في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي
مرسوم سلطاني 81/2007 · 56 مادة
24 سؤال تدريب على هذا القانون
اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك
الفصل الأول
المادة 2
يجب أن تتضمن النظم الأساسية للهيئات الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات الآتية: أ- اسم الهيئة الخاصة، ومقرها، وأغراضها. ب- شروط العضوية وأنواعها، وإجراءات قبولها أو رفضها أو إسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم. ج- تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها. د- تشكيل مجلس الإدارة وشروط عضويته، وعدد الأعضاء وكيفية انتهاء عضويتهم، واختصاصات ومدة المجلس، وإجراءات دعوته وصحة اجتماعاته وقراراته. هـ- تمويل الهيئة الخاصة، ومواردها، وكيفية التصرف فيها، ومراقبة أوجه صرفها. و- قواعد وإجراءات إنشاء فروع الهيئة الخاصة واختصاصاتها وعلاقتها بها. ز- طريقة إدماج الهيئة الخاصة في غيرها، أو حلها وتصفيتها.
المادة 3
يشترط لتأسيس وشهر الهيئة الخاصة ما يأتي: ١- ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسمائة فرد بالنسبة للأندية الرياضية، ومائة وخمسين فردا بالنسبة للأندية المتخصصة، وأربع هيئات خاصة مشهرة بالنسبة للاتحاد الرياضي، وثلاث هيئات خاصة مشهرة بالنسبة للاتحاد النوعي. ٢- أن يكون لها مقر ثابت ودائم للإدارة ومرافق صالحة لمباشرة الأنشطة الرياضية التي تنفذها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير. ٣- أن يكون النظام الأساسي لها معتمدا من الوزارة.
المادة 4
يجتمع مؤسسو الهيئة الخاصة بصفة جمعية عمومية تأسيسية ويبرم فيما بينهم عقد تأسيس للهيئة يتضمن الاسم المقترح لها، ومجال نشاطها وغرضها ومقرها واسم كل من المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
المادة 5
ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويفوض هذا المجلس أحد أعضائه مندوبا عنه ليتولى القيام بإجراءات الشهر وعلى المندوب أن يتقدم للجهة المختصة بالوزارة بطلب شهر الهيئة مرفقا به ثلاث نسخ من الأوراق الآتية: أ- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول ويشتمل كل بيان على اسم العضو ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته. ب- عقد التأسيس، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية، ومحضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، وقرار المجلس بتفويض المندوب في تقديم أوراق الشهر. ج- بيان بمقر الهيئة، ومرافقها ومنشآتها وميزانيتها التقديرية. د- النظام الأساسي للهيئة الخاصة على أن يكون متفقا مع النظام الأساسي المعتمد من الوزارة. ويجب توقيع جميع هذه الأوراق من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر والمندوب المفوض بتقديمها.
المادة 6
تقوم الجهة المعنية بالوزارة، بفحص طلب الشهر ومرفقاته، ولها التأكد من عدم صدور أية أحكام نهائية بحق أي من الأعضاء المؤسسين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويجب أن تبت الوزارة في طلب الشهر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته كاملة إليها، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب، اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون.
المادة 10
تتمتع الهيئات الخاصة بالامتيازات الآتية:
المادة 11
تخصص الوزارة المشرفة على توزيع أراضي الدولة وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، الأراضي المناسبة للهيئة الخاصة بالقدر اللازم لتمكينها من ممارسة نشاطها وتنمية مواردها.
المادة 12
يجوز للهيئة الخاصة تملك العقارات وإجراء سائر التصرفات القانونية بشأنها بعد موافقة الوزارة.
الفصل الثاني
المادة 13
للهيئة الخاصة أن تتخذ الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أهدافها وتباشر كافة اختصاصاتها وتدير أنشطتها المختلفة في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الوزارة في هذا الشأن، ويجوز لها أن تنشئ فروعا طبق لنظامها الأساسي وموافقة الوزارة على ذلك.
المادة 14
تخضع الهيئة الخاصة لإشراف ورقابة وتوجيه الوزارة من جميع النواحي المالية والإدارية والصحية. وللوزارة أن تتثبت من عدم مخالفة الهيئة لنظامها الأساسي والقوانين المعمول بها في السلطنة، وقرارات جمعيتها العمومية.
