية به أو وضعه تحت التحفظ بالطريقة التي يحددها الادعاء العام أو المحكمة، بحسب الأحوال. وتخصم المدة التي يمضيها المتهم تحت الحجز أو التحفظ من مدة العقوبة التي يحكم عليه بها.
المادة 14
إذا رفعت الدعوى العمومية على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة أن تأمر وليه أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه، ولها عند الضرورة أن تعين له وصيا بالخصومة.
المادة 15
تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم أو العفو عن الجريمة أو مضي المدة أو التنازل عن الشكوى أو الطلب أو الحكم فيها نهائيا أو بإلغاء النص العقابي، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة 16
تنقضي الدعوى العمومية بمضي عشرين سنة في الجنايات التي يحكم فيها بالإعدام أو السجن المطلق، وعشر سنوات في غيرها من الجنايات، وثلاث سنوات في الجنح، وسنة في المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة، فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد من (١٥٥) إلى (١٦١) من قانون الجزاء، فتبدأ المدة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته.
المادة 17
لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى العمومية لأي سبب كان.
المادة 18
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى العمومية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات جمع الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
المادة 19
إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين.
الباب الأول الدعوى / الفصل الثاني الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى العمومية
المادة 20
لكل من أصابه ضرر شخصي مباشر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في أية حالة كانت عليها إلى أن يقفل باب المرافعة بوصفه مدعيا منضما في الدعوى العمومية، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الطعن. ويجوز للمدعي بالحق المدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه لعضو الادعاء العام، كما يجوز له أن يدخل المسؤول عن الحق المدني في الدعوى التي يرفعها أو في التحقيق الابتدائي. ويحصل الادعاء بالحق المدني بإعلان المتهم أو بطلب في الجلسة التي تنظر فيها الدعوى العمومية إذا كان المتهم حاضرا، وإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق الابتدائي فإحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
المادة 21
للمسؤول عن الحق المدني أن يتدخل من تلقاء نفسه في الإجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة ولو لم يكن هناك ادعاء مدني ويعتبر المسؤول عن الحق المدني في الحالتين خصما منضما للمتهم في الدعوى العمومية.
المادة 22
لكل من المتهم والمسؤول عن الحق المدني والادعاء العام أن يعترض على قبول المدعي بالحق المدني إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، ويفصل الادعاء العام أو المحكمة في الاعتراض بعد سماع أقوال الخصوم. ولا يمنع القرار بعدم قبول المدعي بالحق المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
المادة 23
تفصل المحكمة في ذات الحكم الذي تصدره في الدعوى العمومية في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم، وإذا رأت أن الحكم في الدعوى المدنية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى العمومية فلها أن تحكم في الدعوى العمومية وحدها وتؤجل النظر في الدعوى المدنية أو تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة. ويجوز للمدعي بالحق المدني أن يتنازل عن دعواه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية ويقيمها أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يؤثر ذلك على سير الدعوى العمومية. وإذا رفع المدعي بالحق المدني دعواه أمام المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى العمومية كان له إذا ترك دعواه أن يرفعها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية.
المادة 24
للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي أو كان بغير تبصر أو ترو من جانب المبلغ أو المجني عليه. وللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.
المادة 25
للادعاء العام تعيين وصي بالخصومة يمثل المجني عليه أو المسؤول عن الحق المدني إذا لم يكن له من يمثله أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.
المادة 26
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة قانونا، ومع ذلك إذا انقضت الدعوى العمومية بعد رفعها لأي سبب من الأسباب الخاصة بها فلا يؤثر ذلك في سير الدعوى المدنية المتعلقة بها.
الباب الثاني جمع الاستدلالات والتلبس والتحقيق الابتدائي / الفصل الأول جمع الاستدلالات
المادة 27
على كل شخص أن يقدم لمأموري الضبط القضائي ما يطلبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرتهم صلاحياتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الفرار أو الحيلولة دون ارتكاب الجرائم.
المادة 28
على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبادر بإبلاغ الادعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
المادة 29
على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسببه بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للادعاء العام رفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب أو إذن أن يبلغ فورا الادعاء العام أو أقرب مأمور ضبط قضائي.
المادة 30
يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
المادة 31
مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: ١- أعضاء الادعاء العام. ٢- ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي. ٣ – ضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي. ٤- الولاة ونوابهم. ٥- كل من تخوله القوانين هذه الصفة. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة 32
يكون مأمورو الضبط القضائي خاضعين لإشراف الادعاء العام فيما يتعلق بأعمال وظائفهم، وللمدعي العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل ما يقع منهم من مخالفات أو تقصير في عملهم أو يطلب رفع الدعوى التأديبية وذلك دون إخلال برفع الدعوى العمومية.
المادة 33
على مأموري الضبط القضائي قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم عن جميع الجرائم، وعليهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات عنها وإثباتها في محضر، ويقيد ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه في السجل المعد لذلك. وإذا أبلغ أحد مأموري الضبط القضائي أو علم بارتكاب جريمة فعليه أن يخطر فورا عضو الادعاء العام بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى مكان الواقعة للمحافظة عليه وإجراء المعاينة اللازمة وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق والقيام بغير ذلك من الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة، وعليه إثبات جميع هذه الإجراءات في محضر موقع منه وأن يبين به وقت القيام بالعمل أو الإجراء ومكان حصوله، كما يجب أن يشتمل المحضر على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا. ويرسل هذا المحضر إلى الادعاء العام مع الأشياء المضبوطة.
المادة 34
لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجريمة وفاعلها، وأن يسألوا المتهم بها، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة، ولكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
المادة 35
يثبت مأمور الضبط القضائي في المحضر أقوال المتهم وما يقدمه من دفاع، وإذا تضمنت أقوال المتهم اعترافا بارتكاب الجريمة، فعليه إثباتها في المحضر وإحالة المتهم إلى عضو الادعاء العام للتثبت من صحة اعترافه.
المادة 36
إذا رأى أحد مأموري الضبط القضائي عند قيامه بجمع الاستدلالات ضرورة إجراء تفتيش شخص أو مسكن معين، تعين عليه أن يحصل على إذن بذلك من الادعاء العام.
المادة 37
لمأموري الضبط القضائي أن يستعملوا أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم، وليس لأحدهم مباشرة إجراءات التحقيق.
الباب الثاني جمع الاستدلالات والتلبس والتحقيق الابتدائي / الفصل الثاني التلبس بالجريمة
المادة 38
تعتبر الجريمة متلبسا بها في الأحوال الآتية: ١- حال ارتكاب الجريمة. ٢- عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. ٣- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها. ٤- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أي شيء يستدل منه أنه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت به في هذا الوقت علامات أو آثار تفيد ذلك.
المادة 39
على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، وعليه إخطار الادعاء العام فورا بانتقاله. وعلى عضو الادعاء العام الانتقال فورا إلى محل الواقعة بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها.
المادة 40
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر. وتحكم محكمة الجنح على المخالف أو الممتنع بعد سماع دفاعه بغرامة لا تجاوز مائة ريال.
الباب الثاني جمع الاستدلالات والتلبس والتحقيق الابتدائي / الفصل الثالث الإجراءات التحفظية
المادة 41
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك قانونا، ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته، ويحظر على مأموري الضبط القضائي وأي شخص ذي سلطة عامة أن يلجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.
المادة 42
لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر إذا قامت أدلة قوية على ارتكابه الجريمة، فإذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر.
المادة 43
للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الآتية: ١- إذا صدر إليه أمر أو تكليف بذلك طبقا للمادة (٢٧) من هذا القانون. ٢- إذا كان المتهم فارا أو مطلوبا القبض عليه وإحضاره. ٣- إذا ضبط المتهم متلبسا في جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة 44
مع عدم الإخلال بأي نص وارد في قانون آخر، لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة اللازمة لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره في حدود ما تستلزمه ضرورة القبض أو منع المقاومة أو الفرار.
المادة 45
لمن يقوم بتنفيذ القبض من مأموري الضبط القضائي أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه، وله أن يدخل أي مسكن آخر لذات الغرض إذا وجدت قرائن قوية على أن المتهم مختبئ فيه، وله اقتحام المسكن بالقوة إذا لزم الأمر.
المادة 46
لمن يقوم بتنفيذ القبض من مأموري الضبط القضائي أن يفتش المقبوض عليه لتجريده من أية أسلحة أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره وأن يضبطها ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض. وإذا عثر أثناء التفتيش على أشياء متعلقة بالجريمة، أو بجريمة أخرى، أو تفيد في تحقيقها، أو تعتبر حيازتها جريمة، فعليه أن يضبطها ويسلمها إلى الآمر بالقبض.
