في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتضي سياق النص غير ذلك: ١
قانون الأسلحة والذخائر
مرسوم سلطاني 36/1990 · 34 مادة
107 سؤال تدريب على هذا القانون
اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك
فصل تمهيدي
المادة 2
لا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أ- أسلحة الدولة المسلمة لرجال قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، والأجهزة الأمنية الأخرى وذلك وفقا لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها. ب- أعضاء أندية الرماية والهيئات التي يرخص لها في استعمال الأسلحة لغرض التدريب، داخل الأماكن التي يحددها المفتش العام للشرطة والجمارك. ج- الأسلحة المرخص بالاتجار فيها أو إصلاحها، إذا حازها التاجر أو أحد عماله في مقر عمله. د- أجهزة إطلاق الإشارات وذخيرتها، إذا كانت على متن السفينة أو الطائرة أو في المطار أو الميناء كجزء من معدات السفينة أو الطائرة أو المطار أو الميناء. هـ- المفرقعات التي تسري عليها أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ المشار إليه.
الفصل الأول في حيازة الأسلحة وذخائرها
المادة 3
يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه حيازة الأسلحة المبينة بالقوائم أرقام (١، ٢، ٣) المرفقة بهذا القانون. وللمفتش العام للشرطة والجمارك بقرار منه تعديل القوائم المشار إليها بالإضافة أو الحذف. ولا يجوز بأي حال حيازة أو الترخيص بحيازة: أ- الرشاشات والمدافع، والمدافع الرشاشة، الثقيلة والخفيفة. ب- كاتمات أو مخفضات الصوت، والمناظير التي تركب على الأسلحة النارية.
المادة 4
تستثنى من أحكام الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الأسلحة التي يحتفظ بها كتراث أو تقتني للزينة داخل البيوت والتي يصدر بتجديدها قرار من المفتش العام.
المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة (٣) من هذا القانون يجوز وفقا للإجراءات التي يحددها المفتش العام الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في القائمتين رقمي (٢، ٣) على أن لا يزيد العدد المرخص به لكل شخص على ثلاث قطع وذلك بالشروط الآتية: أ- شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٢): ١- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية. ٢- أن لا تقل سنه عن ٢٥ عاما. ٣- عدم إصابته بمرض عقلي أو نفسي، على أن يقدم طالب الترخيص شهادة تثبت ذلك من طبيب حكومي إذا لزم الأمر. ب- شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٣): ١- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية. ٢- أن لا تقل سنه عن ٢٥ عاما. ٣- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توافرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة. ٤- أن يجتاز اختبارا في (احتياطات الأمن والتعامل مع السلاح) يحدد شروطه ومواده قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك. ٥- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ٦- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة استعمل فيها السلاح، أو كان يحمل سلاحا أثناء ارتكابها. ٧- أن لا يكون قد حكم بإدانته في أية جريمة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة الواردة في قانون الجزاء العماني.
المادة 6
الترخيص شخصي، فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير، قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام المادة (٥) من هذا القانون. ويجوز بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الترخيص بحيازة الأسلحة النارية، للأندية والهيئات التي يستلزم نشاطها استعمال الأسلحة النارية، شريطة أن يعهد بهذه الأسلحة وذخائرها إلى شخص يحدده النادي أو الهيئة، ويرخص له بهذه الأسلحة، ويحدد استعمالها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
المادة 7
يسري الترخيص بحيازة الأسلحة النارية من تاريخ صدوره ولمدة خمس سنوات ويجوز تجديده بطلب يقدم خلال الشهرين الأخيرين قبل نهاية المدة، أما تراخيص الأسلحة البيضاء فتكون دائمة.
المادة 8
للمفتش العام رفض الترخيص، أو تقصير مدته، أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة، أو تقييده بأي شرط يراه أو سحبه مؤقتا أو إلغاءه، لأسباب تتعلق بالأمن العام أو تقتضيها المصلحة العامة. وفي حالة إلغاء الترخيص، يكون لصاحب السلاح أن يتصرف فيه إلى شخص مرخص له بحيازة الأسلحة النارية أو الاتجار فيها وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء ما لم ينص قرار الإلغاء على تسليم السلاح فورا لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص. وفي هذه الحالة على صاحب السلاح، أن يتصرف فيه خلال سنة من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء، فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك. ويتم تقدير التعويض وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام. ويستتبع سحب الترخيص مؤقتا، ضرورة تسليم السلاح فورا لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص، إلى أن يتم البت فيه بالإلغاء أو الإبقاء.
