في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
قانون الأوقاف
مرسوم سلطاني 65/2000 · 53 مادة
22 سؤال تدريب على هذا القانون
اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك
المادة 2
تكون للوقف شخصية معنوية منذ إنشائه مستوفيا لأركانه وشروطه.
المادة 3
يثبت الوقف لدى الكاتب بالعدل أو وزارة الإسكان.
المادة 4
تختص المحاكم الشرعية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون. كما تختص بالنظر في كل دعوى تقام على الوقف سواء أكانت من ورثة الواقف أم من الغير.
المادة 5
إذا نشأ خلاف بين الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالوقف يحال الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
المادة 6
يشترط لنزع ملكية الأراضي الموقوفة أو الاستيلاء عليها للمنفعة العامة، استبدالها بأراض أخرى مماثلة لها ومساوية لها في القيمة فإن تعذر ذلك تعوض الوزارة بقيمة الأرض ويستخدم التعويض في إنشاء وقف بديل.
المادة 7
تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أية رسوم تتعلق بتسجيل الوقف.
المادة 8
يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالا متقوما قابلا للانتفاع به، مملوكا للواقف ملكا تاما ومعلوما له علما نافيا للجهالة عند إنشاء الوقف ويشترط في وقف المسجد بالإضافة إلى ذلك أن يكون مفرزا عند إنشاء الوقف.
المادة 9
يشترط في الجهة الموقوف عليها في الوقف الخيري أن تكون جهة بر، وأن يكون الوقف عليها مباحا شرعا.
المادة 10
يشترط في الواقف، أن يكون أهلا للتبرع وأن تكون إرادته صحيحة خالية من العيوب عند إنشاء الوقف.
المادة 11
ينعقد الوقف بصيغة تدل على إرادة الواقف للوقف، ويشترط فيها أن تكون محددة واضحة غير ملتبسة بجهالة أو غموض، وتكون إما لفظا صريحا أو كتابة أو بالإشارة المفهمة.
المادة 12
يكون نفاذ الوقف المنجز بمجرد صدوره من الواقف، ويكون نفاذ الوقف المضاف بتحقق موت الواقف.
المادة 13
إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح بطل الشرط وصح الوقف ما لم يكن الشرط منافيا لحكم الوقف أو لحقيقته فإنه يبطل به الوقف.
المادة 14
إذا كان الواقف مدينا بدين يستغرق ماله كله فلا ينفذ الوقف إلا إذا أجازه الدائنون.
المادة 15
وقف المريض مرض الموت إذا لم يكن مدينا يأخذ حكم الوصية ويكون صحيحا ونافذا.
المادة 16
للواقف أن يرجع في وقفه ما دام حيا فإذا مات ولم يكن له ورثة كان وقفه صحيحا ونافذا، أما إذا مات وكان له ورثة وكان ما وقفه يزيد على الثلث نفذ الوقف في حدود الثلث، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه بطل، وإن أجازه البعض نفذ الوقف في حق من أجازه وبطل في حق من لم يجزه.
المادة 17
يعين الوكيل بمعرفة الواقف وإلا عينته الوزارة.
المادة 18
يشترط في الوكيل أن يكون مسلما عاقلا بالغا عادلا عالما بشؤون الوقف. وتكون الوكالة على سبيل التبرع أو مقابل أجر.
المادة 19
مع عدم الإخلال بشروط الواقف، للوزير حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف وله حق الاعتراض على أعمال الوكيل وعزله إذا أتى أعمالا تضر بالوقف. فإذا احتفظ الواقف لنفسه بحق تعيين الوكيل أو عزله فلا يجوز للوزير عزله إلا بحكم من المحكمة الشرعية.
المادة 20
يكون الوكيل أمينا على الوقف، ويتولى إدارته وعمارته وإصلاحه والمحافظة عليه ويسأل عن ذلك، وعن إهماله أو تقصيره نحو الوقف وريعه.
المادة 21
الوقف الذي انقطع عنه أربابه ولا يعرف الموقوف عليه، يصرف ريعه على الفقراء والمحتاجين أو جهات البر.
المادة 22
يكون تعمير الوقف وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه من ريعه، فإذا لم يكف الريع كان للوكيل بعد الحصول على إذن الوزارة الاقتراض للقيام بأي من هذه الأعمال، ويكون القرض دينا على الوقف يسدد من ريعه أو من ريع وقف آخر.