المادة 47
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها.
المادة 48
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (٤٢) من هذا القانون، إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فورا من الادعاء العام أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم.
المادة 49
يجب أن يكون أمر القبض مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن أصدره مع بيان صفته، ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل إقامته وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالقبض، وإذا لم ينفذ الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا بأمر كتابي جديد. وعلى مأمور الضبط القضائي القائم بتنفيذ أمر القبض أن يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه وأن يبلغه فورا بأسباب القبض. ويكون لهذا الشخص حق الاتصال بمن يرى إبلاغه والاستعانة بمحام.
المادة 50
على مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم أو إذا سلم إليه مقبوضا عليه أن يسمع أقواله فورا، وإذا لم يأت بما يبرئه يحيله إلى جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة للجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وخلال ثمان وأربعين ساعة بالنسبة لغيرها من الجرائم، ولا يجوز تجديد هذه المدة إلا لمرة واحدة ولمدة مماثلة بموافقة الادعاء العام.
المادة 51
على الادعاء العام أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بحبسه احتياطيا أو بإطلاق سراحه.
المادة 52
يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهدا بالحضور مصحوبا بضمان.
المادة 52 مكررا
للمدعي العام أو من يقوم مقامه أن يصدر أمرا بالمنع من السفر إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن. ويكون الأمر بالمنع من السفر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن أصدره مع بيان صفته ويبين فيه اسم الشخص الممنوع من السفر وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالمنع من السفر، ومدته. ولصاحب الشأن أو من ينوب عنه التظلم من أمر المنع من السفر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب إلغاؤه فورا.
المادة 53
إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا. ولا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن. ويجوز أن يشتمل أمر الحبس إضافة إلى البيانات الواردة في المادة (٤٩) من هذا القانون على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس قبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
المادة 54
الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من الادعاء العام يكون لمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدد أخرى أقصاها ثلاثون يوما، ولعضو الادعاء العام في جرائم الأموال العامة والمخدرات والمؤثرات العقلية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا لمدد لا تجاوز في مجموعها خمسة وأربعين يوما. وإذا رأى عضو الادعاء العام مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك وجب قبل انقضاء المدة عرض الأمر على محكمة الجنح لتصدر أمرا بمد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بحد أقصى ستة أشهر. وإذا أحيل المتهم إلى المحكمة فلها مد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما، ويجوز تجديدها لمدد أخرى، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.
المادة 55
لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.
المادة 56
إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، تكون هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس الاحتياطي إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة 57
لعضو الادعاء العام إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين وألا يزوره أحد، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه.
المادة 58
يجب أن تسمع أقوال المتهم قبل إصدار أي أمر بالحبس الاحتياطي أو بمده، وإذا صدر الأمر ضد متهم فار يجب أن تسمع أقواله خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
المادة 59
للمتهم أو من ينوب عنه التظلم من الأمر بحبسه احتياطيا أمام محكمة الجنح منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب الإفراج عن المتهم فورا.
المادة 60
لا يجوز حبس أي إنسان أو سجنه إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ولا يجوز قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة، وألا يستبقى بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
المادة 61
لأعضاء الادعاء العام زيارة السجون والأماكن المخصصة لذلك في دوائر اختصاصهم للتأكد من عدم وجود مسجون بصفة غير قانونية، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات وأوامر الحبس الاحتياطي والسجن وسماع شكاوى المسجونين، وعلى القائمين على إدارة هذه الأماكن وموظفيها تقديم كل معاونة في هذا الشأن.
المادة 62
لكل مسجون الحق في تقديم الشكوى إلى إدارة السجن، ويجب إبلاغها إلى الادعاء العام بعد إثباتها في سجل يعد لهذا الغرض.
المادة 63
لعضو الادعاء العام في أي وقت أن يصدر أمرا بالإفراج عن المتهم متى وجد أن حبسه لم يعد له مبرر، أو أنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ولا يخشى فراره. وإذا كان المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة فيكون الإفراج عنه من اختصاصها، وفي جميع الأحوال يكون الإفراج عن المتهم بضمان شخصي أو بحجز وثائقه الرسمية أو بتقديم ضمان مالي. ويكون تقديم الضمان المالي وجوبيا في الجرائم الواقعة على الأموال.
المادة 64
يكون تقدير مبلغ الضمان المالي لمن أصدر أمر الإفراج، ويكون هذا المبلغ ضمانا لعدم تخلف المتهم عن الحضور أثناء التحقيق أو المحاكمة وعدم الفرار من تنفيذ الحكم والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
المادة 65
يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداعه خزانة الادعاء العام أو المحكمة حسب الأحوال.
المادة 66
إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الضمان المالي ملكا للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك. ويرد مبلغ الضمان بأكمله إذا حفظت الدعوى أو لم يصدر حكم بالإدانة.
المادة 67
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو الادعاء العام من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيا إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت أسباب تستدعي ذلك. وإذا كان أمر الإفراج صادرا من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب الادعاء العام.
المادة 68
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحق المدني طلب حبس المتهم احتياطيا ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج.
الباب الثاني جمع الاستدلالات والتلبس والتحقيق الابتدائي / الفصل الرابع التحقيق الابتدائي
المادة 69
لعضو الادعاء العام طلب حضور أي شخص أمامه إذا اقتضت مصلحة التحقيق وذلك بأمر يكلف فيه الحضور، ويجب أن يشتمل الأمر على اسم الشخص ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه إذا كان متهما وتاريخ الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو الادعاء العام وتوقيعه والختم الرسمي.
المادة 70
يعلن الأمر لشخص المطلوب حضوره أو في محل إقامته بواسطة الشرطة وتسلم له صورة منه ويوقع على أخرى بالاستلام. وإذا لم يوجد المكلف الحضور في محل إقامته جاز تسليم صورة الأمر إلى أحد أقاربه المقيمين معه أو من يوجد من اتباعه على أن يوقع صورة الأمر بالاستلام. ولا يجوز إجراء الإعلان قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء، كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من المحكمة المختصة في حالات الضرورة، ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.
المادة 71
إذا تعذر لأي سبب إعلان الأمر طبقا للمادة (٧٠) من هذا القانون أو إذا لم يمكن معرفة محل إقامة الشخص المطلوب حضوره، يسلم الأمر للوالي أو شيخ أو رشيد المنطقة، ويعتبر آخر محل يقيم فيه المتهم أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم. ويعتبر ذلك التسليم بمثابة إعلان للشخص المطلوب حضوره ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 72
إذا تخلف من أعلن بالأمر عن الحضور في الموعد المحدد دون عذر مقبول أو إذا خيف فراره أو لم يكن له محل إقامة معروف أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو الادعاء العام إصدار أمر بالقبض عليه إذا كان متهما أو شاكيا أو شاهدا ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، ويجب أن يشتمل الأمر على تكليف رجال الشرطة القبض على أي من المذكورين وإحضاره أمام عضو الادعاء العام إذا رفض طوعا الحضور في الحال، ويجوز لعضو الادعاء العام أن يطلب من المحكمة المختصة أن تحكم بمعاقبته على التخلف بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا كان شاهدا.
المادة 73
تكون الأوامر التي يصدرها عضو الادعاء العام نافذة في جميع أراضي السلطنة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي والسفن والطائرات العمانية أينما وجدت.
المادة 74
لكل من المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه ومن يدافع عن أي منهم الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، وللمتهم في جناية أن يصطحب معه محاميا يدافع عنه، ولا يجوز لهذا المدافع أن يتكلم إلا بإذن عضو الادعاء العام، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في محضر التحقيق.
المادة 75
لعضو الادعاء العام أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمكلف في حدود تكليفه سلطة الادعاء العام، ولعضو الادعاء العام إذا دعت الحاجة لاتخاذ إجراء خارج دائرة اختصاصه أن يكلف عضو الادعاء العام في الجهة.
المادة 76
لعضو الادعاء العام أن ينتقل إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثباته.
المادة 77
لمأموري الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه، كما يجوز تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويشمل التفتيش جسمه وملابسه وأمتعته.
المادة 78
إذا كان المتهم أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تندب لذلك بمعرفة عضو الادعاء العام بعد تحليفها يمينا بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالات التلبس بالجريمة أن يصدر الندب من مأمور الضبط القضائي.
المادة 79
لا يجوز دخول أي مسكن إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالات الضرورة.
المادة 80
لا يجوز تفتيش المساكن إلا بإذن كتابي مسبب من الادعاء العام بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ما لم تكن الجريمة متلبسا بها. ويكون التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون، ويتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في المسكن وملحقاته ومحتوياته. ولا يجوز تنفيذ الإذن بالتفتيش بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ما لم يصدر إذن جديد.
