في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
قانون تنظيم الاتصالات
مرسوم سلطاني 30/2002 · 81 مادة
27 سؤال تدريب على هذا القانون
اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك
الباب الأول تعريفات وأحكام عامة
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع الاتصالات ومنها نطاقات الترددات الموزعة للاستخدامات العسكرية والأمنية، ويستثنى من تطبيق أحكامه شبكات الاتصالات الأخرى التي تستخدمها الجهات المشار إليها.
المادة 3
يضع الوزير السياسة العامة لقطاع الاتصالات ويعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك بما يكفل الآتي: ١- تطوير قطاع الاتصالات بهدف توسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بما يحقق الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ٢- إعداد متطلبات الخدمة الشاملة للاتصالات طبقا للمادة (٣٨) من هذا القانون ووفقا لسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. ٣- تشجيع الاستثمار في صناعة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة. ٤- فتح باب المنافسة في خدمات الاتصالات وفقا لما تقتضيه السياسة العامة للدولة. ٥- رعاية وتنمية مصالح السلطنة في مجالات الاتصالات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات واللجان المتخصصة.
المادة 4
يباشر الوزير المهام الآتية: ١- إقرار أسس تحديد تعريفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون، وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. ٢- اقتراح الحالات التي تتقاضى فيها الحكومة إتاوة من حاملي تراخيص خدمات الاتصالات، وأسس فرضها بالتنسيق مع وزارة المالية، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء. ٣- (ملغي). ٤- الإشراف على تمثيل السلطنة في المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال الاتصالات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وللوزير أن يفوض الرئيس كتابة في ذلك. ٥- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالاتصالات.
المادة 5
يحظر مراقبة وسائل الاتصالات ومضمونها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها أو اعتراضها أو استغلالها إلا بإذن مسبق من المحكمة المختصة، ما لم تنطو على إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو اعتداء على حقوق الآخرين وذلك مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.
المادة 5 مكررا
يجوز للهيئة في غير الحالات العاجلة وقبل إصدار القرارات التنظيمية ذات التأثير المباشر على قطاع الاتصالات، أن تعلن عن أية شروط أو خصائص أو معايير وظيفية أو مواصفات فنية تنوي إدراجها بهذه القرارات، ولأصحاب الشأن إبداء رأيهم بشأنها. وتصدر الهيئة قواعد وضوابط هذه المشاورات ومواعيد تقديمها بما يكفل تحقيق اطلاع الكافة عليها.
الباب الثاني الهيئة / الفصل الأول إنشاء الهيئة وأهدافها
المادة 6
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أموالها أموالا عامة. ويسري بشأن تحصيل الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه. ولا تخضع الهيئة لأحكام القانون المالي أو أحكام نظام الهيئات والمؤسسات العامة، أو غيره من القوانين والنظم التي تطبق في شأن الهيئات والمؤسسات العامة. (فقرة ملغاة) ويجوز للهيئة إنشاء فروع لها بمحافظات ومناطق السلطنة.
المادة 7
تهدف الهيئة – بصفة أساسية – إلى تحقيق ما يأتي: ١- ضمان توفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السلطنة في الحدود وبالأسعار المعقولة وتشمل الخدمات على وجه الخصوص: خدمات الطوارئ، الهاتف العمومي، خدمات معلومات الدليل، معاونة عامل الخدمة، الخدمات البحرية وخدمات المناطق الريفية. ٢- تشجيع استخدام خدمات الاتصالات بهدف تسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية والمعلومات. ٣- استخدام خدمات الاتصالات بهدف تشجيع الصادرات العمانية المنظورة وغير المنظورة مثل خدمات المحاسبة والمراجعة والهندسة والاستشارات. ٤- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي. ٥- مراعاة مصالح المنتفعين والمتعاملين فيما يتعلق بأثمان الأجهزة وأسعار تقديم خدمات الاتصالات ونوعيتها وكفاءتها. ٦- التأكد من الملاءة المالية للمرخص لهم. ٧- تشجيع مباشرة الأنشطة التجارية المرتبطة بخدمات وأجهزة الاتصالات، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخاصة بها عن طريق تهيئة الظروف المناسبة ليتمكن المرخص لهم الجدد من المنافسة لإيجاد بيئة تنافسية فعالة. ٨- تطوير الكفاءة والاقتصاد في الأداء لدى المرخص لهم بمباشرة الأنشطة التجارية المرتبطة بالاتصالات. ٩- تهيئة الظروف للمنافسة فيما بين المرخص لهم لضمان تقديم خدمات اتصالات بالمستوى العالمي بتكلفة معقولة وأسعار مناسبة، واتخاذ ما يلزم لتمكين من يقدمون تلك الخدمات من المنافسة في الخارج. ١٠- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات.
