قانون التأمينات الاجتماعية
مرسوم سلطاني 72/1991 · 84 مادةالباب الأول نظام التأمينات الاجتماعية والتعاريف
المادة 2
المادة 3
المادة 4
الباب الثاني الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية / الفصل الأول إنشاء الهيئة وإدارتها
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
الباب الثاني الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية / الفصل الثاني النظام المالي للهيئة
المادة 10
المادة 11
المادة 12
الباب الثالث اشتراكات التأمين ومواعيد دفعها
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
الباب الرابع فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لسبب غير مهني / الفصل الأول التمويل
المادة 20
المادة 20 مكررا
الباب الرابع فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لسبب غير مهني / الفصل الثاني استحقاق معاش الشيخوخة
المادة 21
الباب الرابع فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لسبب غير مهني / الفصل الثالث استحقاق معاشات العجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني
المادة 22
المادة 22 مكررا
الباب الرابع فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لسبب غير مهني / الفصل الرابع استبدال المعاش
المادة 23
الباب الرابع فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لسبب غير مهني / الفصل الخامس استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
المادة 24
المادة 25
المادة 26
الباب الرابع فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لسبب غير مهني / الفصل السادس حساب معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني
المادة 27
المادة 27 مكررا
المادة 28
الباب الرابع فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لسبب غير مهني / الفصل السابع الأحكام العامة للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
المادة 29
المادة 30
الباب الخامس فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية / الفصل الأول التمويل والعناية الطبية
المادة 31
المادة 32
الباب الخامس فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية / الفصل الثاني البدلات اليومية في حالة الإصابة
المادة 33
المادة 34
المادة 35
الباب الخامس فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية / الفصل الثالث التعويض والمعاش في حالة إصابة العمل
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
الباب السادس معاشات المستحقين وشروط استحقاقهم
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
الباب السابع المنح الإضافية
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 58 مكررا
الباب الثامن أحكام عامة
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
الباب التاسع العقوبات
المادة 74
المادة 75
المادة 76
الباب العاشر حكم انتقالي
المادة 77
ملاحق
جدول رقم (١) جدول أمراض المهنة
|
الرقم المسلسل |
نوع المرض |
العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض |
|
١ |
التسمم بالرصاص ومضاعفاته |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك: تداول الخامات المحتوية على الرصاص. صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك. العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص، تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص. تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص … الخ، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
|
٢ |
التسمم بالزئبق ومضاعفاته |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستعدي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية… الخ. |
|
٣ |
التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته. |
|
٤ |
التسمم بالانتيمون ومضاعفاته |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
|
٥ |
التسمم بالفسفور ومضاعفاته |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
|
٦ |
التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الاميدية أو الازوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذات التسمم |
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها. |
|
٧ |
التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته |
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحنها وتعبئتها… الخ. |
|
٨ |
التسمم بالكبريت ومضاعفاته |
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت… الخ. |
|
٩ |
التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات |
كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليها. |
|
١٠ |
التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح |
كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته، ويشمل ذلك: التعرض لغبار كربونيل النيكل. |
|
١١ |
التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات |
كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون ويشمل ذلك: عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير… الخ. |
|
١٢ |
التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات |
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليه. |
|
١٣ |
التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها |
كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها. |
|
١٤ |
التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته |
كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازته أو مشتقاته، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية. |
|
١٥ |
التسمم بالكلورفورم ورابع كلورور الكربون |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلورفورم أو رابع كلورور الكربون، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. |