المادة 16
فيما عدا الهيئات الخاصة المنتسبة لهيئات دولية أو إقليمية أو قارية قبل صدور هذا القانون، لا يجوز الاشتراك في أي هيئة مقرها خارج السلطنة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
المادة 17
يكون لكل هيئة خاصة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المستوفين للشروط التي ينص عليها نظامها الأساسي، ويجوز للوزير أن يستثني الاتحادات النوعية واللجان الرياضية من هذا الحكم وفقا لطبيعتها، ويكون لمجلس إدارتها سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.
المادة 18
تجتمع الجمعية العمومية للهيئة الخاصة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية لها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول.
المادة 20
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب مقدم من ربع عدد أعضائها – على الأقل – الذين لهم حق الحضور، أو من الوزارة، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وإلا جاز للوزارة أن تتولى هذا الأمر على نفقة الهيئة.
المادة 22
إذا أسقطت الجمعية العمومية غير العادية العضوية عن بعض أعضاء المجلس بما لا يخل بالأغلبية داخله، تتخذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية لشغل الأماكن الشاغرة خلال خمسة عشر يوما.
المادة 24
لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية (عادية أو غير عادية) التخلف عن حضور اجتماعاتها وكل من يتخلف عن الحضور بغير سبب مقبول يلزم بدفع الغرامة التي ينص عليها النظام الأساسي، كما لا يجوز لعضو الجمعية العمومية (عادية أو غير عادية) أن يحضر اجتماعها أثناء مناقشة أي موضوع يكون له فيه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية، كما لا يجوز له التصويت إذا كان موضوع القرار إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء أي نزاع بينه والهيئة الخاصة، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 25
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد وفقا لأحكام النظام الأساسي للهيئة الخاصة، ولا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل في جدول أعمالها أو التغيير في حالة المرشحين لمجلس الإدارة.
المادة 26
إذا اجتمعت الجمعية العمومية، وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا، وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.
المادة 29
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون يكون لكل هيئة خاصة مجلس إدارة مدته أربع سنوات لا يقل عدده عن سبعة ولا يزيد على اثني عشر عضوا ويحدد النظام الأساسي اختصاصاته وكيفية تشكيله والشروط المطلوبة في أعضائه وعددهم.
المادة 31
يجوز للوزارة إذا اقتضت المصلحة العامة أن توفد عنها مندوبا لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وإبداء رأيه في أي موضوع يبحثه المجلس وإثبات ذلك في محضر الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 34
للوزير أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة وتعيين مجلس إدارة مؤقت من بين أعضائها لمدة سنة وذلك في الحالتين الآتيتين: ١- عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. ٢- ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة. ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة الخاصة بكتاب مسجل بالمخالفات المنسوبة إليه، وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار دون أن يقوم مجلس الإدارة بإزالة أسباب المخالفات ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الوزارة.
المادة 36
يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويلتزم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس السابق ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته ليعرض عليها تقريرا مفصلا عما قام به خلال فترة إدارته، وكذا انتخاب مجلس إدارة جديد في ذات الجلسة.
المادة 37
يجوز حل الهيئة الخاصة أو إدماجها في هيئة أخرى بقرار مسبب من الوزير في الأحوال الآتية: ١- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها. ٢- إذا تصرفت في أموالها في غير أغراضها المحددة في نظامها الأساسي. ٣- إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عامين متتاليين. ٤- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة. ويبلغ قرار الحل أو الدمج بالطرق الرسمية.
المادة 39
يحظر على كل من تثبت مسؤوليته من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الهيئة ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة هيئة أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل.
المادة 40
الهيئة التي صدر قرار بحلها أو دمجها يعين لها مصف لمدة وبأجر تحددهما الوزارة ويجب على القائمين على إدارتها المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالهيئة عند طلبها – ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الهيئة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الهيئة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي وتقوم الوزارة بتوجيه أموال الهيئة المنحلة إلى الهيئات الأخرى التي تراها – وفي حالة الدمج تسلم الأموال المتبقية للهيئة التي أدمجت فيها.
الفصل الخامس
المادة 41
تتكون موارد الهيئة الخاصة مما يأتي: ١- اشتراكات العضوية كما يحددها نظامها الأساسي. ٢- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بموافقة الوزارة. ٣- الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة. ٤- إيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والدعاية والإعلان والحفلات التي توافق عليها الوزارة وطبقا للشروط والأوضاع التي تقررها في هذا الشأن. ٥- عائدات أموالها ومشروعاتها الاستثمارية التي توافق عليها الوزارة.
المادة 42
تبدأ السنة المالية للهيئة الخاصة في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تنتهي السنة المالية الأولى للهيئة في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة المالية التالية للسنة التي تبدأ فيها نشاطها.