الباب الثاني الهيئة / الفصل الثاني اختصاصات الهيئة
المادة 8
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من هذا القانون، تباشر الهيئة جميع الاختصاصات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية وانتظام وشفافية وبدون تمييز، ولها أن تفوض كتابة من تراه من موظفيها في مباشرة بعض صلاحياتها بما يكفل إنجاز أعمالها، ويكون لها على الأخص ما يأتي: ١- تنظيم قطاع الاتصالات وفقا للسياسة العامة المعتمدة بما يحقق الأداء الأمثل للقطاع وفقا للبرامج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض وتنفيذ سياسة الحكومة بشأن الخدمة الشاملة، وذلك كله بما يتفق وأحكام هذا القانون. ٢- إعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير السياسة العامة لقطاع الاتصالات. ٣- (ملغي). ٤- تحديد نظم وخدمات الاتصالات التي يتم مباشرتها بترخيص للاتصالات أو ترخيص راديوي. ٤ (مكررا) – وضع الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها. ٥- (ملغي). ٦- إصدار الموافقات الخاصة لاستعمال أجهزة الاتصالات التي لم تحدد لها مواصفات أو معايير فنية. ٦ (مكررا) – إصدار شهادات بالموافقة على نوعية أجهزة الاتصالات المسموح بتداولها في السلطنة بما فيها الأجهزة التي تستخدمها الجهات العسكرية في الأغراض المدنية. ٧- إعداد التعديلات التي يقترح إجراؤها على تراخيص الاتصالات أو التراخيص الراديوية بما يتفق وأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها فور اعتمادها. ٨- اتخاذ إجراءات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية في مجال الاتصالات التي تكون السلطنة طرفا فيها، والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية المنضمة إليها السلطنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٩- إعداد نماذج لتراخيص الاتصالات والترخيص الراديوي. ١٠- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية لأجهزة الاتصالات لتحقيق أغراض الربط البيني بين الأجهزة الطرفية وشبكات الاتصالات أو الربط البيني بين أجهزة الاتصالات للمرخص لهم ونظم الاتصالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذه المواصفات والمعايير فور إقرارها. ١٠ (مكررا) – تنظيم وتخصيص وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). ١٠ (مكررا ١) – وضع الضوابط والقواعد المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للقطاع ومنها على الأخص ما يتعلق بمنع جميع أشكال الهيمنة والاحتكار في استغلال الطيف الترددي وتقديم الخدمات. ١٠ (مكررا ٢) – وضع القواعد والمعايير الفنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي. ١٠ (مكررا ٣) – تحديد أسعار تقديم الخدمات في حالة عدم وجود المنافسة وفقا للأسس المعتمدة. ١٠ (مكررا ٤) – وضع الضوابط والقواعد التي تحدد متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها. ١٠ (مكررا ٥) – وضع الضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية والمالية المنظمة لخدمات الربط البيني وإعادة البيع بين المرخص لهم. ١٠ (مكررا ٦) – وضع القواعد التي تنظم احتفاظ المنتفع برقم الاتصالات المخصص له في حالة تغيير اتفاقية تقديم الخدمات. ١٠ (مكررا ٧) – وضع ضوابط وقواعد إصدار فواتير خدمات الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص لهم. ١٠ (مكررا ٨) – وضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للعروض الترويجية الخاصة بخدمات الاتصالات. ١٠ (مكررا ٩) – وضع الضوابط التي تضمن حماية البيانات الخاصة بالمنتفعين وضمان سريتها وخصوصيتها. ١١- تحديد المواصفات التي يتعين الالتزام بها في تصنيع أجهزة الاتصالات وأجهزة التشفير وضوابط استيرادها وتصديرها أو إعادة تصديرها واستخدامها. ١٢- الرقابة على تنفيذ المرخص لهم شروط التراخيص. ١٣- (ملغي). ١٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن التصرفات أو الوقائع التي تحول دون توفير المنافسة في قطاع الاتصالات. ١٥- إعداد البرامج اللازمة للتوعية بأهمية قطاع الاتصالات والأثر الذي يرتبه تطوير القطاع على خطط التنمية. ١٦- إعداد قوائم المصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها. ١٧- إبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بصناعة الاتصالات. ١٨- فحص الشكاوى المقدمة من المنتفعين أو المرخص لهم أو من أي شخص آخر ذي صفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. ١٩- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية والغرف التجارية والصناعية والاتحادات وغيرها من التنظيمات العاملة في مجال الاتصالات. ١٩ (مكررا) – المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال الاتصالات وتمثيل السلطنة أمام تلك المحافل المتخصصة في مجال الاتصالات وفقا لأحكام البند ٤ من المادة (٤) من هذا القانون. وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء المتخصصين والاستشاريين وتكليفهم بأعمال تتعلق بتنفيذ اختصاصاتها مقابل مكافأة مالية تقدرها الهيئة.
المادة 9
تباشر الهيئة في مجال استخدام الطيف الترددي – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها – ودون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي، أو بالإجراءات المقررة في مجال الأرصاد الجوية أو الملاحة البحرية أو الجوية، الاختصاصات الآتية: ١- تقسيم المحطات الراديوية إلى أنواع، وتحديد طبيعة الخدمة التي تقدم بواسطة كل نوع منها. ٢- تحديد موقع لكل محطة، وإقرار رمز النداء الخاص بها. ٣- توزيع نطاقات الطيف الترددي لمختلف أنواع الخدمات، وتخصيص تردد لكل محطة وتحديد الشروط والمعايير الفنية الأخرى المرتبطة بها. ٤- تحديد معايير للأجهزة والمعدات التي تستخدم فيما يتعلق بآثارها الخارجية ونقاء ودرجة حدة البث من كل محطة راديوية والأجهزة الموجودة فيها. ٥- إعداد الضوابط اللازمة لمنع التداخل الضار بين المحطات الراديوية، ومنع استخدام الأجهزة والمعدات غير القياسية التي من شأنها أن تسبب هذا التداخل. ٦- تحديد المناطق المناسبة لخدمة المحطات الراديوية بمراعاة الاستخدام الأمثل للترددات. ٧- مراقبة الطيف الترددي لمنع التداخل الذي يكون من شأنه الإضرار بالمحطات أو الأجهزة الراديوية المرخصة. ٨- إصدار تراخيص تشغيل المحطات الراديوية أو توفير أجهزة الاتصالات الراديوية للسماح باستخدام أجهزة إرسال غير قياسية بالشروط وللمدة التي تحددها الهيئة. ٩- الاحتفاظ بقاعدة بيانات لكافة محطات وأجهزة الاتصالات الراديوية بالسلطنة. ١٠- (ملغي).
الباب الثاني الهيئة / الفصل الثالث إدارة الهيئة
المادة 10
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من أربعة أعضاء غير متفرغين من بينهم الرئيس، ويعين الرئيس بمرسوم سلطاني وباقي الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء فيما عدا التشكيل الأول للمجلس فيكون تعيين جميع الأعضاء بمرسوم سلطاني. وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد بذات أداة التعيين. ويضع مجلس الوزراء قواعد وأسس تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
المادة 10 مكررا
(ملغي).