المادة 23
للوزارة تحديد نسبة مئوية سنويا من صافي ريع الوقف تخصص لعمارته وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه.
المادة 24
للوزير تغيير جهة البر الموقوف عليها إذا أصبحت لا تحتاج إلى ريع الوقف وذلك بما لا يتعارض مع شروط الوقف وكانت هناك جهة أخرى مماثلة تحتاج إلى الريع.
المادة 25
يجوز أن يستبدل الوقف بمثله إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره فإذا استحال إصلاح أو إعمار أو الانتفاع بالوقف أو صار ريعه لا يفي بمؤونته فإن للوزارة بيع الوقف وشراء عين أخرى بثمنه.
المادة 26
وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا، ولا يجوز الرجوع فيه أو التغيير في شروطه ومصارفه. ويعتبر وقفا كل ما تخصصه الدولة من أراض لبناء مساجد أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وتسري في شأنه أحكام الوقف المنصوص عليها في هذا القانون، ويحق للوزارة استقطاع أجزاء من هذه الأراضي للاستثمار للإنفاق عليها وصيانتها، على ألا يؤثر هذا الاستقطاع على الغرض الأساسي الذي خصصت له الأرض، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد قيد الأموال العائدة من الاستثمار وأوجه صرفها على أن تبقى تلك الأراضي في ملكية الدولة.
المادة 27
يصرف ريع وقف المسجد على تعميره وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وغيرهم من العاملين به.
المادة 28
إذا تعطل المسجد أو انهدم وأمكن عمارته فلا يبطل وقفه، فإذا انهدم واستحال بناؤه آل وقفه إلى مسجد آخر، وللوزارة بعد أخذ الرأي الشرعي بيع وقف المسجد الملحق به إذا كان غير صالح، وذلك بغرض توسعة المسجد أو إعماره أو لشراء وقف آخر بدلا منه.
المادة 29
إذا وقفت كتب عامة للمسلمين فإن مستحقيها من أهل الوقف ينتفعون بها ويدهم عليها يد أمانة.
المادة 30
يجوز الوقف على المدارس ويجوز نقل ما وقف على مدرسة لمدرسة أخرى ما لم يتعارض ذلك مع شروط الوقف.
المادة 31
للواقف أن يجعل لفرع من توفي من أبنائه في حياته استحقاقا في الوقف بقدر ما كان يستحقه أصله وذلك في حدود الثلث.
المادة 32
يحرم المستحق من استحقاقه إذا قتل الواقف قتلا يمنع من الإرث.
المادة 33
يبطل إقرار المستحق لغيره بكل أو بعض استحقاقه، كما يبطل تنازله عنه.
المادة 34
مع عدم الإخلال بشروط الوقف تتولى الوزارة إدارة واستثمار الأوقاف المشمولة بوكالة الوزير نيابة عنه بكافة أوجه الاستثمار بما في ذلك الإيجار، وبما يحقق مصلحة الوقف.
المادة 35
للوزير إنشاء صناديق وقفية، لاستثمار أموال الأوقاف المشمولة بوكالته في مشروعات خيرية، تحدد أهدافها وكيفية إدارتها وكل ما يتعلق بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 36
مع عدم الإخلال بشروط الوقف للوزير أن يأذن للغير بتعمير أرض الوقف المشمولة بوكالته بغرض استثمارها للمدة التي تقدرها الوزارة بما لا يتجاوز (٢٥) خمسا وعشرين سنة، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة المشروع ومصلحة الوقف، وبعد انتهاء مدة الاستثمار تؤول الأرض وما عليها من بناء أو غراس أو منشآت ثابتة إلى الوقف، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 37
على من يعمر الوقف بغرض استثماره أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيا في ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذي أعدت من أجله.
الفصل التاسع المؤسسات الوقفية
المادة 38
يجوز إدارة واستثمار الأموال الموقوفة عن طريق مؤسسة وقفية بعد موافقة الوزارة والتنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز للواقف طلب إنشاء مؤسسات وقفية أو فروع لها داخل السلطنة أو خارجها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 39
تعد المؤسسة الوقفية من الأشخاص الاعتبارية ذات النفع العام، وتكون مسؤولة عن إدارة واستثمار والمحافظة على الوقف سواء أكان منقولا أم عقارا أم أموالا نقدية.