المادة 43
تكون للهيئة الخاصة ميزانية سنوية وحساب ختامي يجرى إعدادهما طبقا للأصول المحاسبية المقررة ويبين النظام الأساسي قواعد وإجراءات وشروط الصرف من الميزانية.
المادة 44
إذا بلغت الميزانية السنوية للهيئة الخاصة خمسين ألف ريال عماني يتعين مراجعة وتدقيق الحساب الختامي لها بمعرفة مدقق حسابات قانوني تختاره الجمعية العمومية العادية، ويحدد النظام الأساسي اختصاصاته.
المادة 45
على الهيئة الخاصة إيداع أموالها في حساب باسمها لدى أحد المصارف المعتمدة بالسلطنة مع إخطار الوزارة بذلك كتابة ولا يجوز تغيير المصرف أو الحساب إلا بعد موافقة الوزارة، كما تحدد الوزارة أوجه صرف أي معونات أو دعم حكومي لأي من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة 46
على الهيئة الخاصة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض هذه الأموال في أعمال محققة الربح لضمان مورد ثابت لها، على ألا يؤثر ذلك في قدرتها على ممارسة نشاطها الأساسي، ويتعين الحصول على موافقة كتابية من الوزارة على هذا الإجراء.
المادة 47
لا يجوز للهيئات الخاصة الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية بأي حال من الأحوال، كما لا يجوز لها أن تسمح بإدخال المشروبات الروحية أو تقديمها أو تناولها في مقرها أو القيام بألعاب القمار أيا كان نوعها.
المادة 48
لا يجوز للهيئة الخاصة أن تتلقى أي أموال أو مساعدات من أشخاص أو هيئات مقرها خارج السلطنة أو أن تدفع شيئا من أموالها لهذه الجهات أو الأشخاص إلا بموافقة كتابية من الوزارة، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بالاشتراكات في الهيئات والأنشطة الدولية الخارجية وثمن الكتب والدوريات والمطبوعات الفنية والعلمية اللازمة لها والمتصلة بنشاطها.
المادة 49
لا يجوز للهيئة الخاصة أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
الفصل السادس
المادة 50
يباشر النشاط الرياضي في السلطنة كل من الهيئات الآتية: ١- اللجنة الأولمبية العمانية. ٢- اتحادات اللعبات الرياضية. ٣- الاتحادات النوعية والهيئات المركزية الرياضية التي تمارس النشاط الرياضي في مجال عملها. ٤- الأندية الرياضية والأندية المتخصصة. ٥- الأندية واللجان الرياضية بالوحدات الحكومية والشركات. ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في ممارسة نشاطها واختصاصاتها المحددة بهذا القانون وفي نظامها الأساسي.
المادة 51
الهيئة المركزية الرياضية هي كل مجموعة مكونة من وحدات تخضع لإدارة واحدة وتنظم نشاطا رياضيا في أكثر من مجال ويصدر بإنشائها قرار من الوزير المختص بها بالاتفاق مع الوزير، وتكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لسند إنشائها ويصدر بتحديد صفتها وحصرها على مستوى السلطنة قرار من الوزير وتسري عليها جميع الأحكام الخاصة بالحقوق والامتيازات والواجبات الواردة في هذا القانون.
الفصل السابع
المادة 52
اللجنة الأولمبية العمانية هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي.
المادة 54
يحدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية كيفية تشكيل مجلس إدارتها وعدد أعضائه شريطة أن يكونوا من بين ممثلي الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية والهيئات التي يقر الميثاق الأولمبي انضمامها إلى عضوية اللجنة.
المادة 55
تكون مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات، على أن يجرى انتخاب أعضاء مجالس إدارتها في أول جمعية عمومية تعقد عقب كل دورة أولمبية صيفية، سواء أقيمت أو لم تقم، اشتركت فيها السلطنة أو لم تشترك.
الفصل الثامن
المادة 56
اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتكون من الأندية الرياضية والهيئات النوعية والمركزية التي لها نشاط في اللعبة التي يرعاها الاتحاد وتوافق الوزارة على انضمامها وفقا للشروط والقواعد التي تقررها في هذا الشأن.
المادة 58
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأية لعبة رياضية.
المادة 59
لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يتولوا بصفة مباشرة التدريب أو إدارة شؤون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء به.
المادة 61
يضع مجلس إدارة الاتحاد اللوائح التي تتضمن الشروط والصلاحيات التي يجب أن تتوفر فيمن يشرف على اللعبة في النادي أو الهيئة النوعية أو المركزية.