المادة 11
يتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة والإشراف على أعمالها وتناط به كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لذلك وبصفة خاصة الآتي: ١- رسم السياسة العامة للهيئة في ممارسة اختصاصاتها، ومراقبة سير أعمالها. ٢- إقرار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة، سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، أو بنظام موظفي الهيئة، أو بنظام تقاعدهم، أو شؤونها المالية والإدارية وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٣- تشكيل لجان فرعية تباشر اختصاصات أو مهام محددة. ٤- اتخاذ إجراءات الحصول على القروض اللازمة للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء. ٥- مراجعة مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي المدقق للهيئة والتقرير السنوي عن نشاط الهيئة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء. ٦- تحديد ما يأتي: أ- مبلغ الرسم السنوي الذي يفرض على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات بنسبة لا تزيد على ١% من إجمال الإيرادات السنوية للمرخص له. وفي حالة وجود عجز في الميزانية يتم تمويله من الخزانة العامة. ب- الرسوم التي تفرض بمناسبة إصدار التراخيص لأول مرة. ج- الرسوم التي تفرض مقابل تجديد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات. ج (مكررا) – الرسوم التي تفرض مقابل إدارة الطيف الترددي. د- أي رسوم أو مبالغ أخرى تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات. ٧- اقتراح أسس تحديد تعرفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون والتي يرى المجلس تضمينها في التراخيص، وذلك تمهيدا لإقرارها واعتمادها وفقا لنص البند (١) المادة (٤) من هذا القانون. ٨- الموافقة على الاستعانة بالجامعات وغيرها من مراكز البحوث أو الجهات في دراسة وبحث أية موضوعات تدخل في اختصاصات الهيئة. ٩- إقرار القواعد المنظمة لإلزام المرخص لهم بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بحسابات توزيع تكاليف الخدمات المرخصة. ١٠- تحديد الجهة أو الموظف المسؤول بالهيئة، المختص بإصدار القرارات والموافقات والتصاريح والقواعد والشروط والضوابط والمعايير والإجراءات وتحديد الأسعار والآجال وإتاحة قواعد البيانات المنصوص عليها. في المواد أرقام (١٤، ١٥، ١٦، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٢٧ مكررا، ٣٠، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٧، ٣٧ مكررا (١)، ٣٧ مكررا (٢)، ٣٧ مكررا (٤)، ٣٧ مكررا (٥)، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٦، ٤٦ مكررا (١)، ٤٦ مكررا (٥)، ٤٦ مكررا (٦)، ٤٦ مكررا (٨)، ٥١، ٥١ مكررا، ٥١ مكررا (١)، ٥١ مكررا (٢) ٥١ مكررا (٣)، ٥١ مكررا (٤)، ٥٣، ٥٥، ٥٧، ٦١، ٦٨ مكررا (٢)، ٦٨ مكررا (٣)) من هذا القانون.
المادة 11 مكررا
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
الباب الثاني الهيئة / الفصل الرابع النظام المالي للهيئة
المادة 12
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
المادة 13
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتقدم الهيئة ميزانيتها التقديرية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
المادة 14
تعين الهيئة، بعد موافقة جهاز الرقابة المالية للدولة، مراقب حسابات أو أكثر من المرخص لهم قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة 15
تقدم الهيئة حساباتها الختامية المدققة إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لاعتمادها. ويقدم مراقب الحسابات تقريره إلى رئيس الهيئة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لنشر الحسابات الختامية.
المادة 16
تتكون موارد الهيئة مما يأتي: ١- المبالغ المتحصلة من تطبيق أحكام هذا القانون. ٢- أي موارد أخرى يقررها مجلس الوزراء. وتستخدم هذه الموارد في تمويل النفقات المدرجة في الميزانية السنوية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وللهيئة أن تقبل من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع رعاية المناسبات التي تنظمها وفقا لاختصاصاتها، ولها أن تتبرع بحصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند (٦د) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الهيئات والمؤسسات الخيرية.
المادة 17
تقوم الهيئة فورا، في حالة تحديد عدد التراخيص وفقا للمادة (٢١) من هذا القانون، بتوريد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند ٦ (ب) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الخزانة العامة متى تجاوز صافي الرسوم المحصلة مائة ألف ريال عماني وذلك بعد خصم المصروفات والتكاليف التي تحملتها الهيئة في سبيل إصدار التراخيص وإقرارها من مجلس الوزراء. كما تقوم الهيئة، بعد اعتماد حساباتها الختامية، بتوريد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند ٦ (ج مكررا) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الخزانة العامة وذلك بعد خصم المصروفات والتكاليف التي تحملتها الهيئة في سبيل إدارة ومراقبة الطيف الترددي وإقرارها من مجلس الوزراء.
المادة 18
للهيئة أن تقترض من البنوك المحلية المعتمدة في السلطنة لمواجهة العجز في ميزانيتها، ويرحل الفائض من ميزانيتها إلى ميزانية العام الذي يليه لاستغلاله في سداد ما قد تقترضه من مبالغ أو لتمويل ميزانيتها الجديدة، على أن تتحمل الخزانة العامة التكاليف التي تتكبدها الهيئة في سبيل قيامها بالمهام التي تكلفها بها الحكومة خارج خطتها السنوية المعتمدة من مجلس الوزراء. وتتحمل الخزانة العامة التكاليف الرأسمالية والمصروفات التي تنفق في سبيل تأسيس الهيئة.
المادة 19
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.
الباب الثالث تقديم خدمات الاتصالات وتوفير أجهزة الاتصالات
المادة 20
لا يجوز لأي شخص إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدر لهذا الغرض.