المادة 9
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون: أ- نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن اعتمدت لهم مرتبة وزير. ب- المحافظون والولاة. ج- السفراء العمانيون وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجانب بشرط المعاملة بالمثل. د- رئيس ونواب رئيس مجلس الشورى. هـ- وكلاء الوزارات ومن في حكمهم. و- أعضاء مباريات الرماية الدولية. على أن يقدم كل منهم خلال شهر من تاريخ حصوله على السلاح إخطارا ببياناته وبأوصافه إلى قيادة الشرطة، ويسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك.
المادة 10
لا يجوز حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية إلا لمن كان مرخصا له بحيازة السلاح، وكانت متعلقة بهذا السلاح، وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
المادة 11
يعتبر الترخيص ملغى في الأحوال الآتية: أ- فقد السلاح. ب- التصرف في السلاح تصرفا ينقل ملكيته للغير. ج- الوفاة. د- عدم تقديم طلب تجديد الترخيص في الميعاد. هـ- زوال الصفة، أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه. و- إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون. وعلى المرخص له، أو ورثته، أو من ينوب عنهم قانونا التصرف في السلاح إلى شخص مرخص له بحيازته، أو تجارته خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتبار الترخيص ملغي، فإذا لم يتيسر لأي منهم ذلك، فعليه أن يسلم السلاح قبل نهاية تلك المدة لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص، وللمرخص له أو ورثته أو من ينوب عنه قانونا حق التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ اعتبار الترخيص ملغي. فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك. ويتم تقدير التعويض وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام.
المادة 12
لا يجوز إجراء أي تغيير في الأجزاء الرئيسية للسلاح الناري المرخص بحيازته إلا بتصريح خاص من المفتش العام للشرطة والجمارك.
الفصل الثاني في الاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها واستيرادها وتصديرها
المادة 13
يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، استيراد أو تصدير أو الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها بالأسلحة المنصوص عليها في القائمتين الأولى والثانية والبندين أ، ب من القائمة الثالثة المرافقة لهذا القانون. ويسري الترخيص لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدة مماثلة. ولا يجوز بأي حال الترخيص باستيراد أو تصدير أو الدخول أو الخروج بالأسلحة المنصوص عليها في البند (ج) من القائمة الثالثة المشار إليها.
المادة 14
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، الاتجار في الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القوائم أرقام (١، ٢، ٣) المرفقة بهذا القانون أو إصلاحها، ويسري الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهرين على الأقل. ويحدد المفتش العام بقرار منه الشروط التي يجب توافرها في محال الاتجار في الأسلحة أو إصلاحها والكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة والذخائر المبينة بالقائمتين (٢، ٣).
المادة 15
يشترط في طالب الترخيص في الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها ما يأتي: ١- ألا تقل سنه عن (٣٠) سنة. ٢- أن يكون عماني الجنسية. ٣- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة. ٤- ألا يقوم به سبب من الأسباب التي لا تجيز الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في المادة (٥) من هذا القانون. ٥- (محذوف). ٦- أن يتم التسجيل في السجل التجاري تطبيقا لأحكام قانون السجل التجاري. ٧- أن يجتاز الاختبار الذي يحدد مواده وشروطه قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
المادة 16
للمفتش العام للشرطة والجمارك رفض الترخيص في الاتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها، أو تقصير مدته، أو إلغائه، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، أو تتعلق بالأمن العام. وفي حالة إلغاء الترخيص يجب على جهة الشرطة التي يقع بدائرتها المحل، غلقه إداريا بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر، ولذوي الشأن التصرف فيها طبقا لأحكام المادة (٨) من هذا القانون.
المادة 17
لا يجوز نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص بنقلها، والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها، واسم المرسل والمرسل إليه، وخط السير، ووقت النقل، وأية شروط أخرى يرى المفتش العام للشرطة والجمارك فرضها لصالح الأمن العام.