|
١٦ |
التسمم برابع كلورور الاثين وثالث كلورور الاثيلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الايدروكربونية من المجموعة الاليفاتية |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. |
|
١٧ |
الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم والمواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة اكس |
أي عمل يستدعي التعرض للراديوم وأية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة أكس. |
|
١٨ |
سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو مخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية. |
|
١٩ |
تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات |
أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف العين أو ضعف بالإبصار. |
|
٢٠ |
أمراض الغبار الرئوي (نوركونيوزس) التي تنشأ عن: ١- غبار السيلكا (سيليكوزس) ٢- غبار الاسبستوس (اسبستوزس) ٣- غبار القطن (بسينوزس) |
أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد على ٥٪ كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض. وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض. |
|
٢١ |
الجمرة الخبيثة (انثراكس) |
كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو مخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها. |
|
٢٢ |
السقاوة |
كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها. |
|
٢٣ |
مرض الدرن |
العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض. |
|
٢٤ |
التسمم بالبريليوم |
أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
|
٢٥ |
التسمم بالسيلينيوم |
أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو المواد المحتوية عليه. |
|
٢٦ |
الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي |
كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة. |
|
٢٧ |
الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الهرمونات أو مشتقاتها |
كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية. |
|
٢٨ |
أمراض الحميات المعدية |
العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج الحميات أو المختبرات البكتريولوجية أو في أي عمل يستدعي الاتصال بمرضى الحميات. |
|
٢٩ |
الصمم المهني |
كل عمل يستدعي التعرض للضوضاء المرتفعة ويشمل ذلك على سبيل المثال العمل في إرشاد الطائرات أو في صيانتها وفي عمليات الطرق، والتعدين وفي العمل بجوار الآلات التي تصدر عنها ضوضاء مرتفعة أو التعرض للعقاقير أو الكيماويات التي تؤثر على السمع. |
|
٣٠ |
التهابات الجلد الحادة والمزمنة والاكزيما وسرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات العيون |
أي عمل يستدعي التعرض لأية مادة مهيجة أو ملتهبة أو أكالة صلبة أو سائلة أو غازية ويشمل ذلك على سبيل المثال التعرض للزيوت المعدنية بما فيها البارافين ومنتجاتها والقطران أو الزفت أو البيومين والأحماض والقلويات … الخ |
جدول رقم (٢) أولا: بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي — ثانيا: في حالات فقد الإبصار
|
درجة الإبصار (١) |
نسبة قوة الإبصار (٢) |
نسبة فقد الإبصار (٣) |
درجة العجز للعين المصابة (٤) |
|
٦ / ٦ |
١٠٠,٠ |
– |
– |
|
٦ / ٩ |
٩١,٥ |
٨,٥ |
٢,٩٠ |
|
٦ / ١٢ |
٨٣,٦ |
١٦,٤ |
٥,٧٤ |
|
٦ / ١٨ |
٦٩,٩ |
٣٠,٠ |
١٠,٥٣ |
|
٦ / ٢٤ |
٥٨,٥ |
٤١,٥ |
١٤,٥٢ |
|
٦ / ٣٦ |
٤٠,٠ |
٦٠,٠ |
٢٤,٠٠ |
|
٦ / ٦٠ |
٢٠,٠ |
٨٠,٠ |
٢٨,٠٠ |
|
٥ / ٦٠ |
١٤,٠ |
٨٦,٠ |
٣٠,١٠ |
|
٤ / ٦٠ |
٨,٢ |
٩١,٠ |
٣٢,١٣ |
|
٣ / ٦٠ |
٢,١ |
٩٧,٩ |
٣٤,٢٦ |
|
٢ / ٦٠ |
٠,٦ |
٩٩,٤ |
٣٤,٧٩ |
|
١ / ٦٠ فأقل |
– |
١٠٠,٠ |
٣٥,٠٠ |
يراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتي: ١- أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الإصابة (عمود ٤). ٢- وفي حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة تعتبر أن العين كانت سليمة ٦ / ٦. ٣- مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا “لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين ١٠٠٪ (عمود ٣). ٤- في حالة فقد إبصار العين الوحيدة تعتبر عجزا “كاملا”. ٥- مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أي باعتبار أن الإبصار لكل عين ٥٠٪ (عمود ٣). ثالثا: في حالة فقد السمع أ- يعتبر السمع سليما إذا كان لا يتجاوز (١٥) ديسبل لكل من الأذنين. ب- تحتسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على (١٥) ديسبل. ج- تعتبر نسبة فقد السمع ١٠٠٪ إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين يصل إلى ٨٥ ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة ٥٥٪ من العجز الكلي. ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي: ١- أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التي يبلغ ترددها من ١٢٥ إلى ١٠٠ سيكل / ثانية مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائي لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة. ٢- أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة. ٣- في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما ١٠٠٪ تبعا لسن العامل المصاب أي يضاف ٢ / ١ ديسبل لكل سنة تزيد على ٤٥. ٤- مع مراعاة أحكام البند (٢) يراعى في حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل ١٠٠٪ من السمع الكامل. ٥- مع مراعاة أحكام البند (٤) يراعى في حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتي: (أ) النسبة المئوية لفقد السمع في الأذن الأقوى × ٥ + نسبة فقد السمع في الأذن الأضعف ÷ ٦. (ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة ١٠٠٪ من فقد السمع تعادل ٥٥٪ من العجز الكامل. ويشترط في جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما.