المادة 21
١- يكون إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو بنية اتصالات دولية أو تقديم خدمات الاتصالات العامة أو خدمات توفير بنية النفاذ الدولية بترخيص من الفئة الأولى يصدر بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الهيئة على أن يرفع الوزير مقترحه خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب، ويحدد المرسوم مدة الترخيص، على ألا يتضمن الترخيص النص على شروط وأحكام يتم بموجبها منح مرخص له حقوقا حصرية. وفي حالة عدم موافقة الوزير على طلب الترخيص يجب عليه إخطار مقدم الطلب والهيئة بأسباب الرفض خلال المدة المشار إليها. ٢- يكون تقديم خدمات الاتصالات العامة التي تعتمد على استغلال سعة لشبكة اتصالات عامة من الفئة الأولى وتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية والتي تقتضي استغلال الموارد الوطنية (الترقيم) ودون أن تقتضي استغلال مورد من الموارد الطبيعية للسلطنة، بترخيص من الفئة الثانية يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة وبعد موافقتها، ويحدد القرار مدة الترخيص، بما لا يجاوز عشر سنوات. ويجوز للهيئة تجديد هذه التراخيص بذات الشروط لمدة لا تجاوز ثلثي المدة الأصلية، وإذا زادت المدة عن ذلك يكون تجديدها بشروط جديدة وبمرسوم سلطاني للترخيص من الفئة الأولى، وبقرار من الوزير للترخيص من الفئة الثانية، وللهيئة بذات الإجراءات تعديل أو خفض مدة الترخيص كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. ٣- يكون إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة أو تقديم خدمات الاتصالات سواء بواسطة إنشاء أو تشغيل بنية تحتية لشبكة اتصالات خاصة – غير المتصلة بالشبكة العامة – أو بواسطة استغلال سعة من شبكة اتصالات عامة بترخيص من الفئة الثالثة يصدر بقرار من الهيئة لمدة لا تجاوز خمس سنوات. ٤- تصدر الهيئة الترخيص الراديوي لمدة لا تجاوز خمس سنوات مع مراعاة حقوق المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة من الفئة الأولى. ولا يجوز تضمين أي ترخيص من التراخيص المنصوص عليها في هذه المادة شروط أو أحكام تمنح المرخص له حقوقا حصرية. وللهيئة – إذا اقتضت المصلحة العامة – أن تحدد عدد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات العامة والتراخيص من الفئة الثالثة التي تصدر لنوع معين من نظم أو خدمات الاتصالات وذلك لتحقيق ما يأتي: ١- ضمان كفاءة إدارة واستخدام الطيف الترددي. ٢- تحديد فترة معينة للتأكد من كفاية أرقام الاتصالات لاستخدامها في خطة الترقيم. وفي حالة تحديد عدد التراخيص المشار إليها، يتعين أن تعلن الهيئة عن هذه التراخيص وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها، وذلك قبل التاريخ المحدد لتقديم العروض بشهر على الأقل. وتتولى الهيئة تقييم العروض فنيا وماليا طبقا للمعايير الفنية والمالية التي يعلن عنها.
المادة 22
تقدم طلبات الحصول على تراخيص الاتصالات وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، ولا يجوز النظر في الطلب قبل سداد التأمينات المالية والرسوم المقررة. وتراعي الهيئة عند نظر هذه الطلبات أحكام هذا القانون وبصفة خاصة ما يأتي: ١- توافر الكفاءة والخبرة والإمكانيات لدى مقدم الطلب. ٢- توافر الشروط التي تحددها الهيئة في مقدم الطلب. ٣- العمل على حماية مصالح المنتفعين والمرخصين الآخرين وموفري الخدمات. ٤- تحقيق المنافسة بين المتقدمين لتوفير خدمات الاتصالات. ٥- إجراء البحوث أو تطوير خدمات الاتصالات أو تقديم أنواع جديدة منها. ٦- (ملغي). ٧- استقطاب الاستثمارات في قطاع الاتصالات. ويتعين البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة الإجراءات والمستندات، أو خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب يجب إخطار مقدمه بأسباب الرفض.
المادة 23
دون الإخلال بحكم المادة (٢١) من هذا القانون، يكون تجديد تراخيص الاتصالات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بناء على طلب المرخص له. وللهيئة رفض التجديد في الحالتين الآتيتين: ١- إذا كان لديها أسباب تبرر عدم تجديد الترخيص، بشرط إخطار المرخص له بهذه الأسباب قبل بداية الربع الأخير لمدة الترخيص. ٢- إذا أخل المرخص له بشرط من شروط الترخيص، على أن تكون الهيئة قد أخطرته بهذا الإخلال فور علمها به، ولم يبد أي اعتراضات أو دفوع خلال شهرين من تاريخ إخطاره، أو أبدى اعتراضات أو دفوع تبين أنها غير جدية.
المادة 24
يجوز تعديل الترخيص من الفئتين الأولى والثانية باتفاق الطرفين، وللهيئة تعديل هذا الترخيص في أي وقت بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وفي غير هذه الحالة يجوز للهيئة تعديل الترخيص بمراعاة ما يأتي: ١- انقضاء المدة المحددة في الترخيص الذي لا يجوز تعديله قبل انقضائها. ٢- مرور ثلاث سنوات بين كل تعديل وما يليه. ٣- إخطار المرخص له بالتعديل قبل سنة من إجرائه والتشاور معه خلال تلك السنة. ويجوز بقرار مسبب – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – تعديل أو إلغاء التراخيص من الفئة الثالثة والتراخيص الراديوية.
المادة 25
في حالة عدم تجديد أو إلغاء الترخيص يلتزم المرخص له بالتوقف عن مباشرة النشاط المحدد في الترخيص، وسداد المبالغ المستحقة عليه نتيجة لذلك إلى المنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك على التفصيل الذي يتضمنه الترخيص. وللهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص من الفئة الأولى أو الثانية أو إلغائه الحق في الإشراف على تشغيل نظام الاتصالات وإدارته بذاتها أو بواسطة الغير بصفة مؤقتة على النحو الذي يكفل استمرار تقديم الخدمة إلى المنتفعين.
المادة 25 مكررا
على مرخصي تقديم خدمات الاتصالات العامة أن يحققوا المساواة في استخدام أرقام الاتصالات لمرخصي تقديم خدمات الاتصالات العامة المماثلة بدون تمييز في النفاذ إلى أرقام الهواتف وخدمات الدليل وخدمات معاونة عامل الخدمة وبدون تأخير غير معقول في الاتصال.
