قانون الإحصاء والمعلومات

مرسوم سلطاني 55/2019 · 37 مادة
35 سؤال تدريب على هذا القانون اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك

المادة 1

يعمل بقانون الإحصاء والمعلومات، المرفق.

المادة 2

يصدر رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق بعد موافقة مجلس إدارة المركز، كما يصدر استراتيجية البيانات الوطنية بعد موافقة كل من مجلس إدارة المركز ومجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة 3

يلغى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الفصل الأول

المادة 5

يقوم المركز بإعداد استراتيجية البيانات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 6

تشمل استراتيجية البيانات بصفة خاصة الآتي: أ – تعريف البيانات التي تنتجها الجهات، وأسباب وأهداف جمعها. ب – تحديد مصدر وملكية البيانات. ج – آليات تبادل وتكامل البيانات وإتاحتها للجهات الحكومية وغير الحكومية. د – آليات إنشاء واستخدام وتخزين والتحكم في البيانات واختيار التقنيات المناسبة لها وآليات الرقابة على أدائها. هـ – طرق معالجة البيانات، كحوكمتها، وتخزينها، وضمان جودتها، وتصنيف سريتها، ومدة صلاحيتها. و – معايير وآليات إتلاف البيانات. ز – آليات ضمان جودة البيانات.

المادة 7

يتعين على شرطة عمان السلطانية مساعدة القائمين بالأنشطة الإحصائية في تأدية مهامهم.

المادة 8

يتعين على جميع الجهات الحكومية، وغير الحكومية – كل في مجال اختصاصه -، والأفراد، التعاون مع المركز في تطبيق أحكام هذا القانون، وتستثنى الجهات العسكرية والأمنية من تقديم المعلومات الإحصائية التي يرى مجلس الأمن الوطني أنها سرية.

المادة 9

تلتزم الجهات الحكومية بإخطار المركز والتنسيق معه قبل إنشاء أو تعديل أي نظام لمعالجة السجلات الإدارية، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة التي تخدم الإحصاء الرسمي.

المادة 10

تلتزم الجهات الحكومية عند جمع البيانات والمعلومات بالآتي: أ – إدراج الرقم المدني للأفراد أو رقم السجل التجاري للمؤسسات والشركات التجارية وغيرها في سجلاتها الإدارية، واستخدامهما في عمليات التواصل بين الجهات الحكومية. ب – إدراج العنوان والرمز الإحداثي الخاص بموقع إقامة أو عمل الفرد أو المنشأة، في سجلاتها الإدارية. ج – أي ضوابط أخرى تحددها اللائحة.

المادة 11

تعد جميع البيانات الفردية وفقا لأحكام هذا القانون، والتي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية، ويحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية. ولا يجوز استخدام أي بيان فردي تم الحصول عليه لترتيب أي عبء مالي، كما لا يجوز اتخاذه دليلا على جريمة، أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني، ويمكن استخدامه كبينة ضد من قدم بيانا أو معلومة غير صحيحة.

المادة 12

يحظر نشر البيانات والمعلومات المتحصلة عن الإحصاءات الرسمية، أو الكشف عنها بأي وسيلة تشير إلى شخص المستجيب، أو التعريف به.

المادة 13

تنشأ لجنة دائمة للإحصاء يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي بعد موافقة مجلس إدارة المركز.

المادة 14

تختص اللجنة الدائمة للإحصاء بالآتي: أ – تنسيق أعمال وبرامج الأنشطة الإحصائية. ب – تحديد أولوية وبرامج الأنشطة الإحصائية طبقا لاحتياجات الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع السنوية. ج – توحيد المفاهيم والتعاريف والتصانيف والمقاييس والمنهجيات المستخدمة في العمل الإحصائي. د – دعم وتشجيع الدراسات والبحوث الإحصائية.

المادة 15

تنشأ لجنة استشارية للإحصاء تهدف إلى تقديم المشورة للمركز بصفة عامة وللرئيس التنفيذي بصفة خاصة حول أفضل السبل والتجارب والممارسات الدولية في مجال الإحصاء والمعلومات، وتتكون من ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية، على أن يكون من بينهم أكاديميون، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي.

الفصل الثاني

المادة 16

يكون المركز مسؤولا عن الأنشطة الإحصائية، والإحصاء الرسمي للسلطنة.

المادة 17

يتولى المركز دعم الأنشطة الإحصائية من خلال الآتي: أ – بناء قدرات الموارد البشرية العاملة في الأنشطة الإحصائية، وتنمية مهاراتهم وفق الإمكانيات المتاحة. ب – تطوير الإحصاء الرسمي. ج – تطوير وتحديث الوسائل التقنية التي تدعم الأنشطة الإحصائية. د – توحيد مبادئ ومفاهيم الإحصاء الرسمي لدى القائمين بالأنشطة الإحصائية. هـ – تطوير نظم نشر وإتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية. و – الإسهام في توعية الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية بأهمية الأنشطة الإحصائية. ز – الإشراف على القائمين بالأنشطة الإحصائية.

المادة 18

يجوز للمركز القيام بالأنشطة الإحصائية التي تطلبها الجهات الحكومية، كما يجوز له القيام بتلك الأنشطة إذا طلبتها الجهات غير الحكومية بمقابل مالي.

المادة 19

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه طلب ما يراه لازما من بيانات ومعلومات وسجلات إدارية من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية، وبدون رسوم، وعلى الأفراد والجهات المشار إليها موافاة المركز بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه القانون من قواعد تكفل سرية وخصوصية بيانات الأفراد.