المادة 81
إذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين مأمور الضبط القضائي من الدخول أو قاوم دخوله جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة لاقتحام المسكن واستعمال القوة حسبما تقتضيه ظروف الحال.
المادة 82
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
المادة 83
إذا وجدت في مسكن المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على الادعاء العام.
المادة 84
يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا تم بحضور شيخ أو رشيد منطقته أو شاهدين يكونان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمسكن أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر، وإذا حصل التفتيش في مسكن غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بمن ينيبه عنه إن أمكن.
المادة 85
على مأمور الضبط القضائي أن يقصر بحثه على الأشياء أو الآثار التي صدر بشأنها أمر التفتيش ولكن إذا ظهر له بصفة عرضية أثناء التفتيش أشياء تعتبر حيازتها جريمة أو متعلقة بجريمة أخرى وجب عليه ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
المادة 86
إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من دخوله ضبطهن أو تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة، وأن يمكنهن من مغادرة المسكن، أو يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بشرط عدم الإضرار بمصلحة التفتيش.
المادة 87
لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن والأشياء التي تكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار عضو الادعاء العام بذلك فورا، وعلى عضو الادعاء العام إذا رأى ضرورة ذلك الإجراء أن يرفع الأمر إلى قاضي محكمة الجنح لإقراره، ولكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويكون التظلم بعريضة تقدم إلى عضو الادعاء العام وعليه رفعه إلى المحكمة فورا مشفوعا برأيه.
المادة 88
لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع، وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم بختم رسمي ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
المادة 89
يجرى فض الأختام الموضوعة طبقا لأحكام المادتين (٨٧) و(٨٨) من هذا القانون على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
المادة 90
لا يجوز ضبط المراسلات والبرقيات أو الاطلاع عليها أو ضبط الجرائد والمطبوعات والطرود أو تسجيل الأحاديث التي تجرى في مكان خاص أو مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات بغير إذن من الادعاء العام.
المادة 91
يصدر الإذن المنصوص عليه في المادة (٩٠) من هذا القانون إذا كانت له فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب أن يكون مسببا وألا تزيد مدته على ثلاثين يوما قابلة للتجديد مددا أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة 92
يطلع عضو الادعاء العام وحده على المراسلات والبرقيات والأوراق المضبوطة، على أن يكون ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم بشأنها. ولعضو الادعاء العام الاستعانة بمن يراه من رجال الشرطة أو غيرهم لفرز المراسلات والبرقيات والأوراق المضبوطة، وله حسبما يظهر من الفحص أن يأمر بضمها إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزا لها أو مرسلة إليه.
المادة 93
كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة، أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.
المادة 94
لمأمور الضبط القضائي أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، وتسري على من يخالف ذلك الأمر الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة.
المادة 95
تبلغ إلى المتهم المراسلات والبرقيات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت ما لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.
المادة 96
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من عضو الادعاء العام ما لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.
المادة 97
الأشياء التي تضبط سواء عن طريق التفتيش أو عن طريق الضبط العرضي يجب إثباتها في محضر يوقع من القائم بالضبط، يبين أوصافها وكيفية ومكان وزمان ضبطها وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه واسم القائم بضبطها، ويتم التحفظ على الأشياء المضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى.
المادة 98
يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة أو متنازعا عليها، ولكل شخص يدعي حقه في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو الادعاء العام تسليمها إليه، وله في حالة الرفض التظلم أمام محكمة الجنح منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
المادة 99
يكون رد الأشياء إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.
المادة 100
يصدر الأمر بالرد من الادعاء العام أو محكمة الجنح أو من المحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى العمومية، ويجوز أن يصدر الأمر بالرد ولو بغير طلب. ولا يجوز لعضو الادعاء العام الأمر بالرد عند المنازعة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلم الأشياء، ولذوي الشأن رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة 101
يجب عند صدور قرار بحفظ الدعوى أن يفصل عضو الادعاء العام في مصير الأشياء المضبوطة. وعلى المحكمة عند الحكم في الدعوى العمومية أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها، ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة إذا رأت موجبا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها.
المادة 102
الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية يجوز الأمر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ بثمنها لأصحاب الحق فيها بعد خصم نفقات البيع، ويسقط الحق في المطالبة به بعد مرور خمس سنوات.
المادة 103
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته جاز الأمر ببيعه بطريق المزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ويحتفظ بثمن البيع بعد خصم نفقاته، ولصاحب الحق فيه أن يطالب به وفقا للمادة (١٠٢) من هذا القانون.
المادة 104
يسمع عضو الادعاء العام شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
المادة 105
يجوز الامتناع عن الشهادة ضد المتهم من أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة وزوجه ولو بعد انتهاء رابطة الزوجية إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت على أحدهم أو لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
المادة 106
يكلف عضو الادعاء العام الشهود الذين تقرر سماعهم الحضور بواسطة رجال الشرطة، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر.
المادة 107
يسمع عضو الادعاء العام كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
المادة 108
يطلب عضو الادعاء العام من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني ويثبت من شخصيته. ويجب على الشاهد الذي أتم ثماني عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينا بأن يشهد بالحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم هذه السن على سبيل الاستئناس بغير يمين. وتدون البيانات المذكورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحاضر بغير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة، ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه عضو الادعاء العام والشاهد والكاتب.
المادة 109
يضع كل من عضو الادعاء العام والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب.
المادة 110
للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو الادعاء العام سماع أقواله عن نقاط أخرى يبينونها، ولعضو الادعاء العام أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالواقعة.
المادة 111
إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال الادعاء العام بغرامة لا تزيد على مائتي ريال، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
المادة 112
إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده، فإذا انتقل عضو الادعاء العام لسماع شهادته وتبين عدم صحة العذر جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي ريال.
المادة 113
يقدر عضو الادعاء العام بناء على طلب الشهود المصروفات والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
المادة 114
على عضو الادعاء العام عند حضور المتهم للتحقيق لأول مرة أن يتثبت من شخصيته وأن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.
المادة 115
يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
المادة 116
إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بندبه ليقدم تقريرا عن المهمة التي يكلف بها وما يراد إثبات حالته. فإذا كانت الحالة المراد إثباتها تتطلب تشريح الجثة أو استخراجها بعد دفنها يجب أن يصدر الأمر من المدعي العام أو من يقوم مقامه. ولعضو الادعاء العام أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة 117
يمارس الخبير مهمته تحت إشراف وتوجيه عضو الادعاء العام، ويجوز للخبير القيام بالإجراءات الضرورية التي يراها لازمة لإنجاز مهمته، وذلك بعد الرجوع إلى عضو الادعاء العام كلما أمكن ذلك.
المادة 118
إذا كان الخبير من غير المقيدين في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو الادعاء العام يمينا بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق.
المادة 119
يقدم الخبير تقريره كتابة ويحدد عضو الادعاء العام للخبير ميعادا لتقديم تقريره، وله أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد، وللمتهم أن يستعين بخبير استشاري على حسابه الخاص، وأن يطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل الادعاء العام، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة 120
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى عضو الادعاء العام للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى عضو الادعاء العام الفصل فيه خلال سبعة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال وبأمر من عضو الادعاء العام.
الباب الثاني جمع الاستدلالات والتلبس والتحقيق الابتدائي / الفصل الرابع التصرف في التحقيق
المادة 121
للادعاء العام بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا أو نهائيا ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن مسجونا لسبب آخر. ويكون قرار الحفظ مؤقتا إذا كان المتهم مجهولا أو كانت الأدلة غير كافية، ونهائيا متى كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم غير صحيحة أو لا يعاقب عليها القانون.
المادة 122
يكون صدور القرار بحفظ التحقيق نهائيا في الجنايات من المدعي العام أو من يقوم مقامه.
المادة 123
يبين بقرار الحفظ اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها.
المادة 124
يعلن القرار لكل من المجني عليه والمدعي بالحق المدني، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة 125
للمدعي العام أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جريمة وكفاية أدلتها إذا وجد في عدم أهمية الجريمة أو في ظروفها ما يبرر ذلك ما لم يوجد مدع بالحق المدني.
المادة 126
للمجني عليه وللمدعي بالحق المدني أو ورثتهما التظلم من قرار حفظ التحقيق خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
المادة 127
يرفع التظلم إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال منعقدة في غرفة المشورة، وعلى المحكمة إذا رأت إلغاء قرار الحفظ أن تعيد القضية إلى الادعاء العام مع بيان الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون الذي يطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
المادة 128
للمدعي العام أو من يقوم مقامه أن يلغي قرار الحفظ خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق التظلم منه.