المادة 26
(ملغي).
المادة 27
يلتزم المرخص له بإعداد لائحة توافق عليها الهيئة تبين إجراءات نظر الشكاوى التي يقدمها المنتفعون بخدمات الاتصالات العامة. وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر اللائحة المشار إليها أو الاطلاع عليها. كما يجوز للهيئة إخطار المرخص له لإعادة النظر في تلك اللائحة وتعديلها.
المادة 27 مكررا
للهيئة أن تلزم المرخص له المهيمن بعرض النفاذ في عناصر شبكته لمرخصين آخرين لخدمات الاتصالات العامة المماثلة، طبقا لأسس التفكيك ووفقا للشروط والقواعد التي تصدرها الهيئة وبأسعار تحسب على أساس التعرفة المبنية على التكلفة وبغير تمييز وبشفافية.
المادة 28
(ملغي).
الباب الرابع استخدام الطيف الترددي
المادة 29
تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وأحكام المادة (٩) من هذا القانون على أي نظام للاتصالات يستخدم الطيف الترددي أو محطة أو أجهزة اتصالات راديوية كائنة في أراضي السلطنة أو في مياهها الإقليمية بما في ذلك الطائرات والسفن والقوارب والمركبات.
المادة 30
لا يجوز لأي شخص إنشاء أو استخدام نظام أو جهاز يستخدم الطيف الترددي أو تقديم خدمات الاتصالات أو خدمات البث الإذاعي إلا بعد أن ترخص له الهيئة بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدر لهذا الغرض. ويشترط لإصدار هذا الترخيص ما يأتي: ١- موافقة لجنة المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون على خدمات البث الإذاعي والمرئي وتسري في شأن الحصول على هذا الترخيص أحكام المادة (٢٢) من هذا القانون. ٢- موافقة الوزير على أنشطة الملاحة البحرية أو الجوية أو الأرصاد الجوية. وتسري في شأن الحصول على هذا الترخيص أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (٢٢) من هذا القانون. وعلى الهيئة عند إصدار القرار بمنح الترخيص مراعاة الخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي المنصوص عليها في البند (١٠) مكررا ٢ من المادة (٨) من هذه القانون.
المادة 31
يجب أن يتضمن الترخيص الراديوي ما يأتي: ١- الموقع المحدد للمحطة الراديوية، والغرض من استعمالها، وطريقة تشغيلها، وعدد الأشخاص المسؤولين عن إدارتها وتشغيلها، وشروط الخبرة والمؤهلات الواجب توافرها في كل منهم، وأجهزة الاتصالات الراديوية المسموح بتركيبها واستخدامها في المحطة. ٢- شروط ومواصفات أجهزة الاتصالات الراديوية والموقع والمجال الذي تستخدم فيه وغرض وطريقة تشغيل الأجهزة وعدد الأشخاص اللازمين لإدارتها وتشغيلها. ٣- ما يجب أن يتوافر في المحطة الراديوية وأجهزتها من مواصفات فنية وشروط عامة تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها. ٤- المدة المحددة للترخيص بمراعاة الفقرة الرابعة من المادة (٢١) من هذا القانون. ٥- أي شروط أخرى بما في ذلك الرسوم أو المبالغ المقرر تحصيلها وفقا لهذا القانون.
المادة 32
يكون تجديد الترخيص الراديوي وفقا لأحكام المادة (٢٣) من هذا القانون. وللهيئة بقرار مسبب بناء على مقتضيات المصلحة العامة تعديل هذا الترخيص، ولها إلغاؤه قبل انتهاء المدة المحددة له، بناء على طلب المرخص له أو لإخلاله بشرط من شروط الترخيص، أو وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. يجدد الترخيص الراديوي تلقائيا ما لم يطلب المرخص له وقفه أو إلغاءه وللهيئة بقرار مسبب تعديل هذا الترخيص أو إلغاؤه قبل انتهاء المدة المحددة له إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو إذا أخل المرخص له بشرط من شروطه. ويعتبر الترخيص ملغيا في حالة إلغاء أو انتهاء مدة ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الذي صدر على أساسه الترخيص الراديوي.
المادة 33
تنشأ لجنة لتوزيع نطاقات الطيف الترددي تشكل بقرار من مجلس الوزراء يحدد رئيس اللجنة وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع، والجهات الأمنية، ووزارة الإعلام، ووزارة النقل والاتصالات. وتختص اللجنة بدراسة الاحتياجات والاستخدامات الحالية والمتوقعة للطيف الترددي وتوزيع نطاقاته على مختلف الأغراض العسكرية والأمنية والمدنية. وللهيئة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو التوصيات.
المادة 34
لا يجوز للمرخص له أو العاملين لديه أو وكلائه استخدام أي لغة أو إشارة سرية أو شفرة في الرسائل والمحادثات الراديوية إلا بموافقة كتابية من الهيئة، كما لا يجوز للمرخص له تشغيل أو استخدام أي محطة راديوية أو أجهزة اتصالات راديوية في غير الأغراض المحددة في الترخيص. ويكون المرخص له مسؤولا بصفة مطلقة وشاملة عن أي أضرار في حالة تشغيل نظام اتصالات يستخدم الطيف الترددي.
المادة 35
(ملغي).
المادة 36
لا يجوز لأي سفينة تصل الموانئ العمانية أو سواحلها أو أي طائرة تهبط في مطاراتها استخدام المحطات الراديوية الخاصة بها لأي غرض – فيما عدا أغراض الملاحة البحرية أو الجوية – دون الحصول على ترخيص راديوي، كما لا يجوز لأي مركبة أجنبية استخدام المحطات الراديوية إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، وذلك كله باستثناء عمليات الإغاثة أو الطوارئ. ويتخذ الوزير الإجراءات اللازمة لإخطار حكومة الدولة المعنية بتقرير عن الأفعال التي تقع في أي طائرة أو على ظهر أي سفينة أو مركبة أجنبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 37
للوزير في الحالات الطارئة الاستيلاء بصفة مؤقتة على العقارات والمنشآت وشبكات وأنظمة وأجهزة الاتصالات وذلك لاستعمالها بالطريقة التي يراها ملائمة، وعلى المالك أو الحائز تسليم الأجهزة التي صدر قرار بالاستيلاء عليها مؤقتا إلى الهيئة، وذلك دون إخلال بحق المالك أو الحائز في التعويض.