المادة 20

يجوز للمركز أن يرخص للجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد إجراء المسوحات والاستطلاعات وفقا لأحكام هذا القانون والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة 21

يختص المركز بتوفير الإحصاءات الرسمية التي تطلب من السلطنة من قبل المنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز أن تتولى الجهة الحكومية المعنية توفير هذه الإحصاءات لتلك المنظمات، بعد التنسيق مع المركز.

الفصل الثالث

المادة 22

يكون جمع البيانات والمعلومات بالوسائل الآتية: أ – التعداد. ب – المسح. ج – الاستطلاع. د – السجلات الإدارية. هـ – أي وسيلة أخرى يحددها المركز.

المادة 23

للمركز وفقا لأحكام هذا القانون حرية استخدام البيانات والمعلومات المنشورة والمتاحة التي يحصل عليها من الأفراد والجهات الحكومية، وغير الحكومية، وذلك وفقا لما يحقق أغراض الإحصاء الرسمي.

المادة 24

يجوز لأي فرد مصرح له بجمع البيانات والمعلومات الدخول إلى المباني والمنشآت بعد موافقة مالكها أو المسؤول عنها، ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، ويجب على مالك المبنى أو المنشأة أو المسؤول عنها التعاون التام في سبيل جمع البيانات والمعلومات المطلوبة.

الفصل الرابع

المادة 25

يؤدي القائمون والمكلفون بالإحصاء الرسمي – قبل مباشرة مهامهم – اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي بإخلاص وأمانة، وألا أفضي بأي معلومة تحصلت عليها من عملي لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام هذا القانون”. ويؤدي القائمون اليمين أمام رؤسائهم المباشرين على أن تحدد اللائحة كيفية أداء المكلفين لليمين، ومن يمثل القائمين والمكلفين في أدائها إذا كانوا أشخاصا اعتبارية.

المادة 26

يحظر على القائمين والمكلفين بالأنشطة الإحصائية السماح لغير المصرح لهم بالحصول أو النفاذ إلى المعلومات التي حصلوا عليها.

المادة 27

يلتزم القائم أو المكلف بالأنشطة الإحصائية بالآتي: أ – أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به بأمانة وإتقان. ب – أن يعامل المستجيب معاملة لائقة. ج – أن يحترم أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل. د – أن يحافظ على ممتلكات الدولة، وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها. هـ – أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب. و – ألا يسعى للحصول على معلومات لا ترتبط بأداء واجباته، أو غير مصرح له الاطلاع عليها.

الفصل الخامس

المادة 28

يكون المركز مسؤولا عن إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية، وذلك وفق خطة عمل سنوية.

المادة 29

دون الإخلال بنص المادة (٢٨) من هذا القانون، يلتزم القائمون والمكلفون بالأنشطة الإحصائية بتحليل ونشر وإتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بعملهم، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة 30

استثناء من حكم المادتين (١١) و (١٢) من هذا القانون، للرئيس التنفيذي أن يرخص كتابيا بالإفصاح عن البيانات والمعلومات الآتية التي تتحصل من الإحصاءات الرسمية: أ – البيانات والمعلومات المتعلقة بالأفراد والجهات، وذلك بعد الموافقة الكتابية على الإفصاح عنها بواسطة الفرد أو الجهة. ب – البيانات والمعلومات المتخذة شكل الفهرس أو القائمة للجهات أو المؤسسات أو الشركات التجارية، والموضحة لأي من العناصر الآتية: ١- الاسم أو العنوان. ٢- نوع الجهة أو المؤسسة أو الشركة ونشاطها. ٣- أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني. ٤- المنتجات التي تدخل في نطاق نشاطها. ج – البيانات والمعلومات التي تتخذ شكل السجلات الإحصائية الفردية وغيرها من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، شريطة إزالة كل ما يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التعريف بصاحبها.

الفصل السادس

المادة 31

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة 32

تعاقب كل جهة غير حكومية تمتنع عن الإدلاء بالبيانات والمعلومات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون التي يطلبها القائمون أو المكلفون بالأنشطة الإحصائية الرسمية، أو تمتنع عن تعبئة النماذج اللازمة للإحصاء الرسمي، بغرامة عن كل يوم امتناع لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، على ألا يزيد مجموعها على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني. في حكم الممتنع من لا يقدم البيانات المطلوبة خلال الموعد المعين لذلك، ما لم يثبت أن التأخير كان بعذر مقبول.

المادة 33

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال بغير عذر مقبول دون تمكين القائمين أو المكلفين بالأنشطة الإحصائية الرسمية من مباشرة مهامهم، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بقصد تضليلهم.

المادة 34

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل مكلف بخدمة للمركز، أو لجهة قائمة بالإحصاء الرسمي ارتكب أيا من الأفعال الآتية: أ – تعمد التمييز بين الأفراد المستجيبين على نحو أضر بهم. ب – أهمل في حماية البيانات المتحصلة عن الإحصاء المكلف به.

المادة 35

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة كل قائم ومكلف بخدمة للمركز أو لجهة قائمة بالإحصاء الرسمي أفشى عمدا أيا من البيانات التي تحصل عليها المركز أو الجهة بقصد الإضرار بالآخرين أو تحقيق منافع شخصية، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حصل بطريق الغش أو التهديد على بيانات أو معلومات إحصائية تتمتع بالسرية وفق أحكام هذا القانون.

المادة 36

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل صفة قائم أو مكلف بالإحصاء الرسمي لغرض الحصول على بيانات أو معلومات من أي شخص آخر.

المادة 37

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، كل من يخالف أحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص، واللائحة، والقرارات المنفذة له. 2019/55 55/2019 ٢٠١٩/٥٥ ٥٥/٢٠١٩
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯

سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.

ابدأ التدريب مجاناً