المادة 129
إذا رأى الادعاء العام بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها وذلك بتكليف المتهم بالحضور أمامها، وتكون الإحالة في الجنايات بقرار من المدعي العام أو من يقوم مقامه، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة فتكون الإحالة إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.
المادة 130
يشتمل قرار الإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المنطبقة عليها. ويعلن الادعاء العام الخصوم بقرار الإحالة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
المادة 131
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعها بقرار إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانيا بإحدى الجرائم. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.
المادة 132
عندما يصدر المدعي العام أو من يقوم مقامه قرارا بالإحالة إلى محكمة الجنايات يكلف كلا من المتهم والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه أن يقدم له قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها. ويضع الادعاء العام قائمة بشهوده وبالشهود المشار إليهم في الفقرة السابقة. وتعلن هذه القائمة للمتهم والشهود المدرجين بها.
المادة 133
يرسل الادعاء العام ملف القضية إلى أمانة سر المحكمة المختصة فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه ويحق لكل ذي شأن الاطلاع على الأوراق.
المادة 134
إذا صدر قرار بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى من جديد بحضوره أمام المحكمة.
المادة 135
إذا طرأ بعد قرار الإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى الادعاء العام أن يقوم بإجرائها ويقدم المحضر إلى المحكمة.
المادة 136
القرار الصادر من الادعاء العام بحفظ التحقيق مؤقتا يمنع من العودة إليه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على عضو الادعاء العام.
الباب الثالث المحاكمة / الفصل الأول الاختصاص
المادة 137
تتولى محكمة الجنايات نظر قضايا الجنايات ومحاكم الجنح نظر قضايا الجنح والمخالفات حسب تعريفها في قانون الجزاء، وذلك في الحدود وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 138
تختص دائرة أو أكثر بمحكمة الاستئناف بنظر قضايا الجنايات، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات. وتختص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية بنظر ما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح المستأنفة. وتختص دائرة أو أكثر بالمحكمة الجزئية بنظر قضايا الجنح والمخالفات، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح.
المادة 139
إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإحالتها إلى محكمة الجنايات.
المادة 140
إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في قرار الإحالة بعد تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح.
المادة 141
يتحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه. ويجوز بقرار من وزير العدل لأسباب يقدرها وبناء على طلب رئيس المحكمة المختصة أو المدعي العام إحالة الدعوى العمومية إلى أية محكمة أخرى مختصة نوعيا بالدعوى.
المادة 142
في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
المادة 143
إذا وقعت خارج السلطنة جريمة تسري عليها أحكام القانون العماني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في السلطنة ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى العمومية أمام المحكمة المختصة في مسقط.
المادة 144
إذا تبينت المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة مكانيا بنظرها تقضي بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة المختصة.
المادة 145
للادعاء العام في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاثة أشهر أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على مائة ريال، إذا رأى أن الجريمة حسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتعويضات وما يجب رده والمصروفات، أن يطلب من قاضي محكمة الجنح المختصة أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر جزائي يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة. ولرؤساء الادعاء العام فمن فوقهم في دائرة اختصاص محكمة الجنح إصدار الأمر الجزائي في الجنح والمخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا لم يطلب فيها التعويضات وما يجب رده والمصروفات، وللمدعي العام أو من يفوضه إلغاء هذا الأمر لخطأ في تطبيق القانون خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
المادة 146
لا يجوز في الأمر الجزائي القضاء بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتعويضات وما يجب رده والمصروفات، ولا يجوز في الجنح أن تجاوز الغرامة مائة ريال ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحق المدني وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون، ويجب أن يشتمل الأمر على اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
المادة 147
للقاضي أن يرفض إصدار الأمر الجزائي إذا رأى أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها أو دون تحقيق أو مرافعة أو إذا رأى أن الواقعة تستوجب عقوبة أشد من الغرامة، ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى العمومية.
المادة 148
للادعاء العام الطعن في الأمر الجزائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم الطعن في الأمر الصادر من القاضي أو من الادعاء العام، وذلك بتقرير يودع أمانة سر المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى الادعاء العام، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى بقية الخصوم، ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر الجزائي واعتباره كأن لم يكن، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الطعن مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة (١٦٣) من هذا القانون.
المادة 149
تنظر المحكمة الطعن في مواجهة الطاعن، وإذا لم يحضر تعود إلى الأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ. وإذا تعدد الطاعنون وحضر بعضهم ولم يحضر البعض الآخر، يصبح الأمر نهائيا وواجب التنفيذ بالنسبة إلى من لم يحضر.
المادة 150
تسري القواعد الخاصة بالإشكال في تنفيذ الأحكام على الأوامر الجزائية.
المادة 151
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 152
إذا كان الحكم في الدعوى العمومية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى عمومية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
المادة 153
إذا كان الحكم في الدعوى العمومية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أو غير ذلك، جاز للمحكمة أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحق المدني أو للمجني عليه – حسب الأحوال – أجلا لرفعها إلى المحكمة المختصة.
المادة 154
لا يمنع وقف الدعوى طبقا للمادتين (١٥٢) و(١٥٣) من هذا القانون من اتخاذ الإجراءات والتحفظات الضرورية أو المستعجلة.
المادة 155
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى العمومية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها، على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى العمومية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية.
المادة 156
إذا انقضى الأجل المنصوص عليه في المادة (١٥٣) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا تبرر ذلك.
المادة 157
تتبع المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى العمومية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
المادة 158
إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة، وقررت كل منهما نهائيا أنها مختصة أو غير مختصة، وكان الاختصاص منحصرا فيهما، يكون لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب إلى محكمة الجنح المستأنفة لتعين المحكمة التي تفصل فيها.
المادة 159
إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات، يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا.
المادة 160
يقدم طلب تعيين المحكمة المختصة وفقا للمادتين (١٥٨) و(١٥٩) من هذا القانون بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب، وللمحكمة المختصة بنظره، بعد اطلاعها على الطلب، أن تأمر بإيداعه وبإعلان الخصوم خلال الثلاثة أيام التالية للأمر بإيداعه ليطلع كل منهم عليه ويقدم مذكرة بأقواله خلال العشرة أيام التالية لإعلانه، ويكون الإعلان وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون. ويترتب على الأمر بإيداع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.
المادة 161
تعين المحكمة المختصة بنظر الطلب المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
الباب الثالث المحاكمة / الفصل الثاني إعلان الخصوم وحضورهم
المادة 162
إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصة يكلف الادعاء العام المتهم الحضور أمامها. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم الحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من الادعاء العام وقبل المحاكمة.
المادة 163
يكون تكليف الخصوم الحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام في المخالفات وبسبعة أيام في الجنح وبعشرة أيام في الجنايات. ويجب أن تذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
المادة 164
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون. ويكون إعلان رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق التقسيم الإداري المختص في الوحدة التي يتبعونها، وإعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع من تسلم نسخة الإعلان إليه الأصل بالتسلم، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، فإذا أصر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون. وللخصوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور أن يطلعوا على أوراق الدعوى.
المادة 165
يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن، ويجوز في غير ذلك أن يعين وكيلا عنه، ولغير المتهم من الخصوم أن ينيبوا عنهم وكلاءهم في الحضور، وللمحكمة طلب حضور أي منهم شخصيا إذا كان ذلك في مصلحة التحقيق. ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيل عن المتهم ويبدي عذره في عدم الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها ويخطر بذلك.
المادة 166
إذا تخلف المتهم أو غيره من الخصوم عن الحضور فعلى المحكمة أن تتأكد من أنه أعلن إعلانا صحيحا ولها أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى يعاد إعلانه بها. فإذا لم يحضر المتهم دون عذر مقبول بعد إعلانه شخصيا فلها أن تنظر الدعوى في غيبته ويعتبر الحكم الذي يصدر بمثابة الحكم الحضوري.
المادة 167
يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا.
الباب الثالث المحاكمة / الفصل الثالث التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
المادة 168
كل حكم في جناية يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا. وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا قضائيا لإدارتها بناء على طلب الادعاء العام وكل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تعينه بتقديم كفالة ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب. وتنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إدارته.
المادة 169
ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها. ويجوز تنفيذ الحكم بالتعويضات من وقت صدوره ويجب في هذه الحالة على المدعي بالحق المدني أن يقدم ضمانا شخصيا أو ماليا ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك، ويرد الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم.
المادة 170
إذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التدابير أو التعويضات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذا كان الحكم الغيابي بالتعويضات قد نفذ فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
المادة 171
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين معه.
المادة 172
إذا غاب متهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة.