الباب الرابع (مكررا) موفر خدمات على شبكة الإنترنت
المادة 37 مكررا
يلتزم موفر الخدمات على شبكة الإنترنت بالإجراءات التي تصدرها الهيئة بشأن هذه الخدمات إلى المنتفعين.
الباب الخامس الخدمة الشاملة والمنافسة ومنع تضارب المصالح وتحقيق متطلبات الأمن الوطني / الفصل الأول الخدمة الشاملة
المادة 38
يقرر الوزير بعد العرض على مجلس الوزراء في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية لقطاع الاتصالات ما يأتي: ١- توسيع خدمات وشبكات الاتصالات في مناطق معينة تبعا لموقعها الجغرافي أو عدد سكانها وإنشاء مراكز خدمات الاتصالات العمومية بما فيها تركيب الهواتف العمومية في هذه المناطق. ١ (مكررا) – تحديد خدمات الاتصالات العامة الأساسية التي يلتزم بتقديمها مرخص له لأي منتفع يطلبها مقابل سعر معقول تقره الهيئة في مناطق الخدمة. ٢- تقديم خدمات الاتصالات البحرية. ٣- تقديم خدمات اتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة. وتخطر الهيئة بمتطلبات الخدمة الشاملة المنصوص عليها في هذه المادة ويتم تمويلها من الخزانة العامة وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٣٩) من هذا القانون.
المادة 39
تطرح الهيئة الخدمات والأعمال المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا القانون في مناقصة عامة يتبع بشأنها ذات القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة. وإذا لم يتقدم أحد في المناقصة، تكلف الهيئة الشركة بتقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال المشار إليها، وفي هذه الحالة تدفع الخزانة العامة إلى الشركة صافي تكلفة تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال مع معدل للعائد يحسب على أساس عائد السندات الحكومية متوسطة الأجل مضافا إليه ٢٪.
الباب الخامس الخدمة الشاملة والمنافسة ومنع تضارب المصالح وتحقيق متطلبات الأمن الوطني / الفصل الثاني قواعد المنافسة
المادة 40
لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بأي نشاط تجاري يرتبط بالاتصالات إذا أجرى تصرفا أو قام بعمل أو امتنع عن القيام بعمل خلال تقديم خدمات اتصالات أو تشغيل نظام اتصالات، وكان التصرف أو العمل أو الامتناع مرتبطا بتقديم الخدمات أو بتشغيل النظام. ويعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع مما يحول دون المنافسة أو يحد منها إذا اتخذ أحد الأشكال الآتية: ١- استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منها. ٢- الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. ٣- تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق بالنسبة إلى السلع أو الخدمات. ٤- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها وبصفة خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات. وللهيئة بعد موافقة الوزير إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها. وتصدر الهيئة القواعد التي تنظم احتفاظ المرخص له بالسجلات التي تبين التحويلات المالية بين أعماله وأعمال فروعه، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الدعم.
المادة 41
تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو الحد منها بالتطبيق لأحكام المادة (٤٠) من هذا القانون، وذلك بمراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات، والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص. وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء أي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستند إليها لإصداره، وبالإجراءات التي يتعين عليه اتباعها لتلافي إصداره. وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن، ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي صفة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.
الباب الخامس الخدمة الشاملة والمنافسة ومنع تضارب المصالح وتحقيق متطلبات الأمن الوطني / الفصل الثالث منع تضارب المصالح
المادة 42
لا يجوز لرئيس أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو موظفي الهيئة أن تكون لأي منهم خلال فترة عضويتهم أو عملهم بالهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات، وعلى كل منهم تقديم إقرار سنوي للمجلس عن أية مصلحة نشأت أو قد تنشأ في قطاع الاتصالات سواء له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة وغيرها من المصالح التي قد تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم بالهيئة. ويلتزم الرئيس بإخطار المجلس كما يلتزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفو الهيئة بإخطار الرئيس بوجه المصلحة في أي من الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة والتنحي عن نظر الموضوع.
المادة 43
يحظر على رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة خلال فترة عضويتهم بالمجلس أو عملهم بالهيئة القيام بعمل أو تقديم خدمة استشارية أو ما يماثلها تتعلق بقطاع الاتصالات في السلطنة تخرج عن نطاق مهامهم وواجباتهم الوظيفية بالهيئة، ويستمر هذا الحظر لمدة سنة من تاريخ انتهاء العضوية بالمجلس أو العلاقة الوظيفية بالهيئة ما لم يصرح لأي منهم خلالها بالقيام بعمل أو خدمة مما ذكر بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لرئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وبقرار من المجلس بالنسبة لموظفي الهيئة. ويحظر على أي صاحب عمل توظيف رئيس أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو موظفي الهيئة أو إسناد عمل أو خدمة لأي منهم إذا كان من شأن ذلك الإخلال بحكم الفقرة السابقة.
الباب الخامس الخدمة الشاملة والمنافسة ومنع تضارب المصالح وتحقيق متطلبات الأمن الوطني / الفصل الرابع تحقيق متطلبات الأمن الوطني
المادة 44
يلتزم المرخص له بتشغيل نظام اتصالات أو بتقديم خدمات اتصالات بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، ويتحمل المرخص له في حالة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية التي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها. وتوفر وزارة المالية جميع متطلبات التوصيلات اللازمة لربط أجهزة الجهات الأمنية وجميع الخدمات والأجهزة التي تستخدم لتحقيق أغراض الأمن الوطني بشبكة اتصالات المرخص له وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطني.
المادة 45
في حالة حدوث كارثة طبيعية أو وقوع حوادث استثنائية عامة طارئة، يجوز للوزير أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات.