المادة 62
النادي الرياضي هيئة رياضية تكونها جماعة من الأفراد بهدف تنمية وتكوين شخصياتهم بصورة متكاملة من جميع النواحي رياضيا وصحيا ونفسيا واجتماعيا وفكريا عن طريق نشر وممارسة التربية الرياضية السليمة بينهم وبث روح الولاء والانتماء فيهم وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وتيسير السبل والوسائل المتعددة لشغل أوقات فراغهم فيما يفيد.
المادة 63
الأندية الرياضية بالسلطنة نوعان: ١- ناد رياضي عام تمارس فيه كافة الأنشطة. ٢- ناد رياضي متخصص ويقتصر نشاطه الرسمي على رياضة واحدة. وذلك وفقا للنظام الأساسي الذي تضعه الوزارة في هذا الشأن.
المادة 64
يجب على النادي الذي يشارك في عضوية اتحاد رياضي اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها ذلك الاتحاد ويلتزم بكل القرارات والقواعد الدولية ذات الصلة.
المادة 65
الأندية التي يشترك في عضويتها عمانيون وأجانب، يجب أن تكون أغلبية مجلس الإدارة فيها من العمانيين، ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الأندية من هذا الشرط.
المادة 66
يصدر الوزير قرارا بتحديد وتنظيم مواعيد فتح وغلق الأندية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالسلطنة.
المادة 67
يجب أن تكون المقار الإدارية والمنشآت الرياضية للنادي صالحة لممارسة الأنشطة المختلفة المحققة لأغراضه ومزودة بالأدوات والمهمات اللازمة وأن تكون مقامة وفقا للتخطيط الذي تضعه الوزارة والاشتراطات الفنية والصحية والإنشائية التي تحددها الجهات المختصة ذات الصلة.
المادة 68
يجب أن يكون للنادي سجلاته الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم أعماله، بالإضافة إلى السجلات الخاصة بالأنشطة وذلك وفقا للنظام الأساسي للأندية.
المادة 69
يمارس النشاط الرياضي بالوحدات الحكومية والشركات وغيرها من الجهات وفقا لإمكاناتها وظروفها عن طريق الأندية أو اللجان الرياضية التي يعتمد الوزير لائحتها وكيفية إدارة أعمالها وتشكيل مجلس إدارتها وغير ذلك من الأحكام.
الفصل العاشر
المادة 70
الاتحاد النوعي هو هيئة خاصة تتكون من أندية أو لجان رياضية تتشابه في أغراضها ونشاطها بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط والاستفادة المتبادلة بالخبرات والمنشآت التابعة لها.
المادة 72
يكون لكل عضو بالاتحاد استقلاله الذاتي في ممارسة أنشطته المختلفة وله استغلال أمواله الخاصة في تحقيق أغراضه وفقا لنظامه الأساسي، مع الالتزام بخطة الاتحاد وقرارات مجلس إدارته.
المادة 73
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٦ و٤٧ و٤٨ والفقرتين ٤ و٥ من المادة ٥٢) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة أية أدوات أو أشياء تتعلق بالمخالفة.
المادة 74
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين: ١- كل من يمارس نشاطا رياضيا منظما وفقا لأحكام هذا القانون عن غير طريق هيئة خاصة مشهرة. ٢- كل من يمارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع أغراضها، أو ينفق أموالها فيما لا يحقق هذه الأغراض، أو يدخل في مضاربات مالية أو يتسبب بإهماله في إهدار أموال الهيئة وإلحاق خسارة مادية بها. ٣- كل من يستمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية وصدر قرار بحلها وتصفيتها. ٤- كل مصف يقوم بالتصرف في أموال الهيئة وموجوداتها على خلاف القواعد المقررة بقرار التصفية. ٥- كل من يقوم بجمع تبرعات أو إقامة حفلات من أي نوع أو تلقي أي أموال باسم الهيئة الخاصة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ٦- كل من يمتنع عمدا عن رد أية أموال أو سجلات أو دفاتر أو محررات مملوكة للهيئة الخاصة إلى مجلس إدارتها أو إلى الوزارة. ٧- كل من يحرر أو يقدم محررا أو سجلا من هذه السجلات يحتوي على بيانات كاذبة أو إخفاء أية بيانات أو سجلات مطلوبة منه تتعلق بالعمل إذا كان من شأنها الإضرار بنشاط الهيئة الخاصة أو بأموالها. 2007/81 81/2007 ٢٠٠٧/٨١ ٨١/٢٠٠٧
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯
سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.