الباب الثالث المحاكمة / الفصل الرابع نظام الجلسة وإجراءات نظر الدعوى وإثباتها أمام المحكمة
المادة 173
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين ريالا، ويكون حكمها غير قابل للاستئناف، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يعمل بالمحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الوحدة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن حكمها. وللمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد العاملين بها وتحكم عليه بالعقوبة المقررة، ولها أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة أو امتنع عن تأدية الشهادة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة.
المادة 174
لا تتقيد المحكمة بوصف التهمة الوارد في قرار الإحالة، وعليها أن تعطي للفعل الذي يثبت التحقيق أن المتهم قد ارتكبه الوصف القانوني الصحيح، وإذا تعددت أوصافه تطبق عليه عقوبة الوصف الأشد.
المادة 175
إذا تبين للمحكمة من التحقيق ما يستدعي تعديل وصف التهمة وتطبيق مادة أخرى غير الواردة في قرار الإحالة، أو تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة، فعليها أن تنبه المتهم إلى ذلك وتجري جميع إجراءات التحقيق التي يستدعيها هذا التعديل، وللمتهم أن يطلب تأجيل نظر الدعوى لإعداد دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد وعلى المحكمة أن تجيبه إلى طلبه. وللمحكمة تصحيح أي خطأ مادي في قرار الإحالة أو أمر التكليف بالحضور.
المادة 176
ترفع إلى محكمة الجنايات قضايا الجنح المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجنايات المنظورة أمامها، فإذا رأت المحكمة بعد إجراء التحقيق أن لا وجه لهذا الارتباط، أحالت الجنحة إلى محكمة الجنح.
المادة 177
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
المادة 178
يجب أن يحضر أحد أعضاء الادعاء العام جلسات المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
المادة 179
يتولى أمين السر إثبات ما دار بالجلسة في محضر تحت إشراف رئيس الجلسة متضمنا أسماء هيئة المحكمة وتاريخ الجلسة وساعتها ومكان انعقادها وجميع ما تم فيها من إجراءات والخصوم الحاضرين ووكلائهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص ما أبدي من مرافعات، ويوقع رئيس الجلسة وأمين السر على كل صفحة من صفحات المحضر.
المادة 180
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير المنصوص عليها في المادة (١٧٣) من هذا القانون فللمحكمة إذا لم تر إحالة القضية إلى الادعاء العام أن توجه التهمة إلى من ارتكبها وتأمر بالقبض عليه أو حبسه احتياطيا وتحقيق الجريمة وسماع الشهود ثم تأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو ذات المحكمة إذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة أخرى.
المادة 181
للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة ولو كانت سرية، ولا يجوز إخراج أحد منهم إلا إذا صدر منه ما يعتبر إخلالا بهيبة المحكمة أو نظام الجلسة.
المادة 182
إذا رأت المحكمة بسبب غياب المتهم أو الشهود ضرورة تأجيل نظر الدعوى جلسة أخرى تأمر بإعلان الغائبين مع التنبيه على الخصوم والشهود الحاضرين، وأخذ التعهدات التي تراها لضمان حضورهم، كما أن لها أن تأمر بحبس المتهم أو تجديد حبسه أو الإفراج عنه طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (١٨٣) من هذا القانون.
المادة 183
للمحكمة أن تصدر أمرا بالإفراج عن المتهم المحبوس إذا تبين لها أن الإفراج عنه لا يترتب عليه أي ضرر بسير الدعوى وأنه ليس هناك احتمالات جدية لفراره، ويكون الإفراج بناء على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك أثناء نظر الدعوى، وفقا للمادة (٦٣) من هذا القانون.
المادة 184
الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنع من إعادة رفعها عند توافر الشروط القانونية.
المادة 185
على المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية أن تباشر بنفسها ما يلزم من إجراءات التحقيق، ولها تكليف أحد أعضائها أو أحد أعضاء الادعاء العام مباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق.
المادة 186
ليس لمحاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة حجية في الإثبات أمام المحكمة وإنما يجوز لها الاستفادة منها في استخلاص القرائن واستخدام عناصرها في مناقشة المحقق كشاهد بعد حلفه اليمين فيما أثبته في محاضره.
المادة 187
إذا قام أحد القضاة ببعض إجراءات التحقيق ثم خلفه قاض آخر فإن للخلف أن يعتمد في حكمه على الإجراءات التي قام بها سلفه أو يعيد كل هذه الإجراءات أو بعضها.
المادة 188
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له ثم يسأل عما إذا كان مذنبا أم لا، مع توجيه نظره إلى أنه غير ملزم بالكلام أو الإجابة.
المادة 189
لا يجوز تحليف المتهم اليمين ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة أو إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل. ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة بأنه إقرار بشيء، ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي ينفي بها التهمة عن نفسه.
المادة 190
إذا اعترف المتهم في أي وقت بأنه مذنب فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها وإذا اطمأنت إلى سلامة الاعتراف وكفايته فلها أن تستغني عن باقي إجراءات التحقيق أو بعضها وأن تفصل في القضية.
المادة 191
يقتصر أثر اعتراف المتهم عليه دون سواه، ولا يعتبر اعترافا من أقوال المتهم إلا ما كان صريحا قاطعا في ارتكاب الجريمة وصادرا عن بينة وحرية وإدراك، وأقوال المتهم في أي تحقيق أو محاكمة تصلح دليلا أو تؤخذ في الاعتبار في أي تحقيق أو محاكمة أخرى.
المادة 192
كل قول أو اعتراف صدر نتيجة تعذيب أو إكراه مادي أو معنوي يقع باطلا ولا قيمة له في الإثبات.
المادة 193
إذا أنكر المتهم أنه مذنب أو رفض الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء ما يلزم لفحص الأدلة ومناقشتها على الترتيب الذي تراه، ويجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم تفصيليا بعد الانتهاء من سماع الشهود والخبراء ولها أن توجه إليه في أي وقت ما تراه لازما من أسئلة واستيضاحات لتمكينه من تقديم دفاعه.
المادة 194
للمتهم في كل وقت أن يطلب سماع من يرى من الشهود أو يطلب إجراء معينا من إجراءات التحقيق، وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت في ذلك مصلحة التحقيق، وللمحكمة أن تعلن أي شاهد ترى ضرورة لسماع أقواله.
المادة 195
على كل من دعي للشهادة أن يحضر في الموعد والمكان المحددين، ويجيب على الأسئلة الموجهة إليه فإذا امتنع عن ذلك دون عذر تقبله المحكمة أو يقره القانون اعتبر مرتكبا لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة. وإذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة عوقب بعقوبة شهادة الزور. وتسري على المجني عليهم أحكام الشهود في هذا الصدد.
المادة 196
يلتزم الشاهد بحلف اليمين إذا كان عاقلا بالغا من السن ثماني عشرة سنة كاملة أما إذا كان دون ذلك أو مصابا بمرض أو عاهة تجعل التفاهم معه غير ممكن أو غير مفيد فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر أقواله شهادة وللمحكمة إذا وجدت في ذلك فائدة أن تسمعها على سبيل الاستئناس، ولها في هذه الحالة أن تستعين بالإشارات التي يمكن التفاهم بها مع مثله وأن تستعين بمن يستطيع التفاهم معه.
المادة 197
يكون سماع الشهود بقدر الإمكان على الوجه الآتي: تسمع المحكمة شهود الإثبات وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة، ثم يستجوبهم عضو الادعاء العام فالمدعي بالحق المدني، وللمتهم وللمسؤول عن الحق المدني مناقشتهم بعد ذلك، ثم تسمع المحكمة شهود النفي ثم يستجوبهم المتهم فالمسؤول عن الحق المدني، ولعضو الادعاء العام والمدعي بالحق المدني مناقشتهم بعد ذلك. ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، وللمحكمة أن تجيبه إلى ذلك. وفي جميع الأحوال يكون للمحكمة أن تمنع أي سؤال ترى أنه لا علاقة له بالقضية أو غير منتج فيها أو فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال خارج أو مخل بالآداب إذا لم يكن متعلقا بوقائع فاصلة في الدعوى.
المادة 198
للمحكمة إذا وجدت لذلك ضرورة الانتقال إلى مكان ارتكاب الجريمة لإجراء معاينة له أو سماع شهود أو القيام بأي عمل آخر من أعمال التحقيق، وعليها تمكين الخصوم من الحضور معها.
المادة 199
للمحكمة أن تصدر أمرا لأي شخص بتقديم شيء في حيازته إذا كان ذلك في مصلحة التحقيق ولها أن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية أو يفيد في تحقيقها.
المادة 200
للمحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية، ولكل من الخصوم أن يقدم تقريرا استشاريا من أحد الخبراء في المسألة ذاتها، ويحلف الخبراء من غير المقيدين في الجدول والمترجمون اليمين على أن يؤدوا مهمتهم بالذمة والصدق، وإذا حنث أحدهم في يمينه عوقب بعقوبة شهادة الزور.