الباب السادس الربط البيني والنفاذ وإعادة البيع والمشاركة في المواقع وتفكيك حزم الحلقة المحلية
المادة 46
للمرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة حق الربط البيني، وعليه التفاوض والاتفاق مع المرخصين الآخرين في حالة طلب الربط بين شبكته وشبكة أي منهم في نظام اتصالات عامة. وله حق المشاركة في المواقع وحق النفاذ إلى خدمات الاتصالات العامة المرخصة، وعليه التفاوض والاتفاق مع المرخصين الآخرين في حالة طلبه المشاركة في المواقع أو النفاذ إلى شبكاتهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، على أن توافق الهيئة على تلك الاتفاقات. وإذا لم يسفر التفاوض عن التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثة أشهر، يكون للمرخص له عرض الموضوع على الهيئة لإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف. وتصدر الهيئة بعد موافقة الوزير اللوائح المنظمة للقواعد التي يتم على أساسها الفصل في المنازعات التي تنشأ حول اتفاقات الربط البيني والمشاركة في المواقع والنفاذ إلى الاتصالات العامة.
المادة 46 مكررا
على المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الذي تقرر الهيئة أن له الهيمنة في خدمة اتصالات عامة معينة، أن يعلن عن عرض مرجعي للربط البيني بعد موافقة الهيئة عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بهيمنته، وتكون مدة الإعلان عن العرض وفقا للمدة التي تحددها الهيئة، على أن يتضمن العرض قائمة كاملة بالخدمات الأساسية للربط البيني وشروطها ومعاييرها الفنية وأسعار كل خدمة، وتحدد الهيئة هذه الشروط والمعايير والأسعار في حالة رفضها للشروط والمعايير والأسعار التي يحددها المرخص له، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نافذا من تاريخ صدوره ما لم تحدد له تاريخا آخر. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون الشروط والأسعار معقولة ودون تمييز، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 47
لا يجوز للمرخص له في نظام اتصالات عامة دخول أي عقار ولو بصفة مؤقتة إلا بعد موافقة مالك العقار كتابة أو بإذن من الادعاء العام في حالة رفض المالك، ويكون للمرخص له البقاء في العقار طوال المدة اللازمة لتحقيق أي من الأغراض الآتية: ١- إجراء المسح اللازم للأراضي أو الحصول على البيانات اللازمة عن العقار. ٢- تحديد مدى صلاحية العقار لتحقيق الأغراض المحددة في الترخيص. ٣- توريد أو تركيب أو تشييد أو صيانة وسائل أو خدمات الاتصال. ٤- إزالة كل ما يعترض أو يحول دون إقامة الإنشاءات أو الانتفاع بها على الوجه الأمثل. وعلى المرخص له قبل دخول العقار بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة أن يوجه إخطارا كتابيا إلى مالكه يبين فيه الغرض المحدد من الدخول. ويتم إعلان هذا الإخطار لشخص المالك أو في محل إقامته. وللمرخص له دخول العقار إذا تبين أن أيا من منشآت نظام الاتصالات يهدد بوقوع خطر على الأشخاص أو الأموال. وعلى المرخص له في جميع الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون الإضرار بالعقار، وإزالة جميع المخلفات والأنقاض وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وأداء تعويض مناسب عن أي أضرار قد تلحق بالعقار أو مشتملاته.
المادة 48
لا يجوز بغير ترخيص من الوزير استخدام التشفير في الاتصالات أو شبكات الحاسب الآلي. ويحدد الترخيص الأشخاص الذين يجوز لهم التشغيل، وشروطه، والرسوم المفروضة نظير إصدار الترخيص، والضوابط المتعلقة بحفظ مفتاح التشفير، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة 49
للهيئة نزع ملكية العقارات التي تعترض تنفيذ مشروعات الاتصالات ذات النفع العام وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.
المادة 50
لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له أمام محكمة القضاء الإداري في الحالات والمواعيد وباتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩.
المادة 51
تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون على وجه الخصوص تحديد ما يأتي: ١- المجالات التي يباشر فيها رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي مهامهم وواجباتهم. ٢- قواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعات المجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته وتوصياته. ٣- القواعد المنظمة للإخطارات التي يلتزم رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفو الهيئة بتقديمها وفقا لأحكام المادة (٤٢) من هذا القانون والمواعيد المحددة لتقديمها والآثار المترتبة على التخلف عن تقديمها في هذه المواعيد. ٤- القواعد والإجراءات التفصيلية لتقديم الطلبات اللازمة للحصول على التراخيص، وإجراءات نظر تلك الطلبات من قبل الهيئة، واستيفاء البيانات اللازمة لذلك خلال المواعيد المحددة. ٥- الشروط التي يتضمنها الترخيص، والمبالغ التي تفرض على المرخص له في حالة مخالفة هذه الشروط. ٦- القواعد والشروط والمواصفات والمعايير الفنية والإجراءات التي تتبعها الهيئة في معاينة وفحص كل نظام من نظم الاتصالات لغرض ربطها ببعضها البعض أو أجهزة الاتصالات لغرض ربطها بأي نظام اتصالات، وإصدار المواصفات الفنية اللازمة لتحقيق هذا الغرض. ٧- إصدار الشهادات بنتيجة الفحص والمعاينة للأنظمة وأجهزة الاتصالات في ضوء المعايير الفنية التي تقرها المنظمات الدولية وتعتمدها الهيئة، وحالات تعديل وإلغاء هذه الشهادات والرسوم التي تتقاضاها مقابل الفحص أو المعاينة أو إصدار الشهادات أو تعديلها. ٨- (ملغي). ٩- المعايير والضوابط الفنية لتنظيم خطتي الترقيم والعنونة الوطنية وإصدار الضوابط والقواعد اللازمة لحسم الخلاف بين المنتفعين بهذه الخدمات، واقتضاء الرسوم مقابل حجز وتخصيص أو تجديد تخصيص الأرقام أو العنونة للمنتفعين، ويجوز للهيئة أن تسترد الأرقام التي خصصت لهم خلال مدة التخصيص مقابل رد الرسوم وذلك طبقا للقواعد التي تضعها الهيئة. ٩ (مكررا) – نطاق ومدى حقوق الارتفاق وذلك طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، على أن تتضمن اللائحة الأحكام التالية: أ- السماح للمرخص لهم بكافة أعمال الطرق اللازمة لمباشرتهم الأنشطة المرخص لهم بها وذلك بعد قيامهم بالتنسيق مع أصحاب العقارات المتأثرة بهذه الأعمال والجهات المعنية. ب- إلزام المرخص لهم بمراعاة قواعد المرور واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية الجمهور والأملاك العامة والخاصة وإعادة الطرق إلى ما كانت عليه طبقا للمواصفات القياسية العمانية، وتعويض كل من يتأثر من الأعمال المشار إليها. ج- تحديد قيمة إصلاح الخطوط التي تتعرض لضرر والتعويض عن هذه الأضرار. ١٠- القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لاحتفاظ الهيئة بالسجلات والقيد فيها وبصفة خاصة قيد تراخيص الاتصالات والتراخيص الراديوية والشهادات الصادرة بنتيجة فحص أو معاينة الأجهزة بالتطبيق لحكم البند (٦) من هذه المادة والأحكام القضائية والقرارات التي تصدر في هذا الشأن. ١١- حالات الإعفاء من القيد في السجلات المنصوص عليها في البند السابق، والقواعد المنظمة للاطلاع عليها، والرسوم التي تفرض مقابل الاطلاع أو الحصول على البيانات المطلوبة. ١٢- الوسائل التي تتبعها الهيئة والالتزامات التي تفرض على المرخص له بهدف تقييم الأداء. ١٣- (ملغي).