جدول رقم (٣) بنسب خفض معاش التقاعد
|
رجال |
نساء |
||
|
السن عند تقديم طلب صرف المعاش |
نسبة خفض المعاش |
السن عند تقديم طلب صرف المعاش |
نسبة خفض المعاش |
|
٦٠ فأكثر |
لا توجد |
||
|
٥٩ إلى أقل من ٦٠ |
٦٪ |
||
|
٥٨ إلى أقل من ٥٩ |
٧٪ |
||
|
٥٧ إلى أقل من ٥٨ |
٨٪ |
||
|
٥٦ إلى أقل من ٥٧ |
٩٪ |
||
|
٥٥ إلى أقل من ٥٦ |
١٠٪ |
٥٥ فأكثر |
لا توجد |
|
٥٤ إلى أقل من ٥٥ |
١٢٪ |
٥٤ إلى أقل من ٥٥ |
٧٪ |
|
٥٣ إلى أقل من ٥٤ |
١٤٪ |
٥٣ إلى أقل من ٥٤ |
٩٪ |
|
٥٢ إلى أقل من ٥٣ |
١٦٪ |
٥٢ إلى أقل من ٥٣ |
١١٪ |
|
٥١ إلى أقل من ٥٢ |
١٨٪ |
٥١ إلى أقل من ٥٢ |
١٣٪ |
|
٥٠ إلى أقل من ٥١ |
٢٠٪ |
٥٠ إلى أقل من ٥١ |
١٥٪ |
|
٤٩ إلى أقل من ٥٠ |
٢٢٪ |
٤٩ إلى أقل من ٥٠ |
١٧٪ |
|
٤٨ إلى أقل من ٤٩ |
٢٤٪ |
٤٨ إلى أقل من ٤٩ |
١٩٪ |
|
٤٧ إلى أقل من ٤٨ |
٢٦٪ |
٤٧ إلى أقل من ٤٨ |
٢١٪ |
|
٤٦ إلى أقل من ٤٧ |
٢٨٪ |
٤٦ إلى أقل من ٤٧ |
٢٣٪ |
|
٤٥ إلى أقل من ٤٦ |
٣٠٪ |
٤٥ إلى أقل من ٤٦ |
٢٥٪ |
يعدل مسمى “الرئيس التنفيذي” حيثما ورد في القانون إلى مسمى “المدير العام” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٩ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٢ و المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٢ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٢ و المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٢ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٩ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٢ و المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٨ و المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٢ و المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٩ و المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٩ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ و المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩٦ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠١٣ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ و المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٥ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٦ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٦ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٦ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ و المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ و المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٨ و المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠١٣ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ و المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ و المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٨ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩٦ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ . عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ . 1991/72 72/1991 91/72 72/91 ١٩٩١/٧٢ ٧٢/١٩٩١ ٩١/٧٢ ٧٢/٩١
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯
سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.