المادة 201
للادعاء العام ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى، الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية. ويحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة، ويجب أن تحدد فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
المادة 202
إذا رأت المحكمة أن الفصل في الدعوى يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجها للسير في تحقيق أدلة التزوير، تحيل الأوراق إلى الادعاء العام وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من المحكمة المختصة، أما إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة. وللمحكمة أن تعاقب مدعي التزوير بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال في حالة الحكم برفض دعواه.
المادة 203
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
الباب الرابع الأحكام وآثارها والطعن فيها / الفصل الأول أحوال تنحي القضاة وردهم عن الحكم
المادة 204
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة الادعاء العام أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملا من أعمال الخبرة. ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.
المادة 205
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة (٢٠٤) من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المقررة قانونا. ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد خصما في الدعوى. ولا يجوز رد أعضاء الادعاء العام ولا مأموري الضبط القضائي.
المادة 206
يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به إلى المحكمة للفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يصرح به لرئيس المحكمة الابتدائية التابع لها. وفيما عدا أحوال الرد المقررة قانونا، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر معها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال للفصل فيه.
المادة 207
يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المقررة قانونا، ويكون الفصل في طلب الرد من اختصاص المحكمة الابتدائية إذا كان المطلوب رده قاضي المحكمة الجزئية، وإذا كان من قضاة المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا أحيل طلب الرد إلى دائرة أخرى من دوائر ذات المحكمة. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.
الباب الرابع الأحكام وآثارها والطعن فيها / الفصل الثاني أحكام البطلان
المادة 208
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
المادة 209
إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولاية الحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة أو غير ذلك مما يتعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.
المادة 210
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٢٠٩) من هذا القانون، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه. ويعتبر الإجراء صحيحا في المخالفات إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة. ويسقط حق الادعاء العام في التمسك بالبطلان إذا لم يبده في حينه.
المادة 211
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما يكون له طلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعادا لتقديم دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
المادة 212
للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه.
المادة 213
إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يمتد إلى جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ويلزم إعادة الإجراء كلما أمكن ذلك.
الباب الرابع الأحكام وآثارها والطعن فيها / الفصل الثالث الأحكام
المادة 214
تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.
المادة 215
يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة أو على معلوماته الشخصية.
المادة 216
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويكون ذلك بتلاوة منطوقه، ويجب إثباته في محضر الجلسة. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل النطق بالحكم إليها ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة 217
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب آخر. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالإدانة وبالعقوبة المقررة في القانون.
المادة 218
لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الإحالة أو أمر التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
المادة 219
على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.
المادة 220
يجب أن يتضمن الحكم بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه والقضاة الذين اشتركوا فيه وعضو الادعاء العام وأمين السر والخصوم والجريمة موضوع الدعوى وملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ثم تذكر بعد ذلك الأسباب التي بني عليها الحكم ومنطوقه، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ونص القانون الذي حكم بموجبه.
المادة 221
يصدر الحكم بعد إتمام المداولة، وتكون سرا بين القضاة مجتمعين إذا تعددوا، ويجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه ولا يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلا، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء. على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل بأمر من جلالة السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة، يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لتسلم الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق.
المادة 222
يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المحاكمة حاضرين تلاوة منطوقه، فإذا حال دون حضور أحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم. ويجب أن تودع مسودة الحكم أمانة السر مشتملة على أسبابه وموقعة من الرئيس والقضاة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية. ويوقع رئيس المحكمة وأمين السر نسخة الحكم الأصلية المشتملة على أسبابه ومنطوقه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور الحكم وتحفظ في ملف الدعوى، ولا يجوز تأخير التوقيع إلا لأسباب قوية وفي جميع الأحوال يبطل الحكم إذا مضت ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرا بالبراءة. وعلى أمانة السر أن تعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
المادة 223
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم الحضور. ويتم التصحيح بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالتصحيح على هامش الحكم أو القرار.
المادة 224
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
الباب الرابع الأحكام وآثارها والطعن فيها / الفصل الرابع المصروفات
المادة 225
كل من حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها. وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المستأنف بمصروفات الاستئناف كلها أو بعضها. وإذا برئ المحكوم عليه غيابيا بناء على معارضته جاز إلزامه بمصروفات الحكم الغيابي كلها أو بعضها. وللمحكمة العليا أن تحكم بمصروفات الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا حكم بعدم قبول طعنه أو برفضه. وفي جميع الأحوال، إذا لم يحكم بكل المصروفات، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به منها.
المادة 226
إذا تعدد المحكوم عليهم في جريمة واحدة، تحصل المصروفات المحكوم بها منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بغير ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.
المادة 227
إذا حكم على المتهم بمصروفات الدعوى العمومية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسؤول عن الحق المدني معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصروفات المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
المادة 228
إذا حكم بإدانة المتهم وجب الحكم عليه للمدعي بالحق المدني بالمصروفات التي تحملها إذا قضي له بالتعويضات، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدار المصروفات إذا رأت أن بعضها غير لازم، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها فتقدر المصروفات بنسبة ما قضي له به.
المادة 229
يعامل المسؤول عن الحق المدني معاملة المتهم فيما يختص بمصروفات الدعوى المدنية.
الباب الرابع الأحكام وآثارها والطعن فيها / الفصل الخامس طرق الطعن في الأحكام
المادة 230
تجوز المعارضة من المحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أمام المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه، ويترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم.
المادة 231
ترفع المعارضة بتقرير يودع أمانة سر المحكمة يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلانا به، ولو كان التقرير من وكيل، وعلى الادعاء العام تكليف باقي الخصوم الحضور في الجلسة المحددة وإعلان الشهود.
المادة 232
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض، ولا يضار المعارض من معارضته.
المادة 233
تعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم مع تقديم كفالة، ولو حصل استئنافه، وذلك بالنسبة إلى التعويضات، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة. ولا تجوز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة.
المادة 234
للادعاء العام وللمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة في الجنح وفي المخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن، سواء أكان الحكم حضوريا أم غيابيا أو كان صادرا في المعارضة في حكم غيابي.
المادة 235
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية في الجنح والمخالفات من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه فيما يختص بالحق المدني وحده إذا كان التعويض المطلوب يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا.
المادة 236
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزا إلا بالنسبة إلى بعض الجرائم فقط.
المادة 237
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا بالنسبة إلى المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه، وخمسة وأربعون يوما بالنسبة إلى الادعاء العام.
المادة 238
يبدأ ميعاد استئناف الأحكام المعتبرة حضوريا طبقا للمادتين (١٦٦) و(١٦٧) من هذا القانون بالنسبة إلى المحكوم عليه من تاريخ إعلانه بها.
المادة 239
يرفع الاستئناف بتقرير يودع أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم، وإذا كان المتهم محبوسا فإنه يقرر بالاستئناف أمام القائم على إدارة السجن الذي يقدم التقرير إلى أمانة سر المحكمة فورا، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
المادة 240
تحدد جلسة لنظر الاستئناف خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إيداع التقرير بالاستئناف، ويثبت به تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، ويعتبر ذلك إعلانا به، ولو كان التقرير من وكيل، وعلى الادعاء العام تكليف باقي الخصوم الحضور في الجلسة.
المادة 241
إذا وجدت المحكمة أن الاستئناف مقبول شكلا تسمع أقوال المستأنف وطلباته ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المحكوم عليه آخر من يتكلم.
المادة 242
إذا كان الاستئناف مرفوعا من الادعاء العام فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير الادعاء العام فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المستأنف.
المادة 243
إذا حكمت محكمة الجنح في الموضوع ورأت محكمة الجنح المستأنفة أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة الجنح للحكم في موضوعها.
المادة 244
الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى لا يجوز استئنافها، ويترتب على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام، ومع ذلك يجوز استئناف الأحكام الصادرة باختصاص المحكمة أو بعدم اختصاصها.
المادة 245
لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني والمدعي به الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: ١- إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. ٢- إذا وقع بطلان في الحكم. ٣- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ولا يجوز الطعن من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه إلا فيما يتعلق بهذا الحق. وعلى الادعاء العام الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالإعدام.
المادة 246
الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بجميع الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
المادة 247
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.
المادة 248
للادعاء العام والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه كل فيما يخصه الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية.
المادة 249
يحصل الطعن بالتقرير به في أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، أو من تاريخ الحكم الصادر فيها، ويجب إيداع أسباب الطعن خلال هذا الميعاد، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم طبقا للمادة (٢٢٢) من هذا القانون، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعن بإيداع الحكم أمانة سر المحكمة. وإذا كان الطعن مرفوعا من الادعاء العام فيجب أن يوقع أسبابه رئيس ادعاء عام على الأقل، وإذا كان مرفوعا من غيره فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة العليا.