الباب السادس الربط البيني والنفاذ وإعادة البيع والمشاركة في المواقع وتفكيك حزم الحلقة المحلية / الفصل الخامس (مكررا) الجزاءات والمراجعة وحسم المنازعات
المادة 51 مكررا
للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة: ١- وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر. ٢- إزالة المخالفة على نفقة المخالف. ٣- خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة. ٤- خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص. ٥- تحصيل غرامة مالية بما لا يجاوز مليون ريال عماني في كل مخالفة. ٦- التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع بحكم قضائي نهائي. ٧- إلغاء الترخيص. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر.
الباب السابع العقوبات
المادة 52
١- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ٢- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه أو إهماله أو عدم احترازه في إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.
المادة 53
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين: ١- كل من يقوم أو يساعد أو يحرض آخر في إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات بدون الحصول على ترخيص أو باستخدام أجهزة أو أنظمة اتصالات غير معتمدة من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون. ٢- كل من يضبط في حوزته أو يستخدم أيا من أجهزة الاتصالات الراديوية بدون الحصول على ترخيص راديوي طبقا لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.
المادة 54
(ملغي).
المادة 55
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين: ١- كل من يعترض بدون موافقة الهيئة كتابة أية اتصالات في غير الحالات المسموح بها قانونا. ٢- كل من يقوم بربط أي نظام أو أجهزة اتصالات بنظام للاتصالات صادر له ترخيص لا يجيز هذا الربط أو باستخدام طرق فنية غير معتمدة من الهيئة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة 56
(ملغي).
المادة 57
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين: ١- كل من يحصل على خدمة اتصالات من نظام اتصالات مرخص باستعمال وسائل احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة، أو يحوز أي شيء يمكن استعماله للحصول عليها، وذلك لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة. ٢- كل من يقوم بتوريد أو بيع برامج أو معدات أو غيرها من المواد التي يمكن أن تستخدم في الحصول على الخدمة الواردة بالبند ١ بطرق احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة وذلك لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة. ٣- كل من يخالف المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التي تحدد طبقا للبند ٦ من المادة (٥١) من هذا القانون. ٤- كل من يخالف أحكام البند ٨ من المادة (٥١) من هذا القانون. وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة 58
(ملغي).
المادة 59
(ملغي).
المادة 60
(ملغي).
المادة 61
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين: ١- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة. ٢- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد: أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة -لأسباب تشغيلية – بالحصول على تلك المعلومات. ب- إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار. ٣- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك. ٤- كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (٣) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي.
المادة 62
(ملغي).
المادة 63
(ملغي).
المادة 64
(ملغي).
المادة 65
١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستعمل أجهزة الاتصالات بقصد إحداث تداخل ضار ما لم يكن هذا التداخل ناشئا عن قوة قاهرة أو حالة طوارئ. ٢- كل من يخالف أحكام المواد أرقام ٣٧ مكررا و٣٧ مكررا ١ و٣٧ مكررا ٢.
المادة 66
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة 67
يعاقب رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي على مخالفة أحكام المادتين (٤٢، ٤٣) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني. ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال عماني، كل موظف يخالف أحكام المادتين المشار إليهما في الفقرة السابقة من هذه المادة. ويعاقب بغرامة قدرها مائة ألف ريال عماني كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 68
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني كل مرخص له يخالف الالتزامات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق لحكم البند ١٢ من المادة (٥١) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة 68 مكررا
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة الاتصالات أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة 69
(ملغي).
الباب الثامن أحكام وقتية وانتقالية
المادة 70
(ملغي).
المادة 71
فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون، لا يجوز تعديل التراخيص السارية إلا بموافقة المرخص له من الفئة الأولى.
المادة 72
إلى أن يصدر المرسوم السلطاني بتعيين أعضاء الهيئة بالتطبيق لأحكام المادة (١٠) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة مهام واختصاصات هؤلاء الأعضاء. أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ و المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدل عنوان الفصل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ و المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ و المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ و المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ و المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ و المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ و المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨ . عدل عنوان الباب بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ و المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ . 2002/30 30/2002 ٢٠٠٢/٣٠ ٣٠/٢٠٠٢
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯
سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.