قانون البذور والتقاوي والشتلات

مرسوم سلطاني 42/2009 · 21 مادة
30 سؤال تدريب على هذا القانون اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك

الفصل الأول

المادة 1

يسمى هذا القانون بقانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويهدف إلى تنظيم عمليات التداول فيها.

المادة 2

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الفصل الثاني

المادة 3

تشرف السلطة المختصة على الجهات التي تقوم بإنتاج وإكثار البذور والتقاوي والشتلات وتنظيم ومراقبة تداولها في الدولة.

المادة 4

تنشئ السلطة المختصة السجل وتحدد اللائحة طرق وإجراءات التسجيل.

المادة 5

لا يجوز إنشاء المشتل إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

المادة 6

تخضع كافة مراحل إنتاج وإكثار البذور و / أو التقاوي و / أو الشتلات إلى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري لضمان مطابقتها للمواصفات.

المادة 7

على كل منتج للبذور و / أو التقاوي و / أو الشتلات الامتثال للإجراءات والمواصفات المتعلقة بالمراقبة والاعتماد وضبط الجودة الخاصة بذلك والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 8

على الجهات التي تقيم مشاريع إنتاج و / أو إكثار و / أو تداول البذور و / أو التقاوي و / أو الشتلات وإجراء التجارب عليها في الدولة أن تلتزم بالضوابط والشروط التي تحددها السلطة المختصة.

المادة 9

على مالك أو حائز المشتل وقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي تحددها السلطة المختصة وعلى نفقته الخاصة.

المادة 10

تحدد السلطة المختصة المواصفات الواجب توافرها في كل من فئات الإكثار المنصوص عليها في اللائحة وطرق إنتاجها.

المادة 11

للوزير تحديد زراعة الأصناف المعتمدة في مناطق معينة بناء على توصية السلطة المختصة ووفقا لما يتلاءم والظروف الزراعية.

المادة 12

لا يجوز إقامة محطات إعداد البذور و / أو التقاوي و / أو الشتلات إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.

المادة 13

لا يجوز تداول البذور والتقاوي والشتلات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة والتقيد بالشروط والمواصفات الخاصة بها وفقا لما تحدده اللائحة لهذا القانون.

المادة 14

لا يجوز تداول البذور والتقاوي والشتلات المحورة وراثيا إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بذلك.

المادة 15

للوزير تحديد البذور والتقاوي والشتلات السامة والمخدرة التي يمنع زراعتها ودخولها للدولة.

المادة 16

للوزير حظر تداول أي نوع أو صنف من البذور والتقاوي والشتلات بصفة دائمة أو مؤقتة وتتولى السلطة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على أي عملية من عمليات تداول البذور و / أو التقاوي و / أو الشتلات، ولها وقف أي من عمليات التداول غير المطابقة للوائح والمحظورة مؤقتا.

المادة 17

يحدد الوزير مفتشين للقيام بأعمال الرقابة وضبط عمليات التداول في البذور و / أو التقاوي و / أو الشتلات ويتمتع المفتشون بصفة الضبطية القضائية بناء على قرار تصدره الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

الفصل الثالث

المادة 18

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وللمحكمة الحكم بمصادرة أو إتلاف البذور والتقاوي والشتلات المخالفة للمواصفات التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

الفصل الرابع

المادة 19

يجوز للمتضرر من تنفيذ أحكام هذا القانون التظلم للوزير المختص وفقا للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة 20

للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو تعديلها بعد عرضها على لجنة التعاون الزراعي وفقا لأحكام هذا القانون والمعايير والشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب تطبيقها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 21

أي تعديل على هذا القانون يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الدول الأعضاء، ولا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى. 2009/42 42/2009 ٢٠٠٩/٤٢ ٤٢/٢٠٠٩
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯

سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.

ابدأ التدريب مجاناً