المادة 250
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة العليا غير الأسباب التي أبديت خلال الميعاد، ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم.
المادة 251
يجب قيد الطعن في سجل خاص ثم تعلن صورة منه إلى كل من المطعون ضدهم خلال عشرين يوما من تاريخ الإيداع، ولأي منهم أن يرد بمذكرة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
المادة 252
على أمانة السر فور انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (٢٥١) من هذا القانون إرسال الأوراق كاملة إلى أمانة سر المحكمة العليا لقيد الطعن في سجلاتها، وعلى أمانة السر إرسال هذه الطعون إلى الادعاء العام لدى المحكمة ومعها جميع الأوراق.
المادة 253
على الادعاء العام تقديم مذكرة بالرأي في كل طعن من ناحية الشكل والموضوع، وتودع ملف الطعن، ويعرض الملف بعد ذلك على رئيس الدائرة المختصة لتحديد جلسة لنظر الطعن.
المادة 254
إذا لم يكن الطعن مرفوعا من الادعاء العام أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب على رافعه أن يودع خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ مائتي ريال على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي من إيداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفى الدولة من هذه الكفالة وكذلك من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة 255
تحكم المحكمة بمصادرة مبلغ الكفالة إذا قضي بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه، ويجوز لها في الجنح الحكم فى هذه الأحوال بغرامة لا تزيد على مائتي ريال.
المادة 256
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام، أو رأت المحكمة مبررا لذلك.
المادة 257
لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها الطعن، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة، وإذا لم يكن الطعن مقدما من الادعاء العام فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن، ما لم تكن الأوجه التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا.
المادة 258
يحال الطعن إلى أحد أعضاء المحكمة وذلك لإعداد تقرير يشمل وقائع الدعوى وأسباب الطعن والرد عليها إن وجد، دون أن يبدي الرأي فيها.
المادة 259
تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه عضو المحكمة، ويجوز لها سماع أقوال الادعاء العام والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك.
المادة 260
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله وإذا قبل الطعن وكان مؤسسا على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان الطعن مؤسسا على بطلان وقع في الحكم المطعون فيه أو على بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز- عند الاقتضاء – إحالتها إلى محكمة أخرى. وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.
المادة 261
لا يجوز نقض الحكم لمجرد اشتماله على قصور في التسبيب متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة الثابتة في الحكم وتكتفي المحكمة بتصحيح ذلك الخطأ.
المادة 262
إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طعن أحد من الخصوم غير الادعاء العام فلا يضار بطعنه.
المادة 263
إذا كان نقض الحكم مبنيا على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي أعيدت إليها الدعوى أن تلتزم بحكم المحكمة العليا في هذه المسألة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال أن تحكم بغير المبادئ التي قررتها الهيئة المنصوص عليها في المادة (٩) من قانون السلطة القضائية.
المادة 264
إذا طعن في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم المحكمة العليا في الموضوع طبقا للإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة موضوع الدعوى.
المادة 265
للمدعي العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أن يطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو الأمر أو القرار على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه، وذلك في الحالتين الآتيتين: ١- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ٢- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا قضي بعدم قبوله.
المادة 266
يقيد الطعن لمصلحة القانون في سجلات الادعاء العام والمحكمة العليا وتنظره المحكمة في غرفة المشورة.
المادة 267
لا يترتب على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر إلا إذا صدر لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني.
المادة 268
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: ١- إذا حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا. ٢- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. ٣- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة شهادة الزور أو حكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم المطلوب إعادة النظر فيه. ٤- إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من جهة قضائية أخرى وألغي هذا الحكم. ٥- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
المادة 269
يقبل طلب إعادة النظر من: ١- الادعاء العام. ٢- المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا. ٣- زوج المحكوم عليه أو ورثته بعد موته أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة.
المادة 270
يقدم طلب إعادة النظر إلى المدعي العام – إذا كان مقدما من غيره – بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والسبب في طلب إعادة النظر، ويرفق بالطلب ما يؤيده من مستندات.
المادة 271
إذا لم يكن طلب إعادة النظر مقدما من الادعاء العام، يجب عند تقديمه إيداع كفالة مقدارها مائة ريال ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، ويعفى من هذه الكفالة من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة 272
يرفع الادعاء العام طلب إعادة النظر والتحقيقات التي أجريت والمستندات المؤيدة للطلب إلى الدائرة الجزائية في المحكمة العليا مشفوعا بتقرير برأيه والأسباب التي يستند إليها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، وللمحكمة أن تقرر قبول الطلب أو رفضه ويكون قرارها في الحالتين نهائيا، ولها في حالة الرفض أن تأمر بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
المادة 273
إذا قررت المحكمة العليا قبول الطلب تفصل فيه بعد سماع أقوال الادعاء العام والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، وتحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر إجراء ذلك بنفسها، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بما فصلت فيه المحكمة العليا، ولا يجوز في هذه الحالة الحكم بعقوبة تجاوز ما قضى به الحكم الذي أعيد النظر فيه. ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه تنظر المحكمة العليا موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه. وإذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد المنصوص عليهم في المادة (٢٦٩ / ٣) من هذا القانون، تنظر المحكمة العليا الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
المادة 274
لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرار قبولها طلب إعادة النظر.
المادة 275
إذا قضي برفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
المادة 276
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها.
المادة 277
كل حكم صادر بالبراءة بناء على طلب إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الدولة في الجريدة الرسمية، وفي إحدى الجرائد المحلية اليومية يختارها صاحب الشأن.
المادة 278
الأحكام التي تصدر من غير المحكمة العليا في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة قانونا.
الباب الرابع الأحكام وآثارها والطعن فيها / الفصل السادس قوة الأحكام النهائية
المادة 279
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى العمومية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في هذا القانون، ولا يجوز الرجوع إلى الدعوى العمومية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للتهمة.
المادة 280
يكون للحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى العمومية بالبراءة أو بالإدانة قوة تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.
المادة 281
لا تكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية قوة أمام المحاكم التي تنظر الدعوى العمومية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
المادة 282
تكون للأحكام الصادرة من دوائر المحاكم الشرعية، في حدود اختصاصها، قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى.
الباب الخامس التنفيذ / الفصل الأول الأحكام الواجبة التنفيذ
المادة 283
لا يجوز تنفيذ العقوبات المقررة في القانون لأية جريمة إلا بناء على حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
المادة 284
لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا متى صارت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والأحكام الصادرة بالغرامة والمصروفات تكون واجبة التنفيذ فورا ولو حصل استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة معروف بالسلطنة، والأحكام الصادرة بالسجن ما لم يقدم المحكوم عليه كفالة بأنه إذا استأنف الحكم يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم من هذه الأحكام يجب أن يحدد فيه مقدار الكفالة. وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحق المدني أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو حصل الاستئناف، مع تقديم كفالة، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
المادة 285
على الادعاء العام تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى العمومية، وله أن يستعين بالسلطة العامة عند اللزوم. والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحق المدني وفقا لما هو مقرر قانونا.
المادة 286
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
الباب الخامس التنفيذ / الفصل الثاني تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 287
يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن المخصص لذلك بناء على أمر يصدره الادعاء العام إلى أن ينفذ فيه الحكم.
المادة 288
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان.
المادة 289
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه خلال الأيام الثلاثة السابقة على تاريخ تنفيذ الحكم في مكان بعيد عن محل التنفيذ.
المادة 290
تنفذ عقوبة الإعدام بناء على طلب المدعي العام في المكان المخصص لذلك داخل السجن أو في مكان آخر مستور، وإذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ السجن أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك، ويكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء الادعاء العام والقائم على إدارة السجن والواعظ وطبيب السجن أو أحد الأطباء يندبه الادعاء العام وصاحب الدم أو من يمثله قانونا إذا كان الإعدام قصاصا. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من المدعي العام، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
المادة 291
يتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر عضو الادعاء العام محضرا بها. وإذا كان الإعدام قصاصا وعفا صاحب الدم قبل تنفيذه استبدلت عقوبة السجن المطلق بعقوبة الإعدام. وعند إتمام التنفيذ يحرر عضو الادعاء العام محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
المادة 292
لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات والأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة 293
يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها فإذا وضعت جنينا حيا يؤجل التنفيذ لمدة عامين لإرضاعه، أما إذا توفى قبل ذلك فتنفذ العقوبة بعد أربعين يوما من تاريخ الوفاة، وإذا وضعت جنينا ميتا فتنفذ في حقها عقوبة الإعدام بعد ستين يوما من تاريخ الوضع. وفي جميع الأحوال تسجن حتى يحين وقت التنفيذ.