المادة 18
يعتبر الترخيص في الاتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ملغي في الأحوال الآتية: أ- وفاة المرخص له. ب- عدم تقديم طلب التجديد في الميعاد. ج- الاستغناء عن الترخيص. د- إلغاء الترخيص، أو هدم المحل، أو صدور حكم نهائي بغلقه. وعلى جهة الشرطة، الواقع بدائرتها المحل، غلقه إداريا بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر، ولذوي الشأن التصرف في تلك الأسلحة والذخائر طبقا للمادة ٨ من هذا القانون.
الفصل الثالث العقوبات
المادة 19
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المنصوص عليها في القائمة رقم (١) المرفقة بهذا القانون. وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون.
المادة 20
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة الثالثة المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.
المادة 21
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة من يحوز سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة 22
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة في القائمة رقم (٢) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.
المادة 23
أ- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (١) أو أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٢) من هذا القانون. ج- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٣) المرفقة بهذا القانون. د- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح أيا من الأسلحة المبينة في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.
المادة 24
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 25
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الاستغاثة أو أشعل ألعابا نارية أو ألقى صواريخ، أو أحدث لهبا أو انفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من الشرطة. وإذا ارتكب الفعل في مجتمع أو حفل، كانت العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاثة شهور، أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.
المادة 26
يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها.
المادة 26 مكررا
يجوز للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (١٩، ٢٢، ٢٤، ٢٥) المشار إليها في هذا الفصل إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة المرتكبة، كما يجوز له الأمر بمصادرة السلاح موضوع الجريمة.
الفصل الرابع أحكام عامة وختامية وانتقالية
المادة 27
تكون الوثائق والطلبات والرخص والمحررات والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والإجراءات الخاصة بها بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
المادة 28
على المرخص له بحيازة السلاح، أو ذخيرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو إصلاحها، أن يحافظ عليها وأن يتخذ الاحتياطات المعقولة للحيلولة دون فقدها أو سرقتها، أو تمكين أي شخص لا يحق له قانونا حيازتها، من الحصول عليها في أي وقت. وعليه كذلك أن يبلغ أقرب مركز شرطة فورا عن فقدها، أو سرقتها، أو تلفها وأن يبرز الرخصة والسلاح والذخيرة لرجل الشرطة عند طلبها.
المادة 29
على المرخص له بحيازة سلاح، أو ذخيرة أو استيرادها، أو تصديرها، أو الاتجار فيها أو إصلاحها، أن يراعي الأمور الآتية: ١- عدم التصرف تصرفا مخلا بالنظام، وهو يحمل سلاحا ناريا. ٢- عدم إطلاق النار في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن. ٣- أن يخطر جهة الشرطة المقيد بها الترخيص بأي تغيير في محل إقامته أو في أي بيان من بيانات الرخصة.
المادة 30
للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يصدر القرارات الآتية: ١- تحديد رسوم الرخص وتجديدها بأنواعها المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد. ٢- تنظيم استيراد بنادق الصيد وذخيرتها والاتجار فيها وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. ٣- إصدار كل ما من شأنه وضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ.
المادة 31
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤) من هذا القانون، يعفى من العقاب، كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر أو أدوات مما تستعمل في الأسلحة المذكورة، وكذلك الأسلحة البيضاء إذا قام بتسليمها إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، لاتخاذ إجراءات الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون.
المادة 32
على جميع المرخص لهم بحيازة سلاح، أو ذخيرة أو الاتجار فيها، أو إصلاحها، قبل العمل بهذا القانون أن يقدموا للمفتش العام للشرطة والجمارك، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبات لتسجيل أوضاعهم، شريطة أن يرفقوا بطلباتهم جميع المستندات اللازمة لذلك.
المادة 33
يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يفوض أحد مساعديه أو غيرهم من المسؤولين بشرطة عمان السلطانية في ممارسة بعض سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون. وذلك فيما عدا الحالات التي تدل النصوص على أنها من الصلاحيات المقصورة على المفتش العام للشرطة والجمارك.
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯
سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.