المادة 40
يتم شهر المؤسسة الوقفية بقيد نظامها الأساسي في السجل المعد لهذا الغرض بالوزارة، وينشر ملخص النظام ورقم القيد بالجريدة الرسمية، وتكتسب المؤسسة الوقفية الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ النشر، وتخضع لإشراف ورقابة الوزارة، وتسري عليها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتعد المؤسسة الوقفية النظام الأساسي لها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 41
تعد المؤسسة الوقفية وكيلا عن الوزير الذي له حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف، وله الحق في عزل أعضاء مجلس إدارتها أو إحالتهم إلى الجهات القضائية عند ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية أو جرائم جزائية.
المادة 42
تتولى المؤسسة الوقفية إدارة وصيانة واستثمار الأموال الموقوفة طبقا للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.
المادة 43
يتولى الوزير تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوقفية على أن يكون من بينهم الوكلاء المرشحون من قبل الواقف ومن يمثل الوزارة طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 44
تعد الأموال الموقوفة وعائد استثمارها من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني.
المادة 45
على المؤسسة الوقفية الاحتفاظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والدفاتر الآتية: أ– سجلات لقيد جميع الأموال الموقوفة سواء أكانت عقارية أم منقولة أم نقدية. ب– محاضر جلسات مجلس الإدارة. ج– دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مؤيدة بالمستندات المعتمدة. د– سجلات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالمؤسسة. هـ– أي سجلات أخرى ترى الوزارة وجوب الاحتفاظ بها. ويجب ذكر اسم المؤسسة الوقفية وعنوانها ورقم قيدها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
المادة 46
تخضع المؤسسة الوقفية لرقابة الوزارة والتي تشمل فحص أعمالها والتحقق من مطابقتها لنظامها الأساسي وأحكام القانون، ويتولى الرقابة مفتشون يعينهم الوزير لهذا الغرض، يكون لهم حق دخول مقر المؤسسة والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها، ويتمتعون بصفة الضبطية القضائية بموجب قرار يصدره وزير العدل بناء على طلب الوزير، لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.
المادة 47
على المؤسسة الوقفية أن تتقدم للوزارة بحساب ختامي وميزانية عمومية وتقرير معتمد بنتيجة أعمالها السنوية من مراقب حسابات يتم تعيينه عن طريق الوزارة، وتلتزم المؤسسة بأتعابه.
المادة 48
تعفى المؤسسات الوقفية والأموال الموقوفة وعائد استثمارها من الضرائب والرسوم.
المادة 49
للوزير أن يقرر دمج المؤسسات الوقفية بشرط تماثل نشاط كل منها، وفي حدود الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 50
يجوز للمؤسسة الوقفية الإعلان عن أوجه نشاطها في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة 51
يحظر على المؤسسة الوقفية الاشتغال بالسياسة أو التدخل في الأمور الدينية، وعليها أن تنأى عن التكتلات القبلية الفئوية، ولا يجوز لها ممارسة نشاط غير وارد في نظامها الأساسي أو فتح فروع أخرى لها أو نقلها إلى مكان آخر أو دمجها في مؤسسة وقفية أخرى، أو الدخول في مضاربات مالية أو الحصول على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال لأي جهة، إلا بعد موافقة الوزارة والجهات المختصة.
الفصل العاشر العقوبات
المادة 52
لا يجوز تملك الأوقاف بوضع اليد أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو التصرف فيها، ويعاقب كل من يخالف ذلك أو يتعدى على الممتلكات الوقفية بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة إزالة التعدي بالطرق الإدارية.
المادة 53
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ– باشر نشاطا للمؤسسة قبل شهرها. ب– باشر نشاطا للمؤسسة يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالا فيما لا يحقق هذا الغرض أو ضارب بها، أو أسهم في تمويل جماعات إرهابية، أو ترتب عليها غسل الأموال. ج– سمح لغير أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاشتراك في إدارتها. عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣ . أضيف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣ . أضيف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣ . 2000/65 65/2000 ٢٠٠٠/٦٥ ٦٥/٢٠٠٠
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯
سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.