المادة 294
ينظم المدعي العام بقرار منه الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ عقوبة الإعدام والتي لم يرد النص عليها في هذا الفصل.
المادة 295
تدفن جثة المحكوم عليه بالإعدام على نفقة الدولة، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال من أي نوع كان.
الباب الخامس التنفيذ / الفصل الثالث تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والإفراج تحت شرط
المادة 296
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من الادعاء العام.
المادة 297
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه في يوم انتهاء العقوبة، وإذا صادف موعد الإفراج يوم عطلة رسمية يفرج عن المسجون في اليوم الذي يسبقه.
المادة 298
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
المادة 299
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها أو صدر قرار بحفظ التحقيق تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة يكون قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبله.
المادة 300
عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم تستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولا.
المادة 301
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملا جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع.
المادة 302
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
المادة 303
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مكان للعلاج بقرار من المدعي العام، على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة 304
إذا كان محكوما على الرجل وزوجه بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كان يكفلان صغيرا لم يتم خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في السلطنة.
المادة 305
إذا توفي للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة، جاز تأجيل التنفيذ لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام للمشاركة في مراسم العزاء.
المادة 306
يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقا للمواد الواردة في هذا الفصل بأمر من المدعي العام سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الفرار.
المادة 307
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون الإفراج عن المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة 308
إذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا.
المادة 309
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة بحيث لا تقل عن تسعة أشهر، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم بنفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. وإذا كانت العقوبة هي السجن المطلق فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل. ويخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون السجون. ويجوز إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بأي شرط من الشروط التي تم الإفراج على أساسها، ويعاد إلى السجن ليستوفي باقي مدة العقوبة المحكوم بها. ويصدر أمر الإفراج تحت شرط وإلغائه بقرار من مدير عام السجون بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
المادة 310
لا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
المادة 311
لا تنفذ التدابير المحكوم بها إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، واستثناء من ذلك ينفذ تدبير الإيداع في مكان للعلاج قبل تنفيذ أية عقوبة، كما تنفذ التدابير المادية فورا ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
الباب الخامس التنفيذ / الفصل الخامس الإشكال في التنفيذ
المادة 312
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة الادعاء العام على وجه السرعة، ويكلف الادعاء العام ذوي الشأن الحضور للجلسة التي تحدد لنظره. وإذا كان الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على إدارة السجن أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فورا إلى الادعاء العام لتقديم النزاع إلى المحكمة.
المادة 313
تفصل المحكمة في النزاع في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الادعاء العام وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي تراها لازمة، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللمدعي العام عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن يوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة 314
للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصيا.
المادة 315
إذا حصل نزاع في شخص المحكوم عليه يفصل فيه بالكيفية وبالأوضاع المنصوص عليها في المواد (٣١٢) و(٣١٣) و(٣١٤) من هذا القانون.
المادة 316
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غيره بشأن تلك الأموال يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية المختصة طبقا للإجراءات المقررة قانونا.
الباب الخامس التنفيذ / الفصل السادس تسوية المبالغ المحكوم بها
المادة 317
عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصروفات يجب على الادعاء العام قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.
المادة 318
يجوز تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة (٣١٧) من هذا القانون طبقا لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤.
المادة 319
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات والمصروفات، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بالمبالغ المحكوم بها وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي: ١- الغرامات والمصروفات. ٢- المبالغ المستحقة للدولة من رد وتعويض. ٣- المبالغ المستحقة للمدعي بالحق المدني.
المادة 320
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة ريالات عن كل يوم من أيام الحبس، وإذا حكم عليه بالسجن والغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة السجن المحكوم بها وجب أن ينقص من الغرامة ذات المبلغ عن كل يوم من أيام الزيادة.
المادة 321
لرئيس المحكمة الابتدائية التي يجري التنفيذ في دائرة اختصاصها، أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي الادعاء العام أجلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنة، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ولرئيس المحكمة إلغاء الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
المادة 322
يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من المبالغ المنصوص عليها في المادة (٣١٧) من هذا القانون بسجن المحكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة ريالات. ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر. وإذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الإكراه على سنة.
المادة 323
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر من الادعاء العام بعد إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة 324
ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه مسجونا مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة 325
تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة وغيرها من المبالغ المنصوص عليها في المادة (٣١٧) من هذا القانون بتنفيذ الإكراه البدني عليه.
المادة 326
للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من الادعاء العام قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي بلا مقابل في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة مدة مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ بها، وتحدد الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها بقرار من المدعي العام، ويراعى ألا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا. وإذا تغيب المحكوم عليه عن شغله دون عذر مقبول أو لم يقم به على الوجه المرضي نفذ عليه الحكم بالإكراه البدني.
المادة 327
إذا لم ينفذ المحكوم عليه الحكم الصادر للمدعي بالحق المدني بعد التنبيه عليه بالدفع جاز لمحكمة الجنح التي يقع محل إقامته بدائرة اختصاصها، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويضات نظير الإكراه في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المدعي بالحق المدني بالطرق المعتادة.
الباب السادس أحكام متنوعة / الفصل الأول سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه
المادة 328
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات وفي مخالفة بمضي سنتين، وتبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة 329
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، كما تنقطع المدة في غير المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها.
المادة 330
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا.
المادة 331
إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصروفات في تركته.
المادة 332
تسري الأحكام المقررة قانونا لمضي المدة فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصروفات المحكوم بها، ومع ذلك لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
الباب السادس أحكام متنوعة / الفصل الثاني رد الاعتبار
المادة 333
يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 334
يرد الاعتبار بحكم القانون بعد تمام تنفيذ العقوبة الأصلية والتكميلية أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة متى مضت خمس سنوات إذا كانت العقوبة في جناية وثلاث سنوات إذا كانت في جنحة.
المادة 335
لمحكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة أن تصدر حكما برد الاعتبار إذا طلب ذلك متى توافرت الشروط الآتية: ١- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بمضي المدة. ٢ – أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو سنتان إذا كانت العقوبة في جناية وسنة إذا كانت في جنحة وتضاعف المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
المادة 336
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى الادعاء العام التابع له محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين.
المادة 337
يجري الادعاء العام تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة للوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام جمع كل ما يراه لازما من المعلومات، ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى المحكمة خلال الشهرين التاليين لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيه ويبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب: ١- صورة الحكم الصادر على الطالب. ٢- صحيفة السوابق. ٣- تقرير عن سلوكه خلال فترة تنفيذ العقوبة.
المادة 338
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.
المادة 339
إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة 340
تنظر المحكمة الطلب منعقدة في غرفة المشورة ويكون لها سماع أقوال الادعاء العام والطالب، واستيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
المادة 341
متى توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة به إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
المادة 342
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة 343
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب الادعاء العام.
المادة 344
لا يجوز الحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.
المادة 345
إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو يسقط فيه بمضي المدة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا. أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم.
المادة 346
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجزائية. ويرسل الادعاء العام صورة من الحكم الصادر برد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم بالإدانة، وإلى الجهات المختصة للتأشير بمقتضاه.
المادة 347
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة.
المادة 348
لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار: ١- السابقة الأولى في الجنح. ٢- الجنح غير المخلة بالشرف أو الأمانة. ٣- جرائم الأحداث إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ٤- المخالفات. ٥- الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق.
الباب السادس أحكام متنوعة / الفصل الثالث فقد الأوراق
المادة 349
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه، قامت صورته الرسمية مقامها، وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، يستصدر الادعاء العام أمرا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب صورة مطابقة بغير مصروفات.
المادة 350
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
المادة 351
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة أعلى من المحكمة التي فصلت في الدعوى ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
المادة 352
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى إجراء ما تراه من تحقيق.
المادة 353
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام المحكمة العليا فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
الباب السادس أحكام متنوعة / الفصل الرابع حساب المواعيد
المادة 354
تحسب المواعيد والمدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 355
إذا عين القانون للحضور أو حصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير. وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وتنتهي المواعيد المقررة بالشهر أو السنة في اليوم السابق على اليوم الذي يقابله في الشهر أو السنة التالية، وفي جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة 356
تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن يكون موطنهم خارج دائرة اختصاص المحكمة، وستون يوما لمن يكون موطنهم خارج السلطنة، ويجوز تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص هذه المواعيد بأمر من المحكمة المختصة ويعلن هذا الأمر إلى أصحاب الشأن. عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١١ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٥ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٢ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١١ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٢ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٣ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٣ .
